تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أضلهم السامري! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          سورة الفلق وعلاج الشرور الأربعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          دروس وعبر من يوم عاشوراء وبداية العام الهجري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          معالم محاسبة النفس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          مشاعر حاج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          منزلة العقل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          صلاتك معراجك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          لطف التدبير من العزيز الرحيم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          الحمد لله (4) الحامدون الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          الأضاحي معان إيمانية ولمحات تربوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > استراحة الشفاء , قسم الأنشطة الرياضية والترفيه > استراحة الشفاء , وملتقى الإخاء والترحيب والمناسبات
التسجيل التعليمـــات التقويم

استراحة الشفاء , وملتقى الإخاء والترحيب والمناسبات هنا نلتقي بالأعضاء الجدد ونرحب بهم , وهنا يتواصل الأعضاء مع بعضهم لمعرفة أخبارهم وتقديم التهاني أو المواساة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 16-12-2025, 11:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 177,128
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (2) .. عقد الزواج.. بين رضا الزوجة ونشوزها


  • نصّت المادة (29) (المضافة) إلى شرائط عقد الزواج بالقول: (يشترط لصحّة الزواج: الوليّ، وشهادة شاهدين)، واختار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتي قول الحنابلة في اعتبار الوليّ شرطاً لصحة الزواج لا ركناً فيه.
  • ودليل اشتراطه قوله: - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيّ».وأيضًا قوله: -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»؛ فجاء النص صريحاً في أن إيجاب الوليّ شرط في العقد يفسد من دونه، ولا يصح تولّي المرأة عقد النكاح؛ فلا تملك تزويج نفسها ولو بإذن وليّها - ولا تزويج غيرها، ولا تصح عبارتها فيه إيجاباً وقبولاً.
  • كما نصّت المادة ذاتها على أنه يشترط لصحة الزواج الإشهاد عليه؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»؛ فلابد من إخراجه عن نطاق السريّة، دفعًا للشبهة وسوء الظن، ولضمان حقوق الزوجين وثبوت النسب؛ لذا وجب إعلان الزواج وإشهاره.
  • وفي موضوع (الولاية والوكالة في الزواج) نصت المادة (32) المضافة على أن: «يتولى وليّ المرأة عقد زواجها برضاها، ويجب أن يُضمَّنَ العقد ما يثبت الرضا»، وكذلك: (إذا زوّج الولي مولّيته بغير إذنها، فزواجها غير نافذ ويتوقف على إجازتها، ولها حين الإجازة الاشتراط في العقد)، واستندت هذه المادة على الدليل من قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». والاستئمار في حق الثيّب الكبيرة العاقلة واجب باتفاق الفقهاء، وإذا زُوّجت بغير إذنها فنكاحها موقوف على إجازتها، أما في حق البِكر البالغة العاقلة فهو مستحب عند جمهور الفقهاء، ويعدّ الزواج غير نافذ إذا تم بغير إذنها، سواء كانت ثيّبًا أو بكرا؛ وذلك لمصلحة الزوجة ولأنه حقها.
  • وعدَّت المادة (99) (المعدلة) الزوجة ناشزا في حالات محددة هي: إذا منعت نفسها عن الزوج، أو إذا امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو الثابت قضاء، أو إذا منعت الزوج من الدخول إلى مسكن الزوجية أو أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، أو إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها، أو سافرت بغير إذنه، أو إذا عملت خارج المسكن عملاً دوريًا ينافي حقوق الزوج بعد منعه ذلك، مع مراعاة أحكام المادة التالية.
  • وبينت المذكرة الإيضاحية للمادة (99) أنه يشترط في استحقاق نفقة الزوجة الاحتباس أو الاستعداد له، فإذا نشزت عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها ما دامت مقيمة على النشوز، وقد نصت المادة (88) الملغية على أنه: «لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة»؛ وذلك بناء على تعديل المشروع لمفهوم الطاعة كما جاء بالمادة (100) المعدلة في أنه لا يكون نشوزًا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح متى ما كان زوجها عالما بعملها حين زواجهما، أو اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو أذن الزوج به بعد زواجهما؛ كما إنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من العمل المباح، أو يرجع في إذنه به تعسفًا.
  • وبهذا يتضح جليًا عدالة الشريعة الإسلامية مع أطراف عقد الزواج جميعًا من الزوج والزوجة والشاهدين، وحفظ حقوقهم.

اعداد: سالم الناشي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 189.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 187.56 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.91%)]