|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#10
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
مطلب : الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها . ( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع لبس جلد ( هر ) أي سنور البر . وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده . قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح . قال الناظم : هذا أولى . وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما . وعنه يباح . وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة للشيرازي والبلغة . وقد روى البيهقي وغيره عن أبي الزبير قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها } . وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور } فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا . وقول الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي [ ص: 270 ] قبله . وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم . هادا وجدته في المكتبة الاسلامية طيب ليش مابتنطبق عليه قاعدة كل شيء جاف طاهر ؟ |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |