|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام سجود السهو (1) تركي بن إبراهيم الخنيزان حديثنا اليوم عن سجود السهو، وبعض المسائل المتعلقة بالسهو في الصلاة: فسجود السهوِ: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلِّي لجبر الخلل الحاصل في صلاته بسبب السهو والنسيان، وأسبابه ثلاثة: الزيادة أو النقص أو الشك في الصلاة. السبب الأول: الزيادة في الصلاة: ♦ فإذا سهى المصلِّي في صلاته، فزاد قيامًا أو ركوعًا أو نحوهما من أفعال الصلاة سهوًا ونسيانًا، ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، فليس عليه إلا سجود السهو. مثال ذلك: شخص صلى الظهر (مثلًا) خمس ركعات، ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل صلاته، ويسلِّم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. ♦ أمَّا إن ذكر الزيادة في أثنائها، وجب عليه الرجوع عنها، وإكمال صلاته وسجود السهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ، وفي رواية: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ؛ [متفق عليه]. ♦ وإذا سلَّم المصلي قبل إتمامه لصلاته ناسيًا، فإن ذكَر بعد مدة طويلة، أو انتُقض وضوؤه، بطَلَت صلاته وعليه إعادة الصلاة، وإن ذكر بعد زمن قليل، فعليه أن يُكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. دليل ذلك: حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»؛ [رواه مسلم]. نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم عن السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو الشك. المصدر: كتاب عطر المجالس
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() أحكام سجود السهو (2) تركي بن إبراهيم الخنيزان نواصل ما بدأناه من حديث حول أحكام سجود السهو وحديثنا اليوم عن: السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو: الشك والتردد بين أمرين. • فإن غلب على ظنه أحدهما، فيَعمَل به ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام، فلا بأس؛ لما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»؛ [متفق عليه]. • وإن لم يترجح عنده أحدهما؛ فعليه أن يعمل باليقين وهو الأقل، فيُتمُّ عليه صلاته، ويسجد للسهو، قبل السلام. دليل ذلك: ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلَّى؟ ثلاثًا أمْ أربعًا؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ، فإن كانَ صلَّى خَمسًا، شفَعنَ لَه صلاتَه، وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا تَرغيمًا للشَّيطانِ»؛ [صححه الألباني]. والشك في العبادات لا يُلتفت إليه في الحالين التاليين: 1- إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يَلتفت إليه، إلا إذا تيقَّنَ الأمر، فيَعملُ بمُقتضى يقينِه. 2- إذا كثُر الشك مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، فلا يَلتفتُ إليه. زادنا الله علمًا وهدًى وتوفيقًا، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم بمشيئة الله عن السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو النقص في الصلاة. المصدر: كتاب عطر المجالس
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() أحكام سجود السهو (3) تركي بن إبراهيم الخنيزان نُكمل حديثنا عن أحكام سجود السهو، ونختمه هذا اليوم بالحديث عن السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو: النقص في الصلاة، ويختلف باختلاف المنقوص ركنًا كان أو واجبًا: أولاً: إن كان المنقوص ركنًا (كالركوع أو السجود أو الفاتحة وغيرها): ♦ فإنْ ذَكرَه (أي: الركن) قبل الوصولِ إلى مَوْضِعِهِ من الركعة التالية، عاد فأتى به وأكمل صلاته، وسجد للسهو. مثاله: لو نسي الركوع، ثم تذكُّره في السجود من نفس الركعة، أو في قراءة الركعة التالية، فيترك السجود أو القراءة، ويركع، ثم يُكمل صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سجده قبله فلا بأس. ♦ وإن ذكره بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية، أَلغى الركعة الناقصة، وجعل هذه محلها، وأتمَّ صلاته، وسجد للسهو بعد السلام، وإن سجده قبله فلا بأس. مثاله: لو نسي الركوع من الأولى، ثم تذكره عند ركوع الثانية، فتُلغى الركعة الأولى، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له. ♦ وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام، أتى بركعة كاملة، ما لم يمُرَّ وقت طويل بين سلامه وتذكُّره، فإن مضى وقتٌ طويلٌ أو انتقض وضوءُه، فإنه يُعيد صلاتَه. ♦ وإن كان الركن الذي نَسِيَه هو تكبيرة الإحرام، فإنه لم تنعقد صلاته، وتعتبر باطلة. ثانيا: إن كان المنقوص واجبًا (كتكبيرات الانتقال، أو التشهد الأول، أو قول: سبحان ربي العظيم في الركوع.. وغيرها): ♦ فإن ذكرَه قبل أن يفارق محلَّه، وجب أن يأتي به، ولا شيء عليه، ولا يسجد للسهو. ♦ وإن ذكره بعد مفارقة محله، وقبل أن يصل للركن الذي يليه، فإنه يرجع ويأتي به، ويكمل صلاته، ثم يسجد بعد السلام، وإن سجد قبله فلا بأس. ♦ وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه، سقط عنه، فلا يرجع إليه، بل يُكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام[1]. دليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عَبْدَاللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَن النبِي صلى الله عليه وسلم صَلى بِهِمُ الظهْرَ فَقَامَ فِي الركْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ الناسُ مَعَهُ، حَتى إِذَا قَضَى الصلاَةَ وَانْتَظَرَ الناسُ تَسْلِيمَهُ، كَبرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلمَ. وفَّقنا الله لرضاه، نكتفي بهذا القدر ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله - عن مسائل تتعلق بصلاة أهل الأعذار. [1] والأمر واسع في موضع سجود السهو، فيصح السجود قبل السلام أو بعده في كل الحالات التي تستوجب سجود السهو.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |