|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
أسف , ربما لم أتثبت ... ولم أكن أعلم أنها سورية ... فقط أعلم أنها كانت تنشط في هذا القسم ولها وماضيع قيمة .
وكما تعلمتي أنا في الأغلب أهتم بالموضوع دون الترؤكيز على جنسية كاتبه أو لونه أو جنسه .. رحمنا الله جميعا ..
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. أعتقد أنه يجب أخد الحيطة و الحذر عندما نتكلم عن أمور شرعية أحلها الله تعالى أو حرمها... فربما تخرج كلمة يحسبها صاحبها صغيرة لكن عند الله تعالى يكون كبيرة جدا وربما تهوي به إلى قاع جهنم... المسألة فيها خلاف بين العلماء.. يقول البعض.. يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ...ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح... والأصل في شروط الزواج ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة –مثلاً- أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً .ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد .كما لايجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير، ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" أخرجه البخاري (2723) ومسلم . واللفظ له (1408 والبعض يقول عكس ذلك-وأنا منهم- ولنتمعن قليلا.. هذا الشرطُ وإن قال بصحته بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى , إلا أنَّ بطلانهُ بينٌ بنص الوحي المُنزَّل. فرسول الله وهو وإن كان مصلحةً نفسيةً قاصرة على قلب المرأة إلا أنهُ على الرجل والمجتمع والأمة شرطُ ضرر والنبي وهو تحريمٌ لما أحل الله , وهو الزواج بثنتين وثلاث وأربع , والتسري بعد ذلك بما يفيء الله ,وهو كذلك ليس في كتاب الله. أما تحريمه ما أحل الله فدليله عتاب الله تعالى لنبيه وأما أنه ليس في كتاب الله فهو كافٍ لبطلانه لقوله أضف إلى ذلك أن من يلتزمُ هذا الشرطِ قد يتعرضُ للفتنة في فترات نفاس المرأة وحيضها واعتلال صحتها وسفرها , ولربما أطلق بصرهُ ولسانه وجوالهُ لأجل تحصيل ما فات من زوجته التي حصرته في هذا الشرط الباطل , ولا يؤمَـنُ عليه الزنى , أجارنا الله بمنه. ولا وجه للاستدلال بقوله والله أعلم
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |