أحكام التلبية 4 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4948 - عددالزوار : 2051529 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4524 - عددالزوار : 1319442 )           »          شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 591 - عددالزوار : 334102 )           »          اكتشف الأسباب الخفية وراء انتفاخ البطن! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          الكافيين: فوائده، أضراره، والكمية الآمنة للاستهلاك يوميًا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          التعايش مع اضطراب ثنائي القطب: دليلك لحياة متوازنة! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          7 أطعمة تقوي العظام! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          نصائح بعد خرم الأذن: دليلك الشامل للتعافي بسرعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          ما هي فوائد التبرع بالدم؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          متى يكون فقدان الوزن خطير؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2020, 03:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,341
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام التلبية 4

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*




المبحث الخامس : متى يقطع المحرم التلبية
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية .
المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية .
المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية :
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ متى يقطع المعتمر عن التلبية ؟.
وهذه المسألة لا تخلو من حالين :
الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان.
الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات .
الصورة الثانية : أن يكون محرماً دن دون الميقات .
الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بحج مفرداً أو قارناً.
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بحج مفرداً أو قارناً ، متى يقطع التلبية ؟ على خمسة أقوال:
القول الأول : لا يقطعها حتى يشرع في رمي جمرة العقبة . وهو مذهب الحنفية[1] ، والشافعية[2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني : يقطعها إذا دخل الحرم إن كان محرماً من الميقات ، وإن كان محرماً من دون الميقات فإذا دخل مكة ، حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك .
وهو قول للمالكية [4] .
القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك . وهو الأشهر عند المالكية[5] .
القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي . وهو قول للمالكية [6] .
القول الخامس : يقطعها إذا شرع في الطواف ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي
وهو قول للمالكية [7] .
الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ حديث الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة[8] .
وجه الدلالة : أن قوله : " لم يزل " يدل على استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم- في التلبية من حين إحرامه حتى رمى جمرة العقبة .
2ـ حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى أتي جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل[9] .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى يأتي الحاج جمرة العقبة .
3ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما يحصل به التحلل، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها [10] .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل الحرم للمحرم من الميقات ، وإذا دخل مكة لمن أحرم دونه .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
أولاً : دليلهم على أن المحرم من الميقات يقطعها إذا دخل الحرم :
1ـ ما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة[11] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وخالفه أيضاً غيره من الصحابة.
الوجه الثاني : أنه معارض بما جاء عن ابن عمر: أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[12] . وهذا يدل على أنه قبل الطواف كان يلبي ، وإلا لم يكن لنفي التلبية حال الطواف فائدة .
2ـ مراعاة لطول مدة الإحرام والتلبية ، لان وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، لأنه يجمع بين الحل والحرم [13] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، بل إن أول أعمال مناسكه هو الطواف بالبيت .
الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار .
ثانياً : دليلهم على أن المحرم من دون الميقات يقطعها إذا دخل مكة :
إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[14] .
ويناقش هذا الدليل من وجوه :
الوجه الأول : لا نسلم أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف ، إذ الشروع في الطواف لا يكون إلا بعد دخول المسجد الحرام واستلام الركن ، لا بمجرد الدخول ، أما الاغتسال فوقته يسير جداً .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فإن تعلق الحكم بدخول مكة غير منضبط ، لأنه يختلف باختلاف العصور ، ويحسب امتداد العمران ، فإن بعض مكة الآن خارج حدود الحرم ، فيلزم من ذلك أن من أحرم من حل مكة ـ الذي هو جزء من مكة ـ لا يلبي لأنه داخل مكة ، ويرى بيوتها .
الوجه الثالث : أن الاستحباب ترك التلبية بدخول مكة ، بل الدليل على خلافه كما تقدم .
الوجه الرابع : أنه تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالدليل الآتي :
ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[15] .
وقد تقدم مناقشته :
أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية [16] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود من الحرم البيت ورؤيته ت فهذا يحتاج إلى دليل ، بل المقصود من الحرم الطواف بالبيت الذي إليه دُعي ، وبه يشرع في التحلل .
الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار .
أدلة القول الخامس : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما جاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[17] .
ويناقش : بأنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كما سبق ، وخالفه غيره من الصحابة.
2ـ أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت ، فاستحب ترك التلبية فيه[18] .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة المخالفين .
الحالة الثانية : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات .
الصورة الثانية : أن يكون محرماً من دون الميقات .
الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات .
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من الميقات متى يقطع التلبية على أربعة أقوال:
القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف .
وهو مذهب الحنفية [19] ، والشافعية [20] ، والحنابلة [21] .
القول الثاني : يقطعها إذا وصل الحرم .
وهو مذهب المالكية [22] .
القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت .
وهو قول للمالكية [23] .
القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت .
وهو رواية عن الإمام أحمد[24] .
الأدلة :
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-02-2020, 03:41 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,341
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام التلبية 4

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*




الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[25] .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى الشروع في الطواف .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به[26] .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر [27] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي" يدل على استمرار التلبية من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عمره حتى يشرع في الطواف.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف ولا يحتج به [28] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"[29].
وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم- " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [30] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[31] .
وجه الدلالة : أن قوله : " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ويناقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي.
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن[32] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الاستمرار في التلبية للمعتمر حتى يستلم الركن.
ويناقش : بما نوقش به الدليل السابق .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، فينبغي أن يقطع بالتلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[33] .
ويناقش : بأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ، ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف .ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه هو الذي دله عليه النص.
ويجاب عن هذا : بأن الأصل المقيس عليه ، هو الذي دل عليه النص .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا وصل الحرم .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ ما رواه نافع قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ، ويحدث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك[34].
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية ترك التلبية للمعتمر إذا وصل أدنى الحرم ، وكون ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يحدث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ، يكون له حكم الرفع ، فيكون ذلك من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ونوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : أنه معارض بما رواه مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[35].
الوجه الثاني : أن يحتمل أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [36] .
2ـ أن المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الحرم وإليه دُعي ، والمقصود بالعمرة الحرم ، فإذا وصل إليه من البعد ، فقد انقضت تلبيته ، وكمل مقصده[37] .
ويناقش هذا الدليل على وجهين:
الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود بالعمرة الحرم ، بل المقصود بالعمرة هو الطواف والسعي، اللذان إليهما دعي ، وبفعلهما يكمل مقصده ، ويشرع في التحلل .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فهو تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار .
3ـ إن من أهل من المواقيت ، فقد استدام التلبية أياماً ، وكثر شعاره لها ، واقترن أكثر نسكه بها ، فاستحب له قطعها عند دخول الحرم[38] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : لانسلم أن المعتمر إذا كثر شعاره بالتلبية ، واقترن أكثر نسكه بها ، أنه يستحب له تركها ، لأن التلبية عبادة ، وهي أيضاً إجابة إلى عبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، فما دام بهذه العبادة ، فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يشرع فيما ينافيها وهو التحلل منها .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك فهو ، تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار.
4ـ أن من حكم النسك أن يعري بعضه عن التلبية كالحج [39] .
ويناقش : هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن الحج يعري بعضه عن التلبية ، لأن الحاج يلبي من إحرامه بالحج، إلى أن يشرع فيما ينافيه وهو التحلل .
الوجه الثاني : لو سلم أن الحاج يعرى بعضه عن التلبية ، فقد دل الدليل على ذلك ـ كما تقدم ـ وأما هنا فلا دليل ، بل الدليل على خلاف ذلك كما سبق .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال: كان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[40] .
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أنه معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية[41] .
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بترك التلبية ، ترك تكرارها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً[42] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة [43] .
2ـ إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [44] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[45] .
أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية[46] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[47] .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشته أدلة المخالفين.
الصورة الثانية : أن يكون المعتمر محرماً من دون المواقيت .
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من دون المواقيت متى يقطع التلبية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية[48] ، والشافعية[49] ، والحنابلة[50] .
القول الثاني : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو مذهب المالكية[51] .
القول الثالث : يقطعها إذا رأى البيت.
وهو قول للمالكية [52] ، ورواية عن الإمام أحمد [53] .
الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل: بقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[54] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : " خذوا عني مناسككم "[55] ، ولو كان هناك فرق بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يحتج به[56] .
الوجه الثاني : على تقدير صحة الحديث ، فلا دلالة فيه على أن المحرم بالعمرة من دون الميقات لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم من الميقات .
ويجاب عن هذه المناقشة : بأن قوله : " كان يمسك عن التلبية.. إلخ " يدل على استمرار ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عُمره ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في عمرة الجعرانة ، وهي دون المواقيت ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية بين كون الإحرام من الميقات أو دونه .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر[57] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر" ، عام في جميع عمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في إحدى عمره من الجعرانة ، فلما لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية في العمرة بين الإحرام من الميقات ، أو الإحرام من دون الميقات ، دل ذلك على أنه لا فرق.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يُحتج به [58] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[59] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [60] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[61].
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ويناقش : بانه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن [62] .
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[63] .
ويناقش: بان هذا القياس لا يصح ، لأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف [64] ، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه.
ويجاب عنه : بأن الصحيح الذي دل عليه النص ، هو دلالة الأصل المقيس عليه .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، وأقبل على التكبير والذكر، حتى يستلم الحجر[65] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الإمساك عن التلبية إذا دخل مكة ورأى بيوتها .
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-02-2020, 03:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,341
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام التلبية 4

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*








ويناقش هذا الدليل من وجوه :



الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالفه غيره .



الوجه الثاني : أنه معارض بما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية [66] .



الوجه الثالث : أن يحتمل أن المراد بترك التلبية ترك تكرارها ، ومواظبتها، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [67] .



2ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [68] .



3ـ أن من حكم النسك أن يعرى بعضه عن التلبية كالحج[69] .



وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج .



أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا رأى البيت .



استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :



ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود ، فيقطع التلبية[70] . وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج .



الترجيح :



القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها



المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية :



يسن للحاج أن يلبي منذ إهلاله ، واختلفوا متى يقطع الحاج التلبية، على قولين:



القول الأول : أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة .



وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وميمونة، وقال به عطاء ، وطاووس ،وسعيد ابن جبير، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق[71] .



واستدلوا بأحاديث عدة ، منها: حديث ابن عباس قال: إن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي- صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة [72] .



واحتجوا بحديث ابن مسعود قال: والذي بعث محمداً بالحق ، لقد خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة ، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل [73] .



وعنه أيضاً ـ قال لبى رسول الله حتى رمى جمرة العقبة [74] .



وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع[75] .فقيل له : أعرابي أنت ؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك [76] .



وعن علي بن أبي طالب قال: " أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة " [77] .



واختلف أصحاب هذا القول في تحديد قطع التلبية بجمرة العقبة ؛ هل يقطعها مع أول حصاة يرميها ، أم مع آخر حصاة منها ؟ وذلك على قولين :



الأول : إن الحاج يقطع التلبية مع أول حصاة من جمرة العقبة .



وهو قول الجمهور[78] .



واستدلوا بحديث ابن مسعود قال: " رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة "[79] .



واحتجوا بعموم الأحاديث المتقدمة ، وأن الحاج يشتغل عند رمي جمرة العقبة بالتكبير.



الثاني : إن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصاة من جمرة العقبة .



وإليه ذهب ابن خزيمة في " صحيحه " ، والإمام أحمد ، وإسحاق، وبعض أصحاب الشافعي، وانتصر له ابن حزم ، والصنعاني ، والشوكاني[80] .



واستدلوا بحديث ابن عباس عن أخيه الفضل قال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من عرفات ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة "[81] .



وفي رواية أخرى عن الفضل قال: " كنت ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمازلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما رمى قطع التلبية "[82] .



القول الثاني : إن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة .



وهو قول علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، وعثمان بن عفان، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وهو مذهب مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة[83] .



وهذا القول مرجوح بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لثبوت قطعه للتلبية عند رمي جمرة العقبة ، فإن صح عن أحد من الصحابة أو التابعين خلافه ، فهم مجتهدون معذورون ، أو أنهم لم يبلغهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، أو لأي شيء من الأعذار ، لكن لا يقدم على قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا فعله قول أي أحد .



ثم إن علياً رضي الله عنه جاء عنه خلاف ذلك ؛ فعن عكرمة قال: أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنه من المزدلفة ، فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته ، فقال : أفضت مع أبي من المزدلفة ، فلم أزل معه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته فقال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة "[84] .



الترجيح :



الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب هو " القول الأول أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة مع أول حصاة لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها .



المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة



المراجع





[1] انظر : المبسوط 4/20 ، المسلك المتقسط ، ص 150 .



[2] انظر: المجموع 8/169 ، مغني المحتاج 1/501 .



[3] انظر : الإنصاف 4/35 ، كشاف القناع 2/489 ، 498 .



[4] انظر: المنتقى للباجى 2/217 .



[5] انظر : شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/39 ، 40 .



[6] انظر: شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/40 .



[7] انظر: مواهب الجليل 3/106 ، حاشية الدسوقي 2/40 .



[8] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير غداة النحر 3، 532 .



[9] رواه أحمد 6/28 3961 ، والحاكم في المستدرك كتاب المناسك 1/632 وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي أ هـ . قال ابن حزم في المحلي 7/136 : " وفي إسناده الحار ث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب وهو ضعيف " ا هـ . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 6/28 : " إسناده صحيح الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب ، ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من المتقنين " ا هـ .



[10] انظر: المغني 5/256 .



[11] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/237 .



[12] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/247 .



[13] انظر: المنتقى للباجي 2/ 217 .



[14] انظر: المصدر السابق .



[15] انظر: المصدر السابق .



[16] انظر : المصدر السابق ، 2/ 229 .



[17] تقدم تخريجه ، ص 58 .



[18] انظر : المنتقى للباجي 2/217 .



[19] انظر : الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 .



[20] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 .



[21] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 .



[22] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، الإنصاف 4/24 .



[23] انظر: المصدر السابق .



[24] انظر: الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 .



[25] رواه الترمذي في كتاب الحج ، باب متى جاء منى يقطع التلبية في العمرة ؟ 3/261 ، وقال : حديث ابن عباس حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف 5/105 ، وقال : " رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى كثيرالوهم ، وخاصة إذا روى عن عطاء ، فيخطئ كثيراً ، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه " اهـ . وضعفه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297.



[26] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 .



[27] رواه أحمد 2/180 ، وقال الساعاتي في الفتح الرباني 11/64 : " لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/15 ، وقال : " وقد قيل عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً : والحجاج بن أرطأة لا يحتج به " ا هـ . وضعفه ابن حزم في المحلي 7/137 .



[28] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، المحلي 7/137 .



[29] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، وقال " رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً " اهـ . والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 . وقال : " رفعه خطأ " ا هـ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/342 : " وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة " اهـ .



[30] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 .



[31] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يقطع الطواف 5/104 ، قال ابن مفلح في الفروع 3/348 : صحيح رواه جماعة " اهـ . وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297 .



[32] رواه ابن حزم في المحلي كتاب الحج 7/138 ، قال مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة على أهل المدينة 1/84 بعد ذكره حديث أبي بكرة في قطع التلبية عند استلام الحجر : " ولا أقل أن يكون الحديث حسناً ، وإذا اعتضد بحديث ابن عباس المرفوع ؛ وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حصل لكل واحد منهما قوة بالآخر ، فتصلح أن تنتهض حجة ، وقوي ذلك قوة أخرى ، إذ اعتضد بآثار عن الصحابة ، وبالجملة ، وإن كان الكلام في الأحاديث الثلاثة فرداً فرداً لكن المجموع من حيث المجموع صالح للحجية . اهـ .



[33] انظر: المغني 5/2569 .



[34] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة 3/435 .



[35] رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 .



[36] انظر : فتح الباري 3/ 413 .



[37] انظر : المنتقى للباجي 2/225 ، 226 .



[38] انظر: المصدر السابق 2/226 .



[39] انظر: المصدر السابق .



[40] تقدم تخريجه .



[41] تقدم تخريجه .



[42] انظر : فتح الباري 3/413 .



[43] انظر : ص 59 .



[44] انظر : المنتقى للباجي 2/217.



[45] انظر: ص 58 .



[46] انظر: المصدر السابق 2/ 229 .



[47] انظر:



[48] انظر: الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 .



[49] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 .



[50] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 .



[51] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، حاشية الدسوقي 2/40 .



[52] انظر: المنتقى للباجي 2/226 .



[53] انظر : الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 .



[54] تقدم تخريجه .



[55] رواه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/944 من حديث جابر رضي الله عنه .



[56] انظر سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 .



[57] تقدم تخريجه .



[58] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، المحلى 7/137



[59] تقدم تخريجه .



[60] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 .



[61] تقدم تخريجه .



[62] أنظر : المغني 5/256 .



[63] انظر: ص 55 .



[64] تقدم تخريجه .



[65] تقدم تخريجه .



[66] انظر: فتح الباري 3/413 .



[67] انظر: المنتقى للباجي 2/217 .



[68] فتح الباري3/413 .



[69] انظر: المصدر السابق 2/226 .



[70] انظر: المصدر السابق 2/229 .



[71] انظر: سنن الترمذي 3/ 260 ، والمغني مع الشرح 3/461 .



[72] أخرجه البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج 2/559ـ 560 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير 2/605 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير2/605، ومسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ، وأبو داود في المناسك ، باب متى يقطع التلبية 2/405 ، والترمذي في الحج ، باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج 3/260 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة 5/258، وفي باب التلبية في السير5/268 ، وفي باب التكبير مع كل حصاة 5/275 ، وفي باب التلبية في السير 5/268 ، وفي باب التكبير مع



كل حصاة 5/275، وفي باب قطع المحرم للتلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011، والإمام أحمد 1/213، 226 ، 283، 343 .



[73] أخرجه الإمام أحمد 1/417 ، وابن خزيمة 4/250 ، والحاكم 1/461ـ 462 . وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .



[74] أخرجه الإمام أحمد 1/394 .



[75] جمع : أي مزدلفة ، سميت بذلك لأن آدم u اجتمع بحواء عليها السلام فيها لما أهبط من الجنة . انظر : النهاية في غريبالحديث 2/296 .



[76] أخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج للتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ،والإمام أحمد 1/374 ، 419 .



[77] أخرجه الإمام أحمد 1/114 ، 155 ، وصححه ابن حجر الهيثمي في "المجمع" 3/ 225 ، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 ، وجود الألباني إسناده في " الإرواء " 4/296 .



[78] انظر: المبسوط للسرخسي 4/20، 30 ، وبدائع الصنائع 2/156 ، والحجة على أهل المدينة 2/80 ، 82 ، والكافي لابن عبد البر ص: 142 ، والتمهيد 13/81 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/344 ، ومختصر الخرافيص: 60 ، وشرح العمدة 2/530 ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 26: 36 ،والمبدع 3/240 ، وزاد المعاد 2/530 ، وكشاف القناع 2/501 .



[79] أخرجه ابن خزيمة 4 / 281 ـ 282 ، والبيهقي في " السنة " 5/137 .



[80] انظر: صحيح ابن خزيمة 4/282 ، والمحلي 5/134 ـ 135 ، والتمهيد 13/81، وفتح الباري 3/533، وسبل السلام 4/300ـ 301 ، ونيل الأوطار 5/55 .



[81] أخرجه ابن خزيمة 4/282 ، والبيهقي في " السنن " 5/137 ، عن محمد بن حفص الشيباني عن حفص بن غياث عن جعفر الصادق عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل به .ورجاله ثقات سوى جعفر الصادق ، فقد قال عنه الحافظ في " التقريب " ص : 200 ، صدوق فقيه إمام ، أما محمد بن حفص فلم أهتد لترجمته .



[82] أخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276 ، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011 , وصححه الألباني في صحيح النسائي 2/644 ، وصحيح ابن ماجه 2/178 .



[83] انظر: المدونة 1/173 و 2/365، وسنن البيهقي 5/121 ، والكافي لابن عبدالبر ص:145 ، والتمهيد 13/75 ـ 80 ، والمغني مع الشرح3/461 .



[84] أخرجه الإمام أحمد 1/114 عن محمد بن أبي سلمه عن أبي إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة فذكره. وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 102.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 100.13 كيلو بايت... تم توفير 2.55 كيلو بايت...بمعدل (2.49%)]