|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#71
|
||||
|
||||
![]() ![]() (بناء البيت السعيد) الحلقة (71) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم طرق التخلية من جهة الزوجة الخــــلع(1) (1-5) تعريفه شرعاً : هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس(2) ألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية : فالصريح ثلاثة ألفاظ ؛ خالعتك لأنه ثبت له العرف ، والمفاداة لأنه ورد به القرآن سبحانه : (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون)(3)، وفسخت نكاحك لأنه حقيقة فيه فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ وقع من غير نية . وما عدا هذه مثل بارأتك وأبرأتك وابَنتك فهو كناية لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق . ![]() (1) انظر : الاختيار لتعليل المختار 1/37 ، البحر الرائق 4/77 ، العناية شرح الهداية 5/464 ، المبسوط 6/308 ، الاستذكار 6/76 ، المجموع 17/3 ، مغني المحتاج 3/262 ، روضة الطالبين 7/390 ، المغني 8/174 ، الإنصاف 8/282 ، حاشية الروض المربع 6/459 ، اختلاف الأئمة العلماء 2/162، الفقه على المذاهب الأربعة 4/184 ، مجموع الفتاوى 32/282 و33/152 ، زاد المعاد 5/192 وما بعدها . (2) انظر : حاشية الروض المربع 6/459 ، الروض المربع 1/357 ، وفي البحر الرائق 4/77 إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه (3) سورة البقرة آية 229 . ![]()
__________________
|
#72
|
||||
|
||||
![]() ![]() (بناء البيت السعيد) الحلقة (72) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم أحكام الخلع (2-5) حكم الخلع : - إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه، جاز أن تخالعه على عوض، لقوله عز وجل" {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الْغَلَسِفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ هَذِهِ ». فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَالَ « مَا شَأْنُكِ ». قَالَتْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ». وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ « خُذْ مِنْهَا ». فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ هِىَ فِى أَهْلِهَا وفي رواية ابن عباس أنها قالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فتردين عليه حديقته ) . قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها(2) . ![]() - وإن لم تكره منه شيئاً وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز، لقوله عز وجل { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع . - إذا عضل الرجل زوجته وضارَّها بالضرب والتضييق عليها ، أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك ، لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ؛ فللعلماء في هذه المسألة قولان : الأول : أن الخلع باطل والعوض مردود وبه قال مالك و الشافعي والحنابلة ، وروي ذلك عن ابن عباس و عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و القاسم بن محمد و الزهري . واستدلوا بالآتي : قول الله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } . وقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة}(3) ولأنه عوض أُكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق كالثمن في البيع والأجر في الإجارة . فإن طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع، فإن كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها، لأن الرجعة إنما تسقط بالعوض وقد سقط العوض فتثبت الرجعة فيه. الثاني : العقد صحيح والعوض لازم وهو آثم عاص وبه قال أبو حنيفة . والصحيح القول الأول . - فأما إن ضربها على نشوزها ومنعها حقها لم يحرم خلعها لذلك لأن ذلك لا يمنعها أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث حبيبة ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا فَقَالَ « خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا » فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ فَإِنِّى أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا ». فَفَعَلَ(4) - لو ضربها ظلماً لسوء خلقه أو غيره لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها لم يحرم عليه مخالعتها لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ولكن عليه إثم الظلم . _ فإن أتت بفاحشة فمنعها حقها لتخالعه على شيء من مالها يجوز ويستحق فيه العوض لقوله عز وجل " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " والاستثناء من النهي إباحة . ولأنها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه فتدخل فيقول الله تعالى :{ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . (1) أخرجه أبو داود باب في الخلع ح2229-2/236 صححه الألباني ، وابن حبان باب الخلع ح4280-10/110 . (2) أخرجه البخاري باب الخلع ح4973-5/2022 . (3) سورة النسااء آية 19 . (4) أخرجه أبو داود باب في الخلع ح2230-2/236 . وصححه الألباني . ![]()
__________________
|
#73
|
||||
|
||||
![]() ![]() (بناء البيت السعيد) الحلقة (73) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم الخلع هل هو فسخ أو طلاق (3-5) التكييف الفقهي للخلع اختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق بائن ؟ على قولين هما : القول الأول : أنه فسخ وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية((1)، وقول ابن عباس ، واحتج ابن عباس صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) - ثم قال( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) - ثم قال – (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاً ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ. القول الثاني : أنه طلقة بائنة وهو قول مالك و الأوزاعي وأصحاب الرأي . ووجه هذا القول أنها بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقاً ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً . والراجح الأول والله أعلم . ![]() ثمرة الخلاف : أنا إذا قلنا هو طلقة فخلعها مرة حسبت طلقة فينقص بها عدد طلاقه ، وإن خالعها ثلاثاً طلقت ثلاثاً فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن قلنا هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه ، فأما إن بذلت له العوض على فراقها وكان بلفظ الطلاق فهو طلاق لا اختلاف فيه ، وإن وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع والمفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضاً لأنه كناية نوى الطلاق فكانت طلاقاً كما لو كان بغير عوض والله أعلم . ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم . (1)مجموع الفتاوى 19/284 . ![]()
__________________
|
#74
|
||||
|
||||
![]() ![]() (بناء البيت السعيد) الحلقة (74) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم مسائل في الخلع (4-5) مسألة : ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة ، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة ؛ فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها . ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشر الذي بينهما ؛ بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته ؛ بل ذلك شر بلا خير . وقد قيل : إنه طلاق في وقت لا يرغب فيها وقد لا يكون محتاجاً إليه ؛ بخلاف الطلاق وقت الرغبة فإنه لا يكون إلا عن حاجة (1) مسألة : يصح الخلع بأقل وبأكثر مما أعطاها إذا تراضيا على ذلك ، لقول الله تعالى : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ومثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعاً ، فهو قول عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال أكثر أهل العلم . مسألة : هل يصح الخلع بدون عوض ؟ ![]() اختلف العلماء على قولين ؛ الأول قول مالك ورواية عن أحمد يصح الخلع بغير عوض ؛ لأنه قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق ، ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن يوجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقها فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع فصح كما لو كان بعوض . والقول الثاني : لا يكون خلع إلا بعوض وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد ؛ لأن الخلع إن كان فسخاً فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا بعيبها ، وكذلك لو قال : فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض ، وإن قلنا الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقاً ، وإنما هو كناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بذل للعوض فيقوم مقام النية وما وجد واحد منهما . (1) انظر إضافة إلى المراجع الرئيسة مجموع الفتاوى 33/21 . ![]()
__________________
|
#75
|
||||
|
||||
![]() ![]() (بناء البيت السعيد) الحلقة (75) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم عـدة المختلعة(5-5) مسألة عدة المختلعة(1): اختلف العلماء في هذه المسألة هل تعتد عدة المطلقة أو تعتد بحيضة ، والراجح أنها تعتد بحيضة واستدلوا بـ الآتي : - ورد في حديث امرأة ثابت بن قيس أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تعتد بحيضة وأن تلحق بأهلها . - وقد عضدها عمل عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم في قضية الربيع بنت معوذ ، روى يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر : أنه سمع الربيع بنت معوذ ابن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال : إن ابنة معيذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ؛ إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون بها حبل فقال عبد الله بن عمر : وَلَعُثْمَانُ خَيَّرَنَا وَأَعْلَمَنَا . ![]() - وهو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفى فيه حيضة، كالاستبراء(2) قال ابن حزم : فهذا عثمان والربيع ولها صحبة وعمها وهو من كبار الصحابة وابن عمر : كلهم لا يرى في الفسخ عدة . وروي أيضاً عن ابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر ، وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهوية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . (1) انظر إضافة إلى المراجع الرئيسية مجموع الفتاوى 32/322 وما بعدها فقد فصّل في المسألة ، وزاد المعاد 5/196 . (2) قال ابن القيم : قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. ![]()
__________________
|
#76
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#77
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#78
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#79
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#80
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |