الطفولة والعناية بها في ظلال القرآن والسنة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          استغلال الإجازة الصيفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          أربع إن ملكتها فلا تأس على الدنيا: حفظ الأمانة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 83 )           »          فضل الرباط في سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أحكام خطبة الجمعة وآدابها***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 121 - عددالزوار : 125145 )           »          أبناؤنا والإجازة الصيفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الطلاق: أسبابه وعلاجه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          {وعاشروهن بالمعروف} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          الرحمة وقسوة الحياة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          مسألة كفر تارك الصلاة بين ابن شقيق والزهري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأمومة والطفل
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-06-2009, 08:11 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الطفولة والعناية بها في ظلال القرآن والسنة

المراجع
([1]) سورة الرعد، الآية (38).
([2]) سورة الشورى، الآيتان (49، 50).
([3]) سورة الكهف، الآية (46) .
([4]) مختصر تفسير الخازن، للشيخ عبد الغني الدقر، 2/974.
([5]) سورة الأنبياء، الآية (89).
([6]) سورة مريم، الآية (3).
([7]) زاد المسير، 5/206 ـ 207. وانظر: الدعاء المستجاب، د. عمر يوسف، ص 34.
([8]) راجع: زهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني، تحقيق د. زكي مبارك، 1/63.
([9]) راجع: حقوق الأولاد قبل الوالدين، بحث أعده د. عبد الحميد الأنصاري، بحولية كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد الثاني عشر 1415هـ، ص 311.
([10]) راجع: بحوث في الثقافة الإسلامية، ص 499.
([11]) سورة النساء، الآية (23).
([12]) سورة النساء، الآية (23).
([13]) سورة النساء، الآية (36).
([14]) سورة محمد، الآية (22).
([15]) أخرجه أبو داود، 8/407، والترمذي، 5/48، وابن ماجه، 2/8431.
([16]) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ شلتوت، ص 148. والإسلام وبناء المجتمع، د.أحمد العسال، ص 145 ـ 146.
([17]) المعجم الوسيط، طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1985م، 1/188.
([18]) الحق في الشريعة الإسلامية: د . محمد طموم، المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة، ص 38.
([19]) لسان العرب لابن منظور، 12/95 وما بعدها .
([20]) المصباح المنير، للفيومي، ص 143.
([21]) سورة الحج، الآية (5).
([22]) سورة النور، الآية (31).
([23]) سورة غافر، الآية (67).
([24]) سورة النور، الآية (59).
([25]) البلوغ في الاصطلاح: عرّفه بعض الفقهاء بأنه: "انتهاء حد الصغر"، وعرّفه بضعهم بأنه: "قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولة إلى حالة الرجولــة". انظر: الطحاوي: حاشية الطحاوي على الدر المختار، 4/87، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، 9/269.
([26]) انظر: سورة النور، الآية (32)، وسورة النحل، الآية (72)، وسورة الفرقان، الآية (74).
([27]) انظر: الأسرة المسلمة، أسس ومبادئ، ص 46.
([28]) ترب الرجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولوقوع الأمر به، والمراد بها الحث والتحريض. انظر: النهاية: 1/184. وغريب الحديث لأبي عبيد: 2/93. =والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، 9/132، ومسلم في كتاب الرضاع، 2/1086.
([29]) أخرجه مسلم في صحيحه، 2/1090. وانظر: شرح النووي على مسلم، 10/56. ومسند أحمد، 2/168. والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص 414.
([30]) أخرجه النسائي والحاكم وأحمد، وحسّنه الألباني لشواهده: راجع صحيح الألباني، 4/453.
([31]) من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي: د. محمد الدسوقي، ص 21. والمرأة في الشعر الجاهلي: د . أحمد الحوفي، ص 118. والزواج في الشريعة الإسلامية، علي حسب الله، ص 17.
([32]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. انظر فتح الباري، 9/112. وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، 2/1019. وأحمد في مسنده، 1/378. والدارمي في سننه، 2/132. والمراد بالباءة: النكاح، والوجاء: رض الأنثيين من الفحل، فكأنه أراد الصوم يقطع شهوة النكاح، كما يفعل الوجاء، انظر: النهاية لابن الأثير، 1/160. والجزء الخامس، ص 152. وترتيب القاموس المحيط، 1/337. وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص 302.
([33]) انظر: فتح الباري، 9/108.
([34]) أخرجه الترمذي، 4/42 ـ 43، وحسّنه الألباني، راجع: إرواء الغليل للألباني، المكتب الإسلامي، 6/266.
([35]) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، 4/2102.
([36]) زاد المعاد، 4/22.
([37]) سورة النور، الآية (26).
([38]) انظر: طبيبك الخاص: د. عبد الرحمن نور الدين، مقال: "رحلة داخل الأرحام"، العدد ديسمبر 1993م، دار الهلال، ص 11. وانظر: حقوق الأولاد قبل الوالدين، مرجع سابق، ص 316.
([39]) انظر: طبيبك الخاص: د. سامية التمتامي، مقال: "الوراثة البشرية والتخلف العقلي"، العدد فبراير 1991م، وكذلك مقال: "زواج الأقارب يسبب الأمراض الوراثية"، د. =عمر فرج. طبيبك الخاص، عدد أبريل 1994م، "الوراثة والإنسان"، د. محمد الربعي، ص 64، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1986م (يساوي احتمال ولادة طفل مصاب بمرض وراثي لأولاد العم أو الخال من 6 ـ 8% في مقابـــل احتمال 3ـ4% لظهور مثل ذلك المرض في المجتمع ككل) .
([40]) هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي رضي الله عنه ، عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم. انظر: مسند أحمد، 1/313. وسنن ابن ماجة، 2/2341. وسنن الدارقطني، 4/228. ونصب الراية، 4/385. وموطأ الإمام مالك، 2/745. ومصباح الزجاجة، 3/48. والهداية، 108 ـ14. ومتن الحديث بالنظر إلى تعدد مخارجه حسن، وقد حكم بحسنه النووي (الأربعين بشرح ابن دقيق العيد: 77) ورمز لحسنه أيضاً السيوطي في الجامع الصغير مع الشرح: 6/431. وانظر: الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف، 3/1116 .
([41]) انظر: الموافقات، 3/9. والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف العالم، ص 54. وجامع العلوم والحكم لابن رجب، ص 267.
([42]) من قضايا الأسرة، مرجع سابق، ص 175. وانظر: أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، د. عبد الرحمن الصابوني، ص 271، فقد أشار لأول مرة إلى ضرورة الفحص الطبي سنة 1964م وتضمنه قانون الأحوال الشخصية السوري.
([43]) راجع الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير، 1/398. حاشية على كفاية الطالب الرباني للشيخ الصعيدي العدوي، 2/37. نهاية المحتاج للرملي، 6/256. مغني المحتاج للخطيب الشربيني، 3/165. سبل السلام للصنعاني، 3/1008.
([44]) انظر: مواهب الجليل، طبعة السعادة بالقاهرة، 4/4. والبهجة شرح التحفة للتسولي، 1/302.
([45]) لسان العرب، 1/515.
([46]) المعجم الوسيط، 1/141.
([47]) الحماية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز محمد محسن، ص 16.
([48]) سورة النجم، الآية (32).
([49]) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، 7/124. وقارنه بتفسير الكشاف للزمخشري، 4/426. وتفسير بن كثير، 7/462. وفتح القدير للشوكاني، 5/1148.
([50]) سورة آل عمران، الآية (6).
([51]) سورة المؤمنون، الآيات (12ـ14).
([52]) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص 296. وقارنه بتفسير ابن حيان: البحر المحيط، 6/392. وتفسير القرطبي، 12/102.
([53]) انظر: طبيبك الخاص، "متابعة الحمل ضرورة لصحة طفلك"، د. إبراهيم، عام 1990م. وانظر: "طفلك حتى الخامسة"، سنية النقاش عثمان، دار العلم للملايين، بيروت، 1985م، ص 32.
([54]) انظر: المصدر السابق.
([55]) آراء حديثة في تفسير نمو الطفل وتربيته، د. نوري جعفر، ص 10.
([56]) المعجم الوسيط، 2/143. لسان العرب، 1/523.
([57]) موقف الشرع من إجهاض الجنين، ص 315.
([58]) شرح الزرقاني وحاشية الشيباني، 8/31، بداية المجتهد، 2/348.
([59]) حاشية ابن عابدين، 5/519. نهاية المحتاج، 7/362.
([60]) المغني لابن قدامة، 9/519.
([61]) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة، 2/294.
([62]) الحماية الجنائية للجنين، عمر عبد العزيز محسن، ص 30.
([63]) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين، 3/176).
([64]) من هؤلاء: الشيخ محمود شلتوت في الفتاوى، ص 292، حيث قال: "وإذن تكون المسألة ذات اتفاق بينهم ـ أي الأطباء والفقهاء ـ على حرمة الإسقاط في أي وقت من أوقات الحمل).
([65]) سورة النساء، الآية (92).
([66]) البار: 197، 205. وأطفال تحت الطلب، ص 30. والطب محراب الإيمان، 2/47. والطب النبوي والعلم الحديث، 3/331.
([67]) انظر: بحث د. علي محمد يوسف المحمدي: "موقف الشرع من إجهاض الجنين المشوه"، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، العدد الحادي عشر، عام 1414هـ ـ 1993م، ص 324.
([68]) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 5/423. ودستور العلماء، 3/398.
([69]) لسان العرب، 6/4440. ومختار الصحاح، ص 656، والمغرب في ترتيب المعرب، لناصر الطرزي سنة 616هـ، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 449.
([70]) معجم مقاييس اللغة، 5/424. وذكر بعض الفقهاء أن من شبب بالنساء لا تقبل شهادته. انظر: الإنصاف للماوردي، 12/51. وشرائع الإسلام، 4/128.
([71]) معجم مقاييس اللغة، 5/424. وأحكام النسب في الشريعة الإسلامية، ص 11.
([72]) اللسان، 4/18. ومختار الصحاح، ص 435. وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به، أي: أحاطوا به والأب والابن والعم جانب والآخر جانب. انظر: تفسير الطبري، 1/26. وتفسير أبي السعود، 6/26.
([73]) مختار الصحاح، ص 238، وفيه الرحم: القرابة، واللسان، 3/1613.
([7
4]) راجع: الموسوعة الكويتية، ص 18.
([75]) وقد وردت تعاريف أخرى. انظر: شرح النيل، 6/406. ومفتاح الكرامة، 6/8.
([76]) أحكام الأولاد في الإسلام: زكريا البري، ص 11.
([77]) حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون، د. بدران أبو العينين، ص 6. وانظر: الأحوال الشخصية "حقوق الأولاد والأقارب" محمد الحسيني حنفي، ص 10.
([78]) سورة الحجرات، الآية (13).
([79]) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، انظر: تحفة الأحوذي، 6/113. ومسند أحمد، 2/374. ومستدرك الحاكم، 4/161. عن أبي هريرة، قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه"، وله شاهد من حديث العلاء بن خارجة. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب"، 3/223: "رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجه بإسناد لا بأس به". وله شاهد آخر أخرجه الخطيب في "الموضح"، 2/215. وأخرجه الطيالسي، 2/35 من حديث ابن عباس. وصحّحه الحاكم في المستدرك، 4/161.
([80]) الموسوعة الكويتية، ص 15.
([81]) من قضايا الأسرة، مرجع سابق، ص 97.
([82]) أخرجه أبو داود في سننه برقم 4948. وأحمد في المسند، 5/194. وانظر: ضعيف الجامع حيث ضعّفه الألباني، وأورده ابن قيم الجوزية في "تحفة المودود بأحكام المولود"، حديث رقم 115، ص 81 . وانظر: سفر السعادة للفيروزآبادي، ص 163. وهذا الحديث له شواهد كثيرة تقويه وتجعله صالحاً للاستدلال، منها: مسند أبي يعلى، 13/11 ـ 113، حديث رقم 7168. النسائي باب ما يستحب من شيَّة الخيل، 6/218. البيهقي، السنن الكبرى، 3/37.
([83]) صلاح أحمد الطنوبي: "تربية الطفل في الإسلام"، مجلة التربية، تصدر عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، دولة قطر، يونيو 1994م، ص 195.
([84]) أخرجه مسلم في الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، حديث رقم 140، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غيّر اسم عاصية، وقال: "أنت جميلة"، وأبو داود في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، حديث رقم 2954.
([85]) أخرجه أبو داود في الأدب، حديث رقم 2954.
([86]) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب.
([87]) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص 43.
([88]) انظر: سفر السعادة للفيروزآبادي، ص 164 بتحقيقنا.
([89]) انظر: صحيح البخاري في الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، 4/80. ومسلم في الآداب، 17ـ18ـ 19. وابن ماجه في الأدب باب تغيير الأسماء، 3732.
([90]) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني (أبو واثلة)، كان قاضياً على البصرة، مشتهراً بالفطنة، ويضرب المثل بذكائه، ولد سنة 66هـ، وتوفي سنة 122هـ، وكانت وفاته بواسط. انظر: الأعلام للزركلي، 1/376.
([91]) والحديث مخرَّج في: سنن أبي داود، باب في تغيير الأسماء، برقم 4950. البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الخيل، باب ما يستحب من شيَّة الخيل، برقم 4406، 3/37. سنن =النسائي، باب ما يستحب من شيَّة الخيل، برقم 3565، 6/ 218، مسند أحمد، 4/345.
([92]) سورة النساء، الآية (11).
([93]) أخرجه أبو داود والترمذي وقالا: "حديث صحيح". انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي 1989م، ورمز له بـ: (حسن)، 3/961.
([94]) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأورده ابن القيم في تحفة المودود، 25. وأم الصبيان هي التابعة من الجن.
([95]) تحفة المودود بأحكام المولود، ص 26.
([96]) مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1977م، ص 371.
([97]) صحيح سنن أبي داود، 3/961، ورمز له بـ: (صحيح) والتحنيك: أن يضع التمرة ونحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء، وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى بركته. انظر: سبل السلام، 4/194.
([98]) أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة،حديث رقم 2838، 3/106. وانظر: سبل السلام، 4/192.
([99]) صحيح سنن النسائي للألباني، 3/884.
([100]) سبل السلام، 4/1427.
([101]) فتح القدير، 1/63.
([102]) بلغة السالك (الشرح الصغير)، 1/312. والحديث في سنن أبي داود، 5/422.
([103]) روضة الطالبين، 1/180 ـ 182.
([104])
الفروع، 1/133 ـ 134.
([105]) تحفة المودود، مرجع سابق، ص 126. وانظر: فتاوى معاصرة، د. القرضاوي، ص 384.


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 70.63 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 68.96 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.36%)]