|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتح الله عليك فراشتنا الغالية معلش عندي مجموعة استفسارات أحتاج فيها لمزيد من التوضيح معلمتي جزاك الله خير ![]() أقسام الخَـبـَث ( أقسام النجاسة ) : 2- نجاسة حُكْمية : هي النجاسة الطارئة على محل طاهر . مثل الثوب أصابه بول ، أو أرض وقع عليها دم فهذه نجاسة طارئة يمكن تطهيرها بأن تغسل فتعود طاهرة . فالثوب الموجود عليه بول نقول عنه ( ثوب نجس حكما ) فلو غُسِل يعود الثوب طاهرا نظيفا لا مشكلة في إرتدائه بعد غسله . بالنسبة للثوب النجس حكما هل يجب غسله أم مجرد الاكتفاء بنضح مكان البول أو الدم ؟ لأنه أسمع أنه لو البول مثلا لرضيع فيكتفي بمجرد نضحه ، فهل هذا صحيح ؟ أقسام المياه: 2- إن تغير بملح مائي يكره إستعماله . فلو تغير الماء الطهور بملح بحري يكره إستعماله ، أما لو تغير بملح معدني يحرم إستعماله لأنه يسلب الطهورية بتغير لونه وطعمه. لماذا الفرق هنا بين التحريم والكراهية ؟ ألن يغير كليهما طعم ولون الماء الطهور وخاصة الملح البحري ؟ 4- إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة. مثال: إذا كان أحمد وخالد في مكان الماء فيه قليل ، وإحتفظ أحمد بالماء المستخدم في الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء ، يجوز لخالد أن يستعمل هذا الماء من بعده مع الكراهة ، يعني الحكم في إستعمال هذا الماء مكروه . الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، فلو توضأ أحمد وغسل أجزاءه مرة واحدة لا يجوز لخالد الوضوء بنفس الماء ، ولكن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مستحب القيام بها . ما قصدك في قولك : الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء (لم استوعب هذه النقطة جيدا ) ![]() وعذرا معلمتي ![]() جزاك الله عنا كل خير وزادك علما وفقها في حفظ الله
__________________
( ![]() {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}[الأعراف: 156] اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحبيبة قلبي ، نورتِ يا قمرة ![]() فتح الله عليك فراشتنا الغالية الله يفتح عليكِ ، وينور دربك ، ويشرح صدرك ، ويجعلك من العالمين الفاهمين يارب العالمين. معلش عندي مجموعة استفسارات أحتاج فيها لمزيد من التوضيح معلمتي جزاك الله خير ![]() تؤمر أمر إنتِ ، إتفضلي أقسام الخَـبـَث ( أقسام النجاسة ) : 2- نجاسة حُكْمية : هي النجاسة الطارئة على محل طاهر . مثل الثوب أصابه بول ، أو أرض وقع عليها دم فهذه نجاسة طارئة يمكن تطهيرها بأن تغسل فتعود طاهرة . فالثوب الموجود عليه بول نقول عنه ( ثوب نجس حكما ) فلو غُسِل يعود الثوب طاهرا نظيفا لا مشكلة في إرتدائه بعد غسله . بالنسبة للثوب النجس حكما هل يجب غسله أم مجرد الاكتفاء بنضح مكان البول أو الدم ؟ هناك فرق بين نضح الماء وغسله بالماء. النضح بمعنى رش الماء أو سكب الماء على الموضع. أما الغَـسْل فهو بالدعك لزوال الأثر بالكلية ، بحيث يعود الثوب كما كان . والبول و الدم نجاسة يجب إزالتها بالكلية ، ولو كان نقطة صغيرة يسيرة جدا بحجم رأس الدبوس يجب إزالتها. وللإنسان الخيار إن كان يريد غسل الثوب كاملا ، أو مجرد غسل البقعة ، هذا شأنه . وضح الموضوع عيني؟ لأنه أسمع أنه لو البول مثلا لرضيع فيكتفي بمجرد نضحه ، فهل هذا صحيح ؟ بول الآدمي نجاسة سواءا كبيرا أو صغيرا ، ويجب تطهير الثوب منها. التحدث كان إن كان البول كثيرا يغسل كامل الثوب ولو قليلا ينضح الماء على البقعة المصابة وليس كامل الثوب بحيث يذهب كل الأثر ، ولكن المهم هو الإزالة والتطهير من بول الآدمي صغيرهم وكبيرهم . أقسام المياه: 2- إن تغير بملح مائي يكره إستعماله . فلو تغير الماء الطهور بملح بحري يكره إستعماله ، أما لو تغير بملح معدني يحرم إستعماله لأنه يسلب الطهورية بتغير لونه وطعمه. لماذا الفرق هنا بين التحريم والكراهية ؟ ألن يغير كليهما طعم ولون الماء الطهور وخاصة الملح البحري ؟ الملح البحري الأصلي فقط يغير طعم الماء للملوحة فيصبح وكأنك تتوضئين بماء البحر فقاسوه العلماء على ماء البحر ، ولكن هذه الملوحة كانت بفعل الإنسان لأي سبب كان وليست أصلية كالبحر فمن هنا كانت الكراهة . مثلا: مرأة ما معها إلا قليل من الماء ووضعت ملح البحر لتطبخ الطعام لأطفالها ثم تذكرت بأنه ليس معها إلا هذا الماء. الحكم: حكم إستعمال الماء هنا مكروه ( الأفضل تركه ، ولكن إن لم تجد غيره جاز لها إستعماله ). ولكن الملح الصناعي لو وضعتيه في الماء يصبح لون الماء أبيض وطعمه متغير وله رائحة ، فبذلك تنتفي كل الشروط . 4- إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة. مثال: إذا كان أحمد وخالد في مكان الماء فيه قليل ، وإحتفظ أحمد بالماء المستخدم في الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء ، يجوز لخالد أن يستعمل هذا الماء من بعده مع الكراهة ، يعني الحكم في إستعمال هذا الماء مكروه . الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، فلو توضأ أحمد وغسل أجزاءه مرة واحدة لا يجوز لخالد الوضوء بنفس الماء ، ولكن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مستحب القيام بها . ما قصدك في قولك : الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء (لم استوعب هذه النقطة جيدا ) ![]() بسيطة ، ولا يهمك. الآن عندما نتوضأ نغسل يدنا 3 مرات ، ثم الوجه 3 مرات ثم المضمضة 3 مرات وهكذا .. صح؟ طيب ، الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، يعني أول غسلة ليدك ، أول غسلة لوجهك ، أول مضمضة وهكذا .. بحيث إنك لو توضأت بغسل كل عضو مرة واحدة فقط أصبح وضوءك صحيح لماذا؟ لأن الغسلة الثانية و الثالثة التي تقومين بها عند غسل يدك و غسل وجهك وبقية الأعضاء هذه حكمها سنة ، أي نحن نفعلها لأن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فعلها . حكمها ليست من واجبات الوضوء ، وإنما هي سنة وسيأتي التحدث عن الوضوء بالتفصيل بإذن الله . إذن لو ذهبتِ مع عائلتك في رحلة للبر مثلا ، وليس معك ماء يكفي لأن تتوضئي أنتِ وأختك معا ، وأحضرتِ وعاء لتحفظي الماء الذي ستتوضئي به لأختك لتتوضأ هي من بعدك بنفس الماء . الصحيح أن تحضري وعائين ، في الوعاء الأول تصبي الماء على أعضاء الوضوء عند الغسلة الأولى ، وفي الوعاء الثاني تصبي الماء لغسل الأعضاء عند الغسلة الثانية و الثالثة ، ثم تعطي أختك الوعاء الثاني الذي جمعتِ فيه مياه الغسلة الثانية والثالثة. حكم إستعمال أختك لهذا الماء ( مكروه ) يعني لو وجدت غيره الأفضل تركه ، ولو لم تجد جاز لها إستعماله . ولو كان من الأول أنتِ تغسلي أعضاءك مرة واحدة ، وهي مرة واحدة هذا جائز ولا بأس فيه . وضحت الصورة عيني ؟ ول أعيد؟ لو مو واضحة أعيد عادي ، ما تخجلي ، إتفقنا؟ ![]() وعذرا معلمتي ![]() واجبي حبيبتي ما تعتذري ، الله يسعدك ويرضى عنك . جزاك الله عنا كل خير وزادك علما وفقها وجزاكِ بمثل ما دعوت وزيادة يارب العالمين. في حفظ الله يحميكِ الله ويرعاك.
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |