ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=331619)

ابوالوليد المسلم 20-09-2026 10:10 AM

إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته
 
إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته

- عندي ولد متزوج وراتبه قليل جدًا فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟


  • الوالد لا يصح أن يدفع زكاته لولده؛ لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد، ولا إلى الوالد، ولا إلى الفرع ولا إلى الأصل، وأما بالنسبة لخالته فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها؛ لأنها ليست بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه.



اعداد: الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير







الساعة الآن : 04:05 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 4.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 4.08 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (2.25%)]