إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته - ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :        

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-09-2026, 10:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 181,508
الدولة : Egypt
افتراضي إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته

إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته

- عندي ولد متزوج وراتبه قليل جدًا فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟


  • الوالد لا يصح أن يدفع زكاته لولده؛ لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد، ولا إلى الوالد، ولا إلى الفرع ولا إلى الأصل، وأما بالنسبة لخالته فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها؛ لأنها ليست بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه.



اعداد: الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الرقية الشرعية


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, موقع الرقية الشرعية

[حجم الصفحة الأصلي: 41.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.70 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.95%)]