|
|||||||
| ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
المراجع ([1]) سورة الرعد، الآية (38). ([2]) سورة الشورى، الآيتان (49، 50). ([3]) سورة الكهف، الآية (46) . ([4]) مختصر تفسير الخازن، للشيخ عبد الغني الدقر، 2/974. ([5]) سورة الأنبياء، الآية (89). ([6]) سورة مريم، الآية (3). ([7]) زاد المسير، 5/206 ـ 207. وانظر: الدعاء المستجاب، د. عمر يوسف، ص 34. ([8]) راجع: زهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني، تحقيق د. زكي مبارك، 1/63. ([9]) راجع: حقوق الأولاد قبل الوالدين، بحث أعده د. عبد الحميد الأنصاري، بحولية كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد الثاني عشر 1415هـ، ص 311. ([10]) راجع: بحوث في الثقافة الإسلامية، ص 499. ([11]) سورة النساء، الآية (23). ([12]) سورة النساء، الآية (23). ([13]) سورة النساء، الآية (36). ([14]) سورة محمد، الآية (22). ([15]) أخرجه أبو داود، 8/407، والترمذي، 5/48، وابن ماجه، 2/8431. ([16]) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ شلتوت، ص 148. والإسلام وبناء المجتمع، د.أحمد العسال، ص 145 ـ 146. ([17]) المعجم الوسيط، طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1985م، 1/188. ([18]) الحق في الشريعة الإسلامية: د . محمد طموم، المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة، ص 38. ([19]) لسان العرب لابن منظور، 12/95 وما بعدها . ([20]) المصباح المنير، للفيومي، ص 143. ([21]) سورة الحج، الآية (5). ([22]) سورة النور، الآية (31). ([23]) سورة غافر، الآية (67). ([24]) سورة النور، الآية (59). ([25]) البلوغ في الاصطلاح: عرّفه بعض الفقهاء بأنه: "انتهاء حد الصغر"، وعرّفه بضعهم بأنه: "قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولة إلى حالة الرجولــة". انظر: الطحاوي: حاشية الطحاوي على الدر المختار، 4/87، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، 9/269. ([26]) انظر: سورة النور، الآية (32)، وسورة النحل، الآية (72)، وسورة الفرقان، الآية (74). ([27]) انظر: الأسرة المسلمة، أسس ومبادئ، ص 46. ([28]) ترب الرجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولوقوع الأمر به، والمراد بها الحث والتحريض. انظر: النهاية: 1/184. وغريب الحديث لأبي عبيد: 2/93. =والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، 9/132، ومسلم في كتاب الرضاع، 2/1086. ([29]) أخرجه مسلم في صحيحه، 2/1090. وانظر: شرح النووي على مسلم، 10/56. ومسند أحمد، 2/168. والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص 414. ([30]) أخرجه النسائي والحاكم وأحمد، وحسّنه الألباني لشواهده: راجع صحيح الألباني، 4/453. ([31]) من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي: د. محمد الدسوقي، ص 21. والمرأة في الشعر الجاهلي: د . أحمد الحوفي، ص 118. والزواج في الشريعة الإسلامية، علي حسب الله، ص 17. ([32]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. انظر فتح الباري، 9/112. وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، 2/1019. وأحمد في مسنده، 1/378. والدارمي في سننه، 2/132. والمراد بالباءة: النكاح، والوجاء: رض الأنثيين من الفحل، فكأنه أراد الصوم يقطع شهوة النكاح، كما يفعل الوجاء، انظر: النهاية لابن الأثير، 1/160. والجزء الخامس، ص 152. وترتيب القاموس المحيط، 1/337. وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص 302. ([33]) انظر: فتح الباري، 9/108. ([34]) أخرجه الترمذي، 4/42 ـ 43، وحسّنه الألباني، راجع: إرواء الغليل للألباني، المكتب الإسلامي، 6/266. ([35]) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، 4/2102. ([36]) زاد المعاد، 4/22. ([37]) سورة النور، الآية (26). ([38]) انظر: طبيبك الخاص: د. عبد الرحمن نور الدين، مقال: "رحلة داخل الأرحام"، العدد ديسمبر 1993م، دار الهلال، ص 11. وانظر: حقوق الأولاد قبل الوالدين، مرجع سابق، ص 316. ([39]) انظر: طبيبك الخاص: د. سامية التمتامي، مقال: "الوراثة البشرية والتخلف العقلي"، العدد فبراير 1991م، وكذلك مقال: "زواج الأقارب يسبب الأمراض الوراثية"، د. =عمر فرج. طبيبك الخاص، عدد أبريل 1994م، "الوراثة والإنسان"، د. محمد الربعي، ص 64، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1986م (يساوي احتمال ولادة طفل مصاب بمرض وراثي لأولاد العم أو الخال من 6 ـ 8% في مقابـــل احتمال 3ـ4% لظهور مثل ذلك المرض في المجتمع ككل) . ([40]) هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي رضي الله عنه ، عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم. انظر: مسند أحمد، 1/313. وسنن ابن ماجة، 2/2341. وسنن الدارقطني، 4/228. ونصب الراية، 4/385. وموطأ الإمام مالك، 2/745. ومصباح الزجاجة، 3/48. والهداية، 108 ـ14. ومتن الحديث بالنظر إلى تعدد مخارجه حسن، وقد حكم بحسنه النووي (الأربعين بشرح ابن دقيق العيد: 77) ورمز لحسنه أيضاً السيوطي في الجامع الصغير مع الشرح: 6/431. وانظر: الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف، 3/1116 . ([41]) انظر: الموافقات، 3/9. والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف العالم، ص 54. وجامع العلوم والحكم لابن رجب، ص 267. ([42]) من قضايا الأسرة، مرجع سابق، ص 175. وانظر: أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، د. عبد الرحمن الصابوني، ص 271، فقد أشار لأول مرة إلى ضرورة الفحص الطبي سنة 1964م وتضمنه قانون الأحوال الشخصية السوري. ([43]) راجع الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير، 1/398. حاشية على كفاية الطالب الرباني للشيخ الصعيدي العدوي، 2/37. نهاية المحتاج للرملي، 6/256. مغني المحتاج للخطيب الشربيني، 3/165. سبل السلام للصنعاني، 3/1008. ([44]) انظر: مواهب الجليل، طبعة السعادة بالقاهرة، 4/4. والبهجة شرح التحفة للتسولي، 1/302. ([45]) لسان العرب، 1/515. ([46]) المعجم الوسيط، 1/141. ([47]) الحماية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز محمد محسن، ص 16. ([48]) سورة النجم، الآية (32). ([49]) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، 7/124. وقارنه بتفسير الكشاف للزمخشري، 4/426. وتفسير بن كثير، 7/462. وفتح القدير للشوكاني، 5/1148. ([50]) سورة آل عمران، الآية (6). ([51]) سورة المؤمنون، الآيات (12ـ14). ([52]) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص 296. وقارنه بتفسير ابن حيان: البحر المحيط، 6/392. وتفسير القرطبي، 12/102. ([53]) انظر: طبيبك الخاص، "متابعة الحمل ضرورة لصحة طفلك"، د. إبراهيم، عام 1990م. وانظر: "طفلك حتى الخامسة"، سنية النقاش عثمان، دار العلم للملايين، بيروت، 1985م، ص 32. ([54]) انظر: المصدر السابق. ([55]) آراء حديثة في تفسير نمو الطفل وتربيته، د. نوري جعفر، ص 10. ([56]) المعجم الوسيط، 2/143. لسان العرب، 1/523. ([57]) موقف الشرع من إجهاض الجنين، ص 315. ([58]) شرح الزرقاني وحاشية الشيباني، 8/31، بداية المجتهد، 2/348. ([59]) حاشية ابن عابدين، 5/519. نهاية المحتاج، 7/362. ([60]) المغني لابن قدامة، 9/519. ([61]) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة، 2/294. ([62]) الحماية الجنائية للجنين، عمر عبد العزيز محسن، ص 30. ([63]) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين، 3/176). ([64]) من هؤلاء: الشيخ محمود شلتوت في الفتاوى، ص 292، حيث قال: "وإذن تكون المسألة ذات اتفاق بينهم ـ أي الأطباء والفقهاء ـ على حرمة الإسقاط في أي وقت من أوقات الحمل). ([65]) سورة النساء، الآية (92). ([66]) البار: 197، 205. وأطفال تحت الطلب، ص 30. والطب محراب الإيمان، 2/47. والطب النبوي والعلم الحديث، 3/331. ([67]) انظر: بحث د. علي محمد يوسف المحمدي: "موقف الشرع من إجهاض الجنين المشوه"، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، العدد الحادي عشر، عام 1414هـ ـ 1993م، ص 324. ([68]) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 5/423. ودستور العلماء، 3/398. ([69]) لسان العرب، 6/4440. ومختار الصحاح، ص 656، والمغرب في ترتيب المعرب، لناصر الطرزي سنة 616هـ، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 449. ([70]) معجم مقاييس اللغة، 5/424. وذكر بعض الفقهاء أن من شبب بالنساء لا تقبل شهادته. انظر: الإنصاف للماوردي، 12/51. وشرائع الإسلام، 4/128. ([71]) معجم مقاييس اللغة، 5/424. وأحكام النسب في الشريعة الإسلامية، ص 11. ([72]) اللسان، 4/18. ومختار الصحاح، ص 435. وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به، أي: أحاطوا به والأب والابن والعم جانب والآخر جانب. انظر: تفسير الطبري، 1/26. وتفسير أبي السعود، 6/26. ([73]) مختار الصحاح، ص 238، وفيه الرحم: القرابة، واللسان، 3/1613. ([74]) راجع: الموسوعة الكويتية، ص 18. ([75]) وقد وردت تعاريف أخرى. انظر: شرح النيل، 6/406. ومفتاح الكرامة، 6/8. ([76]) أحكام الأولاد في الإسلام: زكريا البري، ص 11. ([77]) حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون، د. بدران أبو العينين، ص 6. وانظر: الأحوال الشخصية "حقوق الأولاد والأقارب" محمد الحسيني حنفي، ص 10. ([78]) سورة الحجرات، الآية (13). ([79]) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، انظر: تحفة الأحوذي، 6/113. ومسند أحمد، 2/374. ومستدرك الحاكم، 4/161. عن أبي هريرة، قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه"، وله شاهد من حديث العلاء بن خارجة. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب"، 3/223: "رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجه بإسناد لا بأس به". وله شاهد آخر أخرجه الخطيب في "الموضح"، 2/215. وأخرجه الطيالسي، 2/35 من حديث ابن عباس. وصحّحه الحاكم في المستدرك، 4/161. ([80]) الموسوعة الكويتية، ص 15. ([81]) من قضايا الأسرة، مرجع سابق، ص 97. ([82]) أخرجه أبو داود في سننه برقم 4948. وأحمد في المسند، 5/194. وانظر: ضعيف الجامع حيث ضعّفه الألباني، وأورده ابن قيم الجوزية في "تحفة المودود بأحكام المولود"، حديث رقم 115، ص 81 . وانظر: سفر السعادة للفيروزآبادي، ص 163. وهذا الحديث له شواهد كثيرة تقويه وتجعله صالحاً للاستدلال، منها: مسند أبي يعلى، 13/11 ـ 113، حديث رقم 7168. النسائي باب ما يستحب من شيَّة الخيل، 6/218. البيهقي، السنن الكبرى، 3/37. ([83]) صلاح أحمد الطنوبي: "تربية الطفل في الإسلام"، مجلة التربية، تصدر عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، دولة قطر، يونيو 1994م، ص 195. ([84]) أخرجه مسلم في الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، حديث رقم 140، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غيّر اسم عاصية، وقال: "أنت جميلة"، وأبو داود في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، حديث رقم 2954. ([85]) أخرجه أبو داود في الأدب، حديث رقم 2954. ([86]) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب. ([87]) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص 43. ([88]) انظر: سفر السعادة للفيروزآبادي، ص 164 بتحقيقنا. ([89]) انظر: صحيح البخاري في الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، 4/80. ومسلم في الآداب، 17ـ18ـ 19. وابن ماجه في الأدب باب تغيير الأسماء، 3732. ([90]) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني (أبو واثلة)، كان قاضياً على البصرة، مشتهراً بالفطنة، ويضرب المثل بذكائه، ولد سنة 66هـ، وتوفي سنة 122هـ، وكانت وفاته بواسط. انظر: الأعلام للزركلي، 1/376. ([91]) والحديث مخرَّج في: سنن أبي داود، باب في تغيير الأسماء، برقم 4950. البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الخيل، باب ما يستحب من شيَّة الخيل، برقم 4406، 3/37. سنن =النسائي، باب ما يستحب من شيَّة الخيل، برقم 3565، 6/ 218، مسند أحمد، 4/345. ([92]) سورة النساء، الآية (11). ([93]) أخرجه أبو داود والترمذي وقالا: "حديث صحيح". انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي 1989م، ورمز له بـ: (حسن)، 3/961. ([94]) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأورده ابن القيم في تحفة المودود، 25. وأم الصبيان هي التابعة من الجن. ([95]) تحفة المودود بأحكام المولود، ص 26. ([96]) مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1977م، ص 371. ([97]) صحيح سنن أبي داود، 3/961، ورمز له بـ: (صحيح) والتحنيك: أن يضع التمرة ونحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء، وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى بركته. انظر: سبل السلام، 4/194. ([98]) أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة،حديث رقم 2838، 3/106. وانظر: سبل السلام، 4/192. ([99]) صحيح سنن النسائي للألباني، 3/884. ([100]) سبل السلام، 4/1427. ([101]) فتح القدير، 1/63. ([102]) بلغة السالك (الشرح الصغير)، 1/312. والحديث في سنن أبي داود، 5/422. ([103]) روضة الطالبين، 1/180 ـ 182. ([104]) الفروع، 1/133 ـ 134. ([105]) تحفة المودود، مرجع سابق، ص 126. وانظر: فتاوى معاصرة، د. القرضاوي، ص 384.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |