|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#12
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتح الله عليك فراشتنا الغالية معلش عندي مجموعة استفسارات أحتاج فيها لمزيد من التوضيح معلمتي جزاك الله خير ![]() أقسام الخَـبـَث ( أقسام النجاسة ) : 2- نجاسة حُكْمية : هي النجاسة الطارئة على محل طاهر . مثل الثوب أصابه بول ، أو أرض وقع عليها دم فهذه نجاسة طارئة يمكن تطهيرها بأن تغسل فتعود طاهرة . فالثوب الموجود عليه بول نقول عنه ( ثوب نجس حكما ) فلو غُسِل يعود الثوب طاهرا نظيفا لا مشكلة في إرتدائه بعد غسله . بالنسبة للثوب النجس حكما هل يجب غسله أم مجرد الاكتفاء بنضح مكان البول أو الدم ؟ لأنه أسمع أنه لو البول مثلا لرضيع فيكتفي بمجرد نضحه ، فهل هذا صحيح ؟ أقسام المياه: 2- إن تغير بملح مائي يكره إستعماله . فلو تغير الماء الطهور بملح بحري يكره إستعماله ، أما لو تغير بملح معدني يحرم إستعماله لأنه يسلب الطهورية بتغير لونه وطعمه. لماذا الفرق هنا بين التحريم والكراهية ؟ ألن يغير كليهما طعم ولون الماء الطهور وخاصة الملح البحري ؟ 4- إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة. مثال: إذا كان أحمد وخالد في مكان الماء فيه قليل ، وإحتفظ أحمد بالماء المستخدم في الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء ، يجوز لخالد أن يستعمل هذا الماء من بعده مع الكراهة ، يعني الحكم في إستعمال هذا الماء مكروه . الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، فلو توضأ أحمد وغسل أجزاءه مرة واحدة لا يجوز لخالد الوضوء بنفس الماء ، ولكن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مستحب القيام بها . ما قصدك في قولك : الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء (لم استوعب هذه النقطة جيدا ) ![]() وعذرا معلمتي جزاك الله عنا كل خير وزادك علما وفقها في حفظ الله
__________________
( ){وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}[الأعراف: 156] اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |