|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختي الكريمة / نوران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمي رحمني الله وإياك أن المهر ديْن صحيح على الزوج لا يسقط إلا بأدائه لزوجته ، أو إبراء الزوجة لزوجها من هذا الدين ، وهذا تفضل منها عليه ولا تكون مجبرة ولا مضطرة لذلك . وليعلم كل زوج يتقي الله والدار الآخرة أن المهر ملك للزوجة مهما كانت قيمته ، ولها وحدها ولاية التصرف فيه ، ومن أخذه منها قهراً فهو عاص آثم . والمهر عادة يكون عاجلا حال العقد ، ومنه آجل يلتزم الزوج بدفع ما أشتُرط عليه من الآجل ، ويجب عليه دفع المهر الآجل إن تيسر له ذلك ، والشهود على العقد يجب عليهم أن يقوموا بالشهادة على المبلغ الآجل في العقد إذا طُلب منهم ذلك ، ومن كتم الشهادة فإنه آثم قلبه . وإن مات الزوج ولم يُسدد المهر الآجل خرج من ميراثه قبل أن تأخذ المرأة ميراثها ، وهنا تأخذ المرأة من مال زوجها مهرها وميراثها . هذا والله أعلى وأعلم
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |