إذا توضأ العبد - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 919 - عددالزوار : 120531 )           »          قواعد مهمة في التعامل مع العلماء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          مكارم الأخلاق على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          تخريج حديث: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          من أسباب المغفرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القوي، المتين) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          {إن ينصركم الله فلا غالب لكم} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          مسألة تلبّس الجانّ بالإنسان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          من مائدة الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 2958 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 30-05-2017, 06:00 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
59 59 إذا توضأ العبد

إذا توضأ العبد

بسم الله

وهذا مبحث مجمع للوضؤ الجزء الثانى ان شاء الله تعالى

الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ، ومباحثه ما يأتي :

( 1 ) دليل مشروعيته :

ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة :

( الدليل الاول ) الكتاب الكريم ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.

( الدليل الثاني ) السنة ، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان .

( الدليل الثالث ) الاجماع ، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، فصار معلوما من الدين بالضرورة

( 2 ) فضله :

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالاشارة إلى بعضها :

( أ ) عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم .

( ج ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط (: المرابطة والجهاد في سبيل الله ، أي إن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله) فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) ومسلم

. ( د ) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ) قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال ( أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : ( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم (: سود) ألا يعرف خيله ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم ، فيقال : ( إنهم بدلوا بعدك ) فأقول : سحقا سحقا (: بعدا ) رواه مسلم .

( 3 ) فرائضه :

للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته ، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا ، وإليك بيانها :

( الفرض الاول )

: النية ، وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه ، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع ، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الاعمال بالنيات (أي إنما صحتها بالنيات ، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا ) وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ) الحديث رواه الجماعة .

( الفرض الثاني )

غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه ، لان معنى الغسل الاسالة . وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا .

( الفرض الثالث )

غسل اليدين إلى المرفقين ، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما :

( الفرض الرابع )

مسح الرأس ، والمسح معناه الاصابة بالبلل ، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح فوضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ، ثم إن ظاهر قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح ، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال ، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث :

( ا ) مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) رواه الجماعة .

( ب ) مسحه على العمامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) ، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة .

وعن بلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( امسحوا على الخفين والخمار (الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها) ) رواه أحمد .

وقال عمر رضي الله عنه : ( من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله )

وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة . كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم .

( ج ) مسحه على الناصية والعمامة ، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) رواه مسلم . هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس ، وإن كان ظاهر الاية يقتضيه كما تقدم ، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة .

( الفرض الخامس ) :

غسل الرجلين مع الكعبين ، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله . قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا (أخرنا) العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للاعقاب (العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم) من النار ) مرتين أو ثلاثا ، متفق عليه ،

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين .

وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )

( الفرض السادس ) :

الترتيب ، لان الله تعالى قد ذكر في الاية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح ، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة . وهي هنا الترتيب ، والاية ما سبقت إلا لبيان الواجب ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا ،

ةمن كتاب تمام المنة يعلق الالبانى على هذة الجملة بقولة

قوله في الفرض السادس : " . . . فلم ينقل عنه ( ص ) أنه توضأ إلا مرتبا " .

الالبانى :قلت : تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله ، حيث صرح به في " زاد المعاد " ، وقد تعقبته في " التعليقات الجياد " بما أخرجه أحمد ، ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال : " أتي رسول الله ( ص ) بوضوء ، فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا " . وسنده صحيح . " ، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب ، وأزيد هنا فأقول : إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده .

والوضوء عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع ، فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم ، خصوصا ما كان مضطردا منها .

سنن الوضوء

أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها . وبيانها ما يأتي :

( 1 ) التسمية في أوله :

ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا ، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ، ومشروع في الجملة .

الالبانى من تمام المنة : قلت : أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " " صحيح سنن أبي داود " ، فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي ، فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ، ألا وهو وجوب التسمية ، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ،

( 2 ) السواك : ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه ، وهو دلك الاسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان ، وخير ما يستاك به عود الاراك الذي يؤتي به من الحجاز ، لان من خواصه أن يشد اللثة ، ويحول دون مرض الاسنان ، ويقوي على الهضم ، ويدر البول ، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الاسنان وينظف الفم كالفرشة ونحوها .

1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ، )

2- وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب )

. وهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا

( 1 ) عند الوضوء .

( 2 ) وعند الصلاة .

( 3 ) وعند قراءة القرآن

( 4 ) وعند الاستيقاظ من النوم

( 5 ) وعند تغير الفم .

والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء ، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ، يتسوك وهو صائم )

وإذا استعمل السواك ، فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :

( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه ) .

( 3 ) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء :

لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف (: أي غسل كفيه) ثلاثا ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) رواه الجماعة .

( 4 ) المضمضة ثلاثا :

لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فمضمض (إدارة الماء وتحريكه في الفم) )

( 5 ) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا :

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) رواه الشيخان وأبو داود .

الالبانى: ذكر تحت " سنن الوضوء " : " المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق والاستنثار ثلاثا " . فأقول : إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم ، وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر - فهو مرفوض ، لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الاحاديث التي ذكرها ، فإنها تدل على وجوبها ، ولذلك قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 81 ) : " أقول : القول بالوجوب هو الحق ، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه . وقد ثبت مداومة النبي ( ص ) على ذلك في كل وضوء ، ورواه جميع من روى وضو ( ص ) وبين صفته ، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق . وأيضا قد ورد الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة . . . " . ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة .

والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى ، لحديث علي رضي الله عنه ( أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق (: إدخال الماء في الانف) ونثر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا ، ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد والنسائي .

وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة ، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل اخراجه منه بالنفس بينهما ،

فعن عبد الله بن زيد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد ، فعل ذلك ثلاثا ) وفي رواية ( تمضمض واستنثر بثلاث غرفات ) متفق عليه ،

ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم ، لحديث لقيط رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ قال : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .

( 6 ) تخليل اللحية :

لحديث عثمان رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) . وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ، فأدخله تحت حنكه فخلل به ، وقال : ( هكذا أمرني ربي عزوجل ) رواه أبو داود

( 7 ) تخليل الاصابع :

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه ، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره ) رواه الخمسة إلا أحمد .

وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور ، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح ، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ .

( 8 ) تثليث الغسل :

وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز .

1-فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء ، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم

2-. وعن عثمان رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) ومسلم

3-، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين

، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية .

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 125.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 124.11 كيلو بايت... تم توفير 1.70 كيلو بايت...بمعدل (1.35%)]