|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم المؤثرات الصوتية في الأناشـــــــــــيد الدينية ![]() السؤال: أنا أعمل في مجال الدعوة الالكتروني ، أجد صعوبة جداً في الأمور الخاصة بالفيديو خاصة مع تقدم تكنولوجيا الفيديو بشكل كبير ، واستخدام الموسيقي والتأثيرات الصوتية كعوامل مهمة في إثارة المشاعر ، ونشر الأفكار من خلال ذلك ، فأريد أن أعرف ما المسموح دينياً من التأثيرات الصوتية في الفيديوهات ؟ الأصوات طبيعية مثلاً المعدلة والمحسنة ، أتمنى أن ترشدوني علي المسموح لاستخدامه . الجواب:الحمد لله أولا : يحرم استعمال أدوات المعازف والموسيقى والاستماع إليها ، وقد دلت الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة . وقد سبق بيان هذا في السؤال رقم : (5000) . ثانيا : _هذه الخلفيات والتأثيرات الصوتية ، والتي تستعمل فيها الأصوات البشرية وغيرها؛ ليتم إخراجها بطريقة تشبه أصوات الآلات الموسيقية : تأخذ حكم الموسيقى وهو التحريم ، لأنه لا فرق بينها وبين الموسيقى حينئذ ؛ ولأن العبرة بالظاهر والأثر ، وتقليد الآلات المحرمة لا يجوز ، وخاصة أن أثرها السيئ هو نفسه الذي تحدثه الآلات الحقيقية . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (91142) . وقد سبق في الموقع جواب مفصل ، حول ما يسمى بـ"البيت بوكس" ، وهو نوع من العزف للأصوات الموسيقية ، من غير آلة ، بل عن طريق الفم . وقد جاء فيه : وإذا كان تحريم المعازف لا يختص بآلة دون آلة ؛ فتحريم الآلة ليس لعينها ، بل لما ينتج عنها من اللهو المحرم ؛ فمتى صدر هذا اللهو المحرم من شيء آخر ، كان له حكم هذه الآلة ، ومتى فقدت الآلة هذه الخاصية ، لم يتعلق بها تحريم من هذا الوجه ... والشرع لا يفرِّق بين المتماثلات ، فلا يليق أن يُنسبَ إلى الشرع الحكيم أنه يُحرِّم صوتاً ، ثم يبيح صوتاً آخر مماثلاً له .. ، وهذه الأصوات مماثلة لصوت الموسيقى ، حتى إن مهندسي الصوت أنفسهم ، ربما يجدون صعوبة ، في بعض الأحيان ، في التمييز بين هذه الأصوات والموسيقى . ينظر للفائدة تفصيل الجواب رقم : (193426) . وقد سئل الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله عن المؤثرات البشرية التي تشابه الموسيقى ، لكنها كلها بالأصوات البشرية ، فأجاب : " ما تسمى بالإيقاعات التي تشابه الضربات الموسيقى ؛ سواء كان العزف بالآلة أو نحو ذلك، أو كان ذلك أيضاً بالفم، أو كان ذلك أيضاً عن طريق التقنية ؛ فيوجد مثلاً برامج حاسوبية مثلاً تشابه الآلات الموسيقة . نقول: ما شابه الباطل فهو باطل، والشريعة جاءت بالنهي على سبيل المثال عن المسكر، والمسكر في الأصل في ذلك أنه يكون من الخمر والزبيب ، ولكن قد يكون مثلاً مسكرا في غيره من المسكرات الحديثة ؛ إذا اجتمعت العلة في ذلك وهو سكر العقل فوُجد هذا. إذا شابهت كذلك أيضاً الإيقاعات الموسيقى بضرباتها فإنها حينئذٍ موسيقى ؛ سواء كانت خرجت بآلة إلكترونية ، أو كان بآلة مثلاً من العود، أو مثلاً من الطبل أو نحو ذلك ؛ نقول: المؤدى في ذلك واحد . هناك من الناس من يتشبه مثلاً بأمثال هذه الضربات بصوته ، أوتي مثلاً صوتاً، أو قدرة مثلاً على التمثيل أو شيء من هذا، فيشابهها فكأنها هي ، فهل ذلك يكون من المحرمات ؟ نعم، نقول هذا الأصل أنه محرم ، لماذا ؟ لأنه ما شابه الباطل فهو باطل ، الشريعة لا تفرق بين متماثلات وهذه قاعدة ؛ فكل ما أدى إلى العلة التي نهى الشارع عنها فإنه يُنهى عن ذلك ، وهذا من الأصول التي يجري عليها العلماء في الفتوى " انتهى . _أما صوت خرير الماء ، أو صوت الرياح ، أو أصوات الحيوانات ، كصهيل الفرس وصوت العصافير، أو صوت الآدمي ، من بكاء أو ضحك ، أو أصوات المدافع والقذائف ، أو أصوات السيارات ، وسقوط الأشياء ، وكسر الزجاج ، ونحو ذلك - سواء كان طبيعيا ، أو كان بالتقنية الحديثة - : فجائز لا حرج فيه . ولكن ، يُتقى أن يُجعل خلفية لتلاوة القرآن ؛ لما ينبغي لكلام الله تعالى من التوقير والتبجيل وتمام الإنصات ، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (145931) . وينظر جواب السؤال رقم : (193426) . والله تعالى أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |