|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / ....... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أنه لانكاح إلآ بولىٍّ وشاهدي عدل ولاتزوج البكر نفسها والوالى ولىَّ من لاولىَّ لها ، وطريقتك ومن تحدثت معها طريقة ليست من هدى الإسلام فى شئ ، صدقتم أنفسكم فى وهم وسرتم خلف وهمكم هذا فتعاركتما أكثر من مرة وأوقعت الطلاق عليها ، وهى أصلا ليست زوجتك فكيف يقع طلاقك عليها ؟ ! ياأخـــــــــــــاه اتقى الله فى دينك وأمانتك واعلم أن نساء المسلمين مصونات بشرع الله فلا تنتهكه ، وعليك إن أردت زواجها أن تتقدم لوليها بالأصول المتعارف عليها عند المسلمين وبهذا تكون زوجتك بعقد نكاح صحيح فإن انتقلتْ إلى بيتك فاتقى الله فيها ولا تجعل أيمان الطلاق على لسانك تكررها فى أى وقت وتطلقها فى أى حين . هذا والله عز وجل أعلى وأعلم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |