|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اذن الموضوع بعيد عن التعدد. فكيف يُستدل به على التعدد وهذا ما اثارنى. ............ فى امان الله جميعا. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
لنتحدث بشيئ من التفصيل.. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} [النساء : 127] اجابهم الله العليم الحكيم ان المقصود هو يتامى النساء وليس كل النساء.. اذا الاية شرطية غير محتملة الوقوع أي اللذين يستطيعون القسط لا يلزمون باربعة لهم ان يتزوجوا اكثر من اربعة ولا زلنا في يتامى النساء واعلم أن ما هو مقيد بشرط محتمل وليس اكيد الآن... {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء : 3] ...هنا الاية كذلك قد بدأت بأداة شرطية (إن) غير أكيدة الوقوع بل محتملة الوقوع اي لمن يقع في مسألة عدم العدل بين النساء علما ان العدل هنا اقتصاديا وليس اجتماعيا أو روحيا او جنسيا لانه يقول ذلك ادنى ان لا تعولوا اي لا يقع في الفقر وعدم القدرة على امور الحياة وتكاليفها ولو بدأت ب(إذا) لاصبحت اكيدة الوقوع مثل قوله تعالى... {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة : 239] فالخوف من الممكن ان يحدث ومن الممكن ان لا يحدث إذا..نفهم أن العدد اربعة من النساء قد اختاره الله بعلمه انه يحدث فيه الاقساط كحد اعلى للذين لا يستطيعون القسط في اليتامى (بمعنى اخر اللذين يتزوجون من (يتامى النساءاللاتي لديهن ايتام ان لم يستطيعوا القسط في اليتامى فلا يتزوجوا اكثر من اربعة حتى يستطيع القسط فيهم فهنا تبين لنا ان التعدد المذكور هو تقليص من السعة وليس العكس خوفا من عدم القسط.. -- وقد سأل أخونا الكريم التائب(تاب الله علينا جميعا) لماذا بدأ الله العليم الحكيم بمثنى وثلاث ورباع ولم يبدأ بواحدة ؟ لانه اصلا يتحدث عن جمع وقد قلص هذا الجمع للعدد اربعة من ناحية الاقساط طبعا. والله أعلى و أعلم
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
شخصيا لا اريد توسيع الموضوع اكثر من ذلك حتى لا نتشتت او يتشتت القاريء. الاهم فى الامر "اتوكل على الله يا بشير واعملها يا بطل".. اقتباس:
اذن فى التعدد عدل. سبحان الله. الحمد لله على نعمة الاسلام. صحيح وكفى بها نعمة. اللهم توفنا مسلمين.. .... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أتمنى زيادة توضيح لما هو بين قوسين
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
بمعنى اللدين يستطيعون القسط في يتامى النساء لهم أن يتزوجوا أكثر من أربعة... يتامى النساء يعني كفالة أيتام في حجر أرملة.. أي ان اردتم الثواب الكبير في الاقساط في اليتامى فتزوج ما شئت ولكن ان علمت انك لن تستطيع ان تقسط فلا تزيد على اربعة... وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ... فالآية الكريمة بدأت بقوله تعالى.. ويستفتونك... فالله تعالى بين وأجاب.. والشرط الغير المحتمل الوقوع هو قوله تعالى.. وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ فالقسط غير محتمل الوقوع ثم جاء قوله تعالى المتضمن للشرط .. وإن خفتم " شرط , وجوابه " فانكحوا " .. ثم شدد الشرط.. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة .. ] النساء 129 . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ.....(الآية) الشرط هنا هو (إن خفتم) والجواب هو (واحدة)... لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !! فحدد الإسلام العدد ، ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة .. ** واشير إلى أمر بالغ الأهمية أكثر من الموضوع نفسه هو عدم مناقشة(بين مؤيد ومعارض) أمر معلوم من الدين بالضرورة و الدي شرعه الله تعالى فقد يتضمن كلام يؤدي إلى رد شرع الله والذي يؤدي بنا إلى الكفر ( والعياذ بالله). لكن يجوز مناقشة هل يُناسب التعدد فلان من الناس أي قضية شخص بعينه كما هو الحال هنا والله اعلى و أعلم
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
اهنئ الاخ ابو الشيماء على رده الاخير الحكيم والرزين، لانني بنفسي لو كنت علقت على المسالة ما كنت لاقول افضل مما قاله الاخ، فانا سبق لي ان اطلعت على كتب في قضية التعدد، وقرات نفس ما ذكره الاخ الفاضل، ففعلا كلامه هو عين العقل |
|
#7
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
وأقول لمن يعارض الزواج بزوجة ثانية هذا يعود للشخص نفسه فهناك من يقول زوجة واحدة أو أثنتين لاتكفى . فهل حينها نقول له الأفضل أن تزوج غيرك من الشباب لتأخذ الأجر إخوتى إن الله عزوجل مافرض ولا أحل لنا شئ إلا وله حكمة فى ذلك وفيه خير ومصلحة المخلوقين . وكل شخص أدرى بنفسه وبما يحتاج إليه . ****** وعلى ذكر التعدد للرجال أتذكر إنه نوال السعداوى طالبت قبل مدة بحق التعدد للنساء أيضا ونسب المولود لأمه وليس لأبيه واللى يعيش ياما يشوف .
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
اختي المفروض في الزواج باخرى ان يكون لهدف سامي وليس مجرد اهواء او متع شخصية، الا في حالة واحدة ان كانت الزوجة مقصرة فذلك شيء آخر. وايضا حري بمن يتزوج ان يفكر في مصلحة عليا، يعني يتزوج بكبيرة او مطلقة او ارملة لانه لا امل لها في الزواج، لا بالصغيرة لاشباع رغباته الجنسية رغم ان زوجته تفعل المستحيل لارضائه، والا على هذا الاساس، فستطالب كل زوجة زوجها العاجز جنسيا او ما شابه بطلاقها وترك فرصة لها للبحث عن زوج بديل، طبعا المراة الفاضلة تفضل الصبر على المطالبة بذلك، والرجل عندما تكون زوجته قائمة بواجبها، فلماذا التفكير بالزواج من قاصر او صغيرة السن ربما لارجاع الشباب المفقود. اما عن اعتراضك عن مساهمته في تزويج الاخرين، فاطمئني فاصلا من لديه كرامة يفضل ان يظل عازبا على ان يحقق له الاخرون رغبته في الزواج، كما انه لم يقل احد بانه عليه فعل ذلك، ولا اثم عليه ان لم يساعد احدا، لكن من باب اولى عوض انانيته والتفكير فقط في رغباته ان يساهم في تزويج الاخرين او على الاقل يساعدهم ماديا طالما لديه مال وافر لا يعرف كيف يتصرف به. اما عن كون الاعتراض على فرض الله، فلا احد يعترض عليه الا شخص كافر، لكن الله وضع شروطا وضوابط ذكرها لك الاخ ابو الشيماء، كما ان الزواج بالثانية شيء مباح وليس اصلا، من فعل ذلك من اجل المراة يعني تزوجها لكي يتكفل بابنائها او ينقذها من شبح العنوسة فذلك افضل من عدم زواجه بها، اما من فضل ان يكتفي بزوجة واحدة على ان يتزوج باخرى صغيرة وجميلة رغم قدرته المادية فذلك افضل له وهو ماجور على صبره على زوجة واحدة . |
|
#9
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أختى على خطى السلف لن أتكلم عن التعدد وحكمه بل سأعلق على شئ أخر جاء فى مشاركتك وهو طلب الطلاق لزواج الزوج من زوجة أخرى وهوليس كلامى بل فتاوى للعلماء . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق - يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني. وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ وقال ابن قدامة في المغنيفي حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل. وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35430، 5198، 106868 والله أعلم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=111562 اقتباس:
راجع مشاركتى جيدا فليس لدى أى إعتراض على المساهمة فى تزويج الأخرين والمساعدة فى ذلك والمساعدة والرفض ترجع للأشخاص نفسهم هناك من يقبل وهناك من يرفض . ولكل رأيه الذى يراه ويؤمن به.
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |