|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أقوال العلماء في حكم التسمية قبل الوضوء داخل الحمام وخارجه يحيى بن إبراهيم الشيخي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ لَهُ، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالى عليهِ"[1]. في هذه المسألة مبحثان: المبحث الأول: اختلف العلماء في حكم التسمية قبل الوضوء، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)[2]. وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة. واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلًا الوضوءَ فقال له: (تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ)[3]، وهذا إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، وليس فيما أمر الله التسمية[4]. وقد روى أبو داود هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... الحديث. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، مما يدل على عدم وجوبها[5]. • ومنها: أن كثيرًا من الذين وصفوا وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ولو كانت واجبة لذُكرت[6]. وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة؛ كالخرقي وابن قدامة[7]. واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله[8]. وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين: الأول: أن الحديث ضعيف. ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار. سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء، فقال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثًا له إسناد جيد اهـ؛ المغني[9]. الجواب الثاني: أن الحديث إن صح فمعناه لا وضوء كامل، وليس معناه لا وضوء صحيح[10]. وعلى هذا فالحديث إن صحَّ فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها، والله أعلم. قال الشيخ ابن باز: ينبغي للمؤمن ألا يدَعها، فإن نسِي أو جهِل، فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح. أما إن تعمَّد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يُعيد الوضوء احتياطًا وخروجًا من الخلاف[11]. المبحث الثاني: أقوال العلماء في التسمية داخل الحمام: 1- التسمية في الحمام ورد فيها خلاف من حيث حكمها وكيفية ذكرها؛ قال النووي رحمه الله في كتاب "الأذكار"[12]: "يُكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء، أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة، حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يَحمد الله تعالى، ولا يُشمت عاطسًا، ولا يرد السلام، ولا يُجيب المؤذن، ويكون المُسَلِّمُ مقصرًا لا يستحق جوابًا، والكلام بهذا كله مكروه كراهةَ تنزيه، ولا يُحرَّم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه، ولم يحرِّك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَرَّ رَجُلٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ)[13], وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: أَتَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ، وقَالَ: (إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ)، أَوْ قَالَ: (عَلَى طَهَارَةٍ)؛ انتهى كلام النووي رحمه الله[14]. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس أن يتوضَّأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوءَه؛ اهـ"[15]. وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يُكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيهًا لاسمه واحترامًا له، لكن تُشرع له التسمية عند بدء الوضوء؛ لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم"؛ انتهى[16]. [1] التخريج: أخرجه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، وأحمد (9418), صححه الألباني. [2] رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي؛ انظر: المغني (1/ 145). [3] رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247). [4] انظر: المجموع للنووي (1/ 346). [5] انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 44). [6] انظر: الشرح الممتع (1/ 130). [7] انظر المغني (1/ 145) والإنصاف (1/ 128). [8] انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/ 39)، الشرح الممتع (1/ 130، 300). [9] انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 43)، المجموع (1/ 343)، تلخيص الحبير (1/ 72). [10] انظر: المجموع (1/ 347)، والمغني (1/ 146). [11] مجموع الفتاوى، ابن باز، ج25، ص 136. [12] كتاب الأذكار للنووي (ص 21-22). [13] رواه مسلم في صحيحه (370). أخرجه أبو داود (17)، المحدث ابن حجر العسقلاني حسن صحيح. [15] مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/ 28). [16] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 94).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |