ما تصح نسبته إلى المجتهدين من الأقوال بالقياس - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الصلاة دواء الروح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          عاشوراء بين ظهور الحق وزوال الباطل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          يكفي إهمالا يا أبي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          فتنة التكاثر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          حفظ اللسان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          التحذير من الغيبة والشائعات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          قصة سيدنا موسى عليه السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-03-2019, 04:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,445
الدولة : Egypt
افتراضي ما تصح نسبته إلى المجتهدين من الأقوال بالقياس

ما تصح نسبته إلى المجتهدين من الأقوال بالقياس(1-2)
فضل ربي ممتاز زادة



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد:
فهذا بحث موجز عما تصح نسبته إلى المجتهدين بطريق القياس من الأقوال،و أرى أن مثل هذا الموضوع مفيد للباحثين في الفقه وأصوله لاسيما عند نسبة الأقوال والمذاهب إلى الأئمة المجتهدين، كما أنه يساعد في تفسير وجود أكثر من قول أو مذهب أو رواية منسوبة إلى إمام واحد في مسألة واحدة،كما أنني أرى أن الموضوع مفيد في تخريج أحكام لمسائل وقضايا الفقهية الجديدة التي ليست لها أحكام منصوصة في الكتب الفقهية.
ويشتمل البحث على العناصر الآتية:
التمهيد: في بيان أنواع القياس وتعريفها.


النوع الأول: القياس القطعي.
النوع الثاني: القياس الظني.
المبحث الأول: القياس على نص المجتهد، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: ما قطع فيه بنفي الفارق.
المطلب الثاني: ما نص المجتهد على علته.

المطلب الثالث: ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.
المطلب الرابع: قياس ما نص عليه المجتهد على ما يشبهه مما نص فيه على حكم مخالف.
المبحث الثاني: نسبة قولين للمجتهد في مسألة واحدة.
المبحث الثالث: لازم قول المجتهد.
التمهيد: في بيان أنواع القياس وتعريفها.
لمعرفة ما تصح نسبته إلى المجتهد من قول عن طريق القياس، من المناسب هنا بيان أنواع القياس مختصراً ، ليعرف ما تصح به نسبة القول إلى المجتهد مما لا تصح به من أنواع القياس،وذلك لأن العلماء اختلفوا في نسبة القول إلى المجتهد ببعض أنواع القياس واتفقوا على نسبته إلى المجتهد ببعض أنواع أخرى.
فالقياس عند العلماء نوعان: قياس قطعي،وقياس ظني .
النوع الأول : القياس القطعي :

هو ما توقف على مقدمتين قطعيتين،إحداهما القطع بوجود علة الحكم في الأصل وأخراها القطع بحصول تلك العلة في الفرع.[1]
والقياس القطعي بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول:أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق،وهو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة،وقد اعتبره كثير من العلماء من باب دلالة المنطوق . [2]
الثاني: أن يستوي المسكوت عنه والمنطوق،بأن يعلم انتفاء الفارق المؤثر في الحكم بينهما كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وهذا يسمى القياس بنفي الفارق ، أو القياس الجلي .[3]
الثالث:ما نص على علته بلفظ صريح، موضوع للدلالة على العلية،نحو: لعلة كذا، ولسبب كذا، ولأجل كذا، مع القطع بوجود العلة في الفرع .[4] وأما الدلالة على العلية بطريق الإيماء فاختلف الآراء فيها،لما فيها من احتمالات عدم العلية،ولأن دلالته على العلية إلزامية وليست وضعية .[5]
النوع الثاني: القياس الظني :
وهو ما عدا ما تقدم من أنواع القياس فيشمل ما كانت مقدمتاه ظنيتين أو إحداهما ظنية ، كعدم القطع بعلة الحكم في الأصل ، أو عدم القطع بحصولها في الفرع ، أو بعدم القطع بهما جميعاً ، ويدخل في ذلك أنواع كثيرة من القياس.[6]
وبما أن العلماء قد تكلم في إثبات نسبة القول إلى المجتهد بهذه الأنواع من الأقيسة، وأن بعض أنواعها مختلف في نسبة القول إلى المجتهد بها،فمن المناسب إفراد الكلام في كل فرع بشكل مستقل ليعرف مدى صحة نسبة القول إلى المجتهد بها بشكل واضح.
وبما أن النوع الأول من القياس القطعي،وهو مفهوم الموافقة، قد اعتبر من باب دلالة المنطوق،لوضوحه فيبقى لدينا ثلاثة أنواع من القياس محل البحث في صحة نسبة القول إلى المجتهد بها وهي :
أ*-ما قطع فيه بنفي الفارق.
ب*-ما نص على علته.
ج*-ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.
المطلب الأول: ما قطع فيه بنفي الفارق :
إذا كانت المسألة التي قد نص المجتهد على حكمها،والمسألة المراد بيان قول المجتهد في حكمها، مما قطع فيهما بنفي الفارق، فلا خلاف بين العلماء القائلين بحجية القياس في نسبة الأقوال إلى المجتهدين في صحة انتقال حكم أحدهما إلى الأخرى وأن مذهب المجتهد فيهما واحد.[7]
ومثال ذلك: "مساواة الشفعة في الدار والعقار".[8]
وقال أبو الحسين البصري في ذلك:"أن ينص في الحادثة على حكم وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة، ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه".[9]
هذا وإن كان متفقاً بين جمهور الأصوليين في صحة نسبة القول إلى المجتهد به،إلا أن نفي الفارق أمر نسبي، وفي المجال التطبيقي من الصعب ادعاء انتفاء الفارق،ومما يؤيد هذا أن كثيراً من المسائل التي ادعي فيها نفي الفارق أظهر بعض العلماء فيها فرقاً.[10]
المطلب الثاني: ما نص المجتهد على علته:
إذا نص المجتهد في مسألة على حكم وعلل ذلك الحكم بعلة ذكرها،ووجدت تلك العلة في مسائل أخرى،غير المنصوص عليها فهل مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة؟ مثال ذلك : لو قال المجتهد أن النية واجبة في التيمم؛ لأنه طهارة عن حدث،فهل يصح أن يقال: إن مذهب المجتهد أن النية تجب في الوضوء وغسل الجنابة والحيض؛لأنه اعتقد وجوب النية لكونها طهارة عن حدث فيجب أن يشمل ذلك كل طهارة عن حدث؟[11]
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن مذهبه في المسألة غير المنصوصة مذهبه في المسألة المنصوصة إذا وجدت العلة في غير المنصوصة، وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين ومنهم أبو الحسين البصري، وأبو الخطاب،وابن حامد، وابن قدامة، وابن حمدان، وابن تيمية، والفتوحي[12]، وهو قول ابن عابدين من الحنفية وقال في ذلك:"لا يقال: قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روي عنه صريحاً" ولكنه جوز أن يقال: مقتضى مذهبه كذا ونحو ذلك.[13]
ويمكن أن يقال أنه من باب أولى مذهب كل من جوز التخريج عن طريق القياس مطلقاً مثل ابن الصلاح وإمام الحرمين؛ لأن مرتبة العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة.[14]
القول الثاني:أن قوله في المسألة المنصوصة لا يعتبر قوله في المسألة غير المنصوصة،ولو وجدت تلك العلة في غيرها من المسائل وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي.[15]
وقال أن:" قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه.[16]
الأدلة:
استدل القائلون بأنه مذهب المجتهد بما يلي:
1-أن الحكم يتبع العلة فيوجد حيث وجدت ولما نص المجتهد على العلة في مسألة دل ذلك أنه يرى ذلك الحكم في كل مسألة وجدت تلك العلة ما لم يمنع من ذلك مانع.[17]
2-قياس نص المجتهد على نص الشارع في معرفة الحكم،فكما أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص على علته واقع في كلام الشارع، فكذلك الحكم في كلام المجتهدين، بجامع النص على العلة في الكل؛ بل في كلام المجتهدين من باب أولى ،[18]لأن" هذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك، فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه".[19]
و نوقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق والفرق من عدة وجوه:
أ*-أن الشارع معصوم والمجتهد غير معصوم.
ب*-أن نص الشارع قد تعبدنا الله بفهمه والقياس عليه والعمل به، وعدم مخالفته ونصوص المجتهدين ليست كذلك.
ج*-ويضاف إلى ذلك أن نص الشارع يختلف عن نصوص المجتهدين من حيث الحاجة إلى القياس عليها، وذلك لأننا إذا لم نجد حكماً منصوصاً لمسألة فإننا بحاجة إلى المصير إلى القياس، وأما نصوص المجتهدين ليست كذلك، فماذا يضيرنا إذا لم نعرف رأي مجتهد من المجتهدين بخصوص مسألة ما، إذا عرفنا حكم الشارع في ذلك؟
د- ثم إنه لا يسلم كلام ابن صلاح رحمه الله بأن مذاهب الأئمة أضبط من أصول الشرع ونصوص الشارع؛ وذلك لأن قواعد الأئمة وضوابط مذاهبهم قد وضعت أصلاً خادمة لأصول الشريعة ونصوص الشارع.
3-إن كلام المجتهد العام يدل على مذهبه، فكذلك تعليله المنصوص للحكم، وذلك لأن العلة إذا كانت عامة وشاملة كانت كاللفظ العام، وهذا متحقق سواء كان الإمام ممن يقول بتخصيص العلة أو لا يقول بذلك، لأنه إذا كان لا يقول بتخصيصها فهو يعتقد شمولها،وأما إذا كان يقول بتخصيصها فهذا لا يتحقق إلا إذا دل الدليل على ذلك كما هو الحال في العموم.[20]
4-أن المجتهد إذا نص على العلة في الحكم وقطع بوجود تلك العلة في المسألة المسكوت عنها فلا يوجد مبرر لعدم نسبة هذا القول إلى المجتهد.[21]
ويناقش من وجهين:
أ*-أن هذا مجرد مطالبة بالدليل، وقد ذكر أصحاب القول المخالف أدلة على ذلك
ب*-على فرض التسليم بعدم وجود دليل على عدم النسبة، فكذلك لا توجد حاجة على ضرورة نسبة القول إليه كذلك.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1-أن قول الإنسان هو ما نطق به، والحكم المستنبط بالقياس على نص المجتهد ليس مما نطق به، وإنما هو نتيجة القياس على ما نطق به، وهذا يعتبر كمن ينسب إلى ساكت قولاً لم يقله، ومن القواعد المقررة أنه لا ينسب إلى ساكت قول.[22]
ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم؛ لأن ما نص على علته يجري مجرى النص على الحكم فهو غير مسكوت عنه بل منطوق أو جارٍ مجرى المنطوق.[23]
و يمكن أن يناقش أيضاًَ بأنه منقوض بإقرار المستدلين به بجريان القياس على نصوص الشارع لاسيما إذا كانت العلة فيها منصوصة.
2-أن هذا يعتبر نسبة القول إلى المجتهد بالقياس وهو مما لا قطع بصحته، فهو اتباع ما لا يعلم ،وقد نهى الله تعالى عن ذلك[24]بقوله:"ولا تقف ما ليس لك به علم".[25]
ونوقش هذا الاستدلال:بأن هذا يصدق على إثبات المذهب بالقياس الذي لم ينص على علته، أما المنصوص على علته فإنه يحصل به العلم؛ لأنه مثل النص، ثم إن المطلوب هنا حصول غلبة الظن والقياس هنا يفيد ذلك.[26]
ويمكن أن يناقش أيضاً بأنه منقوض بإقرار القائلين به بأصل القياس وهذا يؤدي إلى إنكار القياس.
3-أنه لو صحت نسبة القول إلى المجتهدين عن طريق القياس لجاز أن تنسب إليه أقوال غيره من العلماء بالقياس وأن يعد ذلك مذهباً له. [27]
ويمكن أن يناقش:بأن الكلام هنا فيما لو نص المجتهد نفسه على العلة وهذا لا يعتبر نسبة كلام الغير إلى المجتهد، وأما إذا وافق قول غيره قوله في ذلك فلا مانع أن يتفقا في القول وهذا وقع كثيراً في أبواب الفقه.
الترجيح :
ولعل الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول :
1-لقوة ما استدلوا به سلامة بعض أدلتهم من المناقشة.
2-لورود المناقشة على أدلة القول المخالف.
3-ولأن معظم أدلة القول المخالف منصبة على إنكار نسبة القول إلى المجتهد عن طريق القياس وهي منقوضة بإقرارهم بأصل حجية القياس.
المطلب الثالث: ما عرفت علته بالاستنباط :
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة ولم يبين علة ذلك الحكم فهل يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها من المسائل التي تشبهها بناء على العلة المستنبطة من ذلك الحكم، فتصح نسبة ذلك الحكم إلى المجتهد على أنه قوله أو مذهبه؟ .[28]
للأصوليين في هذه المسألة قولان :
القول الأول:لا تصح نسبة القول إلى المجتهد بالقياس على نصه بناء على العلة المستنبطة، هو ظاهر قول أبي الحسن البصري،وبه قال أبو بكر الخلال، وابن حامد، وهو مقتضى قول أبي إسحاق الشيرازي،وابن عابدين، واختيار أبي الخطاب،والنووي، وابن قدامة، والطوفي.[29]
القول الثاني:تصح نسبة القول إلى المجتهد بالقياس على نصه بناء على العلة المستنبطة،وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين،وهو اختيار أبي بكر الأثرم، وأبي القاسم الخرقي،وابن صلاح، وهو منسوب إلى إمام الحرمين.[30]
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
1-أن هذا إثبات مذهب للمجتهد بناء على علة مستنبطة، فلا يصح؛ لأن هذا مما ينبغي أن يفرق به بين كلام الشارع وكلام المجتهد، فإنه يقاس على كلام الشارع سواء نص على العلة أو لم ينص، أما كلام المجتهد فلا يقاس عليه وينسب به مذهبه إليه إلا إذا نص على العلة، وذلك كما أن القياس المنصوص على علته ينسخ وينسخ به في كلام الشارع، وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به.[31]
ونوقش: بأن القياس بالعلة المستنبطة يجري في نصوص الشارع فما المانع أن يجري ذلك في نصوص المجتهد.[32]
وأجيب بأن هذا قياس كلام المجتهد على كلام الشارع، وهو قياس مع الفارق فلا يجوز.[33]
2- أن ذلك إثبات لمذهب المجتهد بالقياس بغير جامع.[34]
ونوقش بأنه منقوض بإقراركم القياس فيما لو نص المجتهد على علته، وبعدم التسليم بأنه قياس بدون جامع.[35]
ويمكن أن يجاب بأن وجود العلة هناك مقطوع بها وهنا محتمل.
3-أنه يجوز أن تكون تلك المسألة المشابهة للمسألة المنصوص على حكمها لم يعرض على المجتهد، ولو أنها عرضت عليه كان من الممكن أن يفتي فيها بحكم آخر غير الذي نص عليه، ولاسيما مع اختلاف مستويات المجتهدين في العلم والنباهة، فقد يظهر من الفروق لبعض المجتهدين ما يخفى على غيره، فكيف يجوز إثبات حكم مع جواز إبطاله بحكم آخر؟.[36]
ونوقش بأن هذا الاحتمال وارد كذلك فيما لو نص المجتهد على علة الحكم فلماذا قلتم بصحة القياس هناك وعدم صحته هنا؟.
وأجيب:بأن الله تعالى يعلق الحكم على العلة إذا نبهنا عليها فيقاس على ذلك أي مسألة أو صورة وجدت فيها تلك العلة، فكذلك المجتهد إذا نبهنا على ما نص عليه ولا فرق.
ويجاب عن هذا الجواب بأنه قياس المجتهد على الشارع ولا يجوز ذلك لوجود الفارق .[37]
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
1-إجماع العلماء في بنائهم الفتاوى والأجوبة فيما لم ينص عليه الأئمة المجتهدون على أقوالهم بالقياس على ما نصوا عليه مما يشبه المسائل الحادثة، وواقع ما هو مدون في كتب العلماء يدل على ذلك، وهذا مما لا يمكن إنكار وجوده، وحصل ذلك حتى في زمن الأئمة المجتهدين مثل الشافعي وأحمد ولم ينقل عنهم إنكار ذلك وهذا يدل على صحة نسبة المذاهب إلى المجتهدين بهذه الطريقة .[38]
ونوقش هذا الاستدلال بأن دعوى الإجماع غير مسلم بها، وذلك لما نقل من خلاف العلماء في المسألة، وهؤلاء العلماء الذين نقل عنهم الخلاف لا يمكن أن يخفى عليهم الإجماع، وعلى فرض التسليم فالمراد هو القياس الذي نص المجتهد على علته.[39]
2-أنه يجوز إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه عن طريق استنباط العلة من نصوص المجتهدين قياساً على المجتهد المطلق الذي يجري مثل هذا القياس في نصوص الشارع، بل إن التخريج على نصوص الأئمة المجتهدين أيسر، نظراً إلى أن مذاهب الأئمة قد ضبطت ورتبت ونظمت ومهدت فيها مسالك القياس وأسبابه على نحو لم يتوفر ذلك للمجتهد المطلق .[40]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين :
أ*-أن غايته قياس نصوص المجتهد على نصوص الشارع وهذا لا يصح لوجود الفارق وسبق بيان ذلك.
ب*-عدم التسليم بأن نصوص الأئمة وأصول مذاهبهم أضبط من نصوص الشارع وأصولها وقواعدها، بل إن أصول الأئمة وقواعد مذاهبهم قد وضعت خادمة لأصول الشريعة ونصوص الشارع فلا يصح مثل هذه الدعوى.
3-لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركت كثير من الوقائع خالية من الأحكام وهذا لا يجوز .[41]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بالمنع مما ادعوا،وذلك لأن نصوص الشريعة وقواعدها العامة كفيلة بذلك، فلا حاجة إلى القياس على نصوص المجتهدين.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 148.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 146.70 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.16%)]