إجارة المنافع بالمنافع - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 209 - عددالزوار : 16596 )           »          الْمَسْجِدُ الأَقْصَى أَوَّلُ قِبْلَة لِلْمُسْلِمِيْنَ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 211 )           »          اليهود وخطورة تحريفهم لمفهوم المسجد الأقصى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          هل وصل الضعف بالمسلمين إلى القول بأن للأقصى ربا يحميه؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          الصحابة من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 72 )           »          توجيه عبارة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          السعادة للفتاة أساسها القرب من الله عزباء أو متزوجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 74 )           »          التعامل بجدية في تربية أبنائنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          الأخوة المفقودة.. بين الواجب والواقع! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 100 )           »          التعليم والإعلام شريكان في تحصين شبابنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-11-2025, 02:46 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 167,757
الدولة : Egypt
افتراضي إجارة المنافع بالمنافع

إجارة المنافع بالمنافع[1]

عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان


صورة المسألة: أن يؤاجِرَ الرَّجل دارَه وتكون الأجرة منفعةً أخرى[2].

مثالها: أن يقول تركي لطلالٍ أجَّرتك داري هذا لمدَّة عامٍ على أن تؤجِّرني دارَك هذا لمدة عامٍ.


تحرير محلِّ النِّزاع في المسألة: لم أقف على خلافٍ بين أهل العلم في جواز إجارة المنفعة بالمنفعة مع اختلاف الجنس كما لو أجَّره داره مقابل خدمة عبده[3].

واختلف أهل العلم في إجارة المنفعة بجنسها على قولين:
القول الأول: أنَّ ذلك غير جائزٍ، وبه قال الحنفيَّة[4].

القول الثاني: أنَّ ذلك جائزٌ لا بأس به، وبه قال المالكيَّة[5]، والشافعيَّة[6]، والحنابلة[7]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[8].


دليل أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قالوا: الأصل أنَّه حيث اتَّفق الجنس فإنَّه يحرم النَّسأ[9]، لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً[10]، (ففي هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ الجنس بانفراده يحرِّم النسأ)[11]، وفي هذه الصُّورة اتَّفق جنس المنفعتين فلم يجز[12].


ونوقش من وجهين:
الأول: أنَّ حديث سمرة من رواية الحسن[13] عنه، ولم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة[14].

الثاني: أنَّ حديث سمرة مع ضعفه مخالِفٌ لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصَّدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدقة[15]، ففي حديث عبد الله بن عمرو جواز بيع متَّفق الجنس نسيئةً[16].

وأجيب عنه من وجهين:
الأول: بأنَّ الحديث رُوِيَ من غير طريق الحسن عن سمرة، فقد جاء من طريق الحجَّاج بن أرطاة عن أبي الزُّبير عن جابرٍ[17]، وجاء من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما وإسناده ثقاتٌ وصحَّحه ابن حبان[18]، وبهذا يندفع هذا الإشكال الوارد في عدم صحَّة الحديث.

الثاني: أنَّه قد ثبت عندنا الحديثان حديث عبد الله بن عمرو وحديث النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً والواجب الجمع ما أمكن ولا يصار إلى التَّرجيح إلَّا عند تعذُّر الجمع، ويمكن الجمع بين الحديثين (وذلك بحملها على أحوالٍ مختلفةٍ، وهو:
أنَّ النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، إنَّما كان لأنَّه ذريعةٌ إلى النَّسيئة في الرِّبويات، فإنَّ البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الرِّبح لم تَقْتَصِر نفسُه عليه، بل تجرُّه إلى بيع الرِّبويِّ كذلك، فسدَّ عليهم الذَّريعة وأباحه يدًا بيد، ومنَعَ من النَّساء فيه، وما حَرُمَ للذَّريعة يباح للمصلحة الرَّاجحة، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الرَّاجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها.

وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً متفاضلًا في هذه القصَّة، وفي حديث ابن عمر إنَّما وقع في الجهاد، وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلومٌ أنَّ مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، والشَّريعة لا تعطِّل المصلحة الرَّاجحة لأجل المرجوحة)[19].

الدليل الثاني: أنَّ الإجارة إنَّما قلنا بجوازها للحاجة، ليستكمِلَ الإنسان ما نَقَصَ من حاجاته، وتنتفي الحاجة في صورة مبادلة المنفعة بالمنفعة من جنسٍ واحدٍ، فإنَّ كلا المتعاوضين متمكِّنٌ من السُّكنى في مبادلة السُّكنى بالسُّكنى - مثلًا-، وحيث انتفت الحاجة ارتفع الجواز[20].

ويمكن أن يناقش: بعدم التَّسليم بأنَّ الإجارة إنما قيل بجوازها للحاجة، إذ عوملت في قواعد الشَّرع معاملة الأعيان كما سيأتي، وعلى سبيل التَّسليم بذلك فإنَّه تتصوَّر الحاجة في مبادلة السُّكنى بالسُّكنى، كمن عاوض المنزل المرتفع بالنَّازل، والصغير الفاخر بالكبير المتوسِّط ونحو ذلك.

الدليل الثالث: أنَّ بيع المنفعة بالمنفعة من جنسها بيعٌ للدَّين بالدَّين؛ لأن المعقود عليه هو المنفعة، والمنفعة ليست موجودةً عند ابتداء العقد، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ المنهيِّ عنه[21].

ونوقش من أوجه:
الأول: بعدم التَّسليم بأنَّ المنفعة من قبيل المؤخَّر؛ إذ أنَّ ما لا وجود له لا يسمَّى دينًا، ولا سبيلَ إلى قبض المنفعة إلا شيئًا فشيئًا[22].

الثاني: أنَّه قد أجمع أهل العلم على جواز إجارة الأعيان المعيَّنة مع تأجيل الأجرة[23]، فعُلِمَ أنَّ المنافع ليست في حكم الدَّين ولا يجري عليها حكم الدَّين بالدَّين ولا حكم المعدوم[24].

الثالث: (على سبيل التَّسليم) فإنَّه يعترَض عليكم فيما جوَّزتموه من بيع المنفعة بالمنفعة من غير جنسها؛ فما دام أنَّ العلَّة في منع بيع المنفعة بالمنفعة في الجنس الواحد لأنه بيع منفعةٍ، والمنفعة عندكم مؤخَّرةٌ فيكون من بيع المؤخَّر بالمؤخَّر، فهي كذلك في مختَلِفِ الجنس، ولا دليل على التَّفريق بين المسألتين.

دليل أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، ولم يأتِ نصٌّ في تحريمها، فتبقى على أصل الحلِّ[25].

ونوقش: بعدم التَّسليم بعدم ورود النَّهي عن تحريم هذه الصُّورة، وقد ورد النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، والنَّهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

وأجيب عنه: بأنَّه قد سبق الجواب عن هذه الأدلة قريبًا بما لا يبقى معه حجة[26].

الدليل الثاني: أنَّ كلَّ واحدةٍ من المنفعتين تجوزُ المعاوضة عنها، فجاز أن يكون عوضًا في الإجارة، كما يجوز أن يعاوض بالدَّراهم والدَّنانير، وحيث صحَّ كونهما عوضًا في البيع فإنَّه يصحُّ في الإجارة لكونها بيع منافع[27].

الترجيح:
يظهر للباحث رجحان القول الثاني، لصحَّة أدلته وسلامتها من المعارضة، ولأنَّه الذي يتوافق مع أصول الشريعة وقواعدها، ولأنَّه لم يأت دليلٌ في المنع، ولا دليلَ كذلك على التَّفريق بين حال اتِّفاق الجنس واختلافه، فيبقى الحكم على أصل الجواز، والله أعلم.

هذا ما تيسَّر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: تبيين الحقائق (5/ 131)، وفتح القدير (9/ 112)، والمدونة (3/ 517)، والذخيرة للقرافي (5/ 390)، وأسنى المطالب (2/ 405)، ونهاية المطلب (13/ 20)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 327)، والممتع شرح المقنع (2/ 750)، وكشاف القناع (3/ 556)، والمحلى بالآثار (7/ 23).

[3] ينظر: البناية شرح الهداية (10/ 304)، والجوهرة النيرة (1/ 259)، والمعونة في مذهب أهل المدينة ص(1103)، والذخيرة للقرافي (5/ 390)، ونهاية المطلب (13/ 20)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 251)، والمغني لابن قدامة (5/ 328)، وكشاف القناع (3/ 556)، والمحلى بالآثار (7/ 23).

[4] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 139)، تبيين الحقائق (5/ 131)، والاختيار لتعليل المختار (2/ 51).

[5] ينظر: المدونة (3/ 517)، والذخيرة للقرافي (5/ 390)، والمنتقى شرح الموطأ (5/ 149).

[6] ينظر: روضة الطالبين (7/ 306)، ومغني المحتاج (3/ 475).

[7] ينظر: الممتع شرح المقنع (2/ 750)، ومطالب أولي النهى (3/ 587).

[8] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 23).

[9] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 187)، والعناية شرح الهداية (7/ 20).

[10] أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب البيوع، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (4620) (7/ 292)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (3356) (5/ 243)، والترمذي في سننه، أبواب التجارات، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (1237) (2/ 529)، وابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (2270) (3/ 375)، جميعهم من طريق الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقال الترمذي عقب ذكره للحديث: (وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر، حديث سمرة حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره)، وذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح عند ذكره لأحاديث يصححها بعض الأئمة وليست من شرط الشيخين ص(120)، وصححه الألباني ينظر: السلسلة الصحيحة (5/ 540).

[11] اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 490)، والقول بمنع النسأ إذا اختلف الجنس رواية في مذهب الإمام أحمد، ودليله حديث الحسن عن سمرة الذي استدل به الحنفية ينظر: الممتع شرح المقنع (2/ 499).

[12] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 139-140).

[13] هو الحسن بن أبي الحسن يسارٍ البصري، أبو سعيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت، من سادات التابعين وكبرائهم إمام عالم، كان من بحور العلم كبير الشأن عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة، وكان ذا زهد وورع وعبادة ثقة مأمونًا عابدًا ناسكًا كثير العلم فصيحًا، أدرك جمعًا من الصحابة، توفي رحمه الله سنة (110هـ).
ينظر: وفيات الأعيان (2/ 72)، وطبقات علماء الحديث (1/ 140)، وتاريخ الإسلام (3/ 25).

[14] قال البيهقي: (أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة) السنن الكبرى (11/ 85)، وتهذيب السنن (3/ 1581) وما بعدها، وتنقيح التحقيق (3/ 576).

[15] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (3357) (5/ 244)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني ينظر: المستدرك على الصحيحين (2/ 65)، وإرواء الغليل (5/ 205).

[16] ينظر: تهذيب السنن (3/ 1584)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 72).

[17] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (1238) (2/ 530) وقال: (هذا حديث حسن)، والحجاج بن أرطاة قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (152): (صدوق كثير الخطأ والتدليس) وينظر: ميزان الاعتدال (1/ 458)، ولكن يشهد له الروايات الأخرى.

[18] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان برقم (14133) (8/ 20)، وصححه ابن حبان في صحيحه (11/ 402)، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 25): (ورواته ثقات).

[19] قاله ابن القيم في زاد المعاد (3/ 427-428)، وكلام ابن القيم في هذا الموضع أراد به الجمع بين الحديثين وهو صالح لتوجيه الدليل، ولا يلزم منه نسبة القول إليه في عدم جواز مبادلة المنفعة بالمنفعة.

[20] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 140)، والبناية شرح الهداية (10/ 305).

[21] ينظر: البناية شرح الهداية (10/ 304)، ودرر الحكام (2/ 234).

[22] ينظر: بدائع الصنائع (4/ 193-194).

[23] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 155) قال: (لا نزاع أنها -أي الأجرة- إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل)، ويعلم من قوله هذا أن القول بجواز تأجيل الأجرة إجماع.

[24] ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ 108).

[25] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 23-24).

[26] تقدم قريبًا في الصفحة السابقة.

[27] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 390)، والممتع شرح المقنع (2/ 750).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 82.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 80.57 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.09%)]