|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من صيام التطوع: صوم يوم العيدين د. عبدالرحمن أبو موسى يَحرُم صوم يوم العيدين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر)؛ [خ 1992، م 827 من حديث أبي سعيد الخدري]، وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرَّم. صيام أيام التشريق: سُميت أيام التشريق من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسْطه في الشمس ليجف؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنًى، وقيل: سُميت به؛ لأن الهدي والضحايا لا تُنحَر حتى تُشرق الشمس. يَحرُم صيام أيام التشريق وهي الثلاثة بعد النحر؛ لحديث نُبَيْشة الهذلي - رضي الله عنه - مرفوعًا: (أيام التشريق أيام أكل وشُرب، وذكر لله) [م 1141]. يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي، فعن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: (لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي)؛ [خ 1998]، وهذا قول الجمهور خلافًا للحنفية والشافعي في الجديد؛ [الموسوعة الكويتية 7/ 323]. مسائل ملحقة: المسألة الأولى: مَن دخل في فرض موسَّع كقضاء رمضان أو نذرٍ، حَرُمَ قطعُه بلا خلاف؛ [انظر شرح المشيقح 4/ 402]. المسألة الثانية: اختلف العلماء في لزوم إتمام صيام النفل: القول الأول: أنه لا يلزم إتمام صيام النفل، وكذا الصلاة والوضوء ونحو ذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الراجح واستدلوا بما يأتي: 1- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حَيْسٌ، فقال أَرينيه فلقد أصبحت صائمًا، فأكَل) [م 1154]. 2- عن أبي جحيفة قال: (... فجاء أبو الدرداء فصنع له - أي لسلمان - طعامًا، فقال: كُلْ فإني صائم، قال سلمان: ما أنا بآكلٍ حتى تأكل، قال فأكَل .... فقال له سلمان: إن لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: صدق سلمان) [خ 1968]. 3- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فلما وضع، قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعاك أخوك، وتكلَّف لك، أفطِر فصُمْ مكانه إن شئت)؛ [هق 8452، قط 2239، وأعلَّه الدارقطني بالإرسال، وحسنه الحافظ في الفتح 4/ 247، وقال في موضع آخر: "في إسناده راوٍ ضعيف لكنه تُوبِع"، فتح الباري 9/ 156، وقال في التلخيص الحبير: "وهو مرسل؛ لأن إبراهيم تابعي، ومع إرساله فهو ضعيف؛ لأن محمد بن أبي حميد متروك"، ثم ذكر للحديث طرقًا أخرى فيها مقال، التلخيص الحبير 3/ 401]. 4- عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله، لقد أفطرتُ وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئًا، قالت لا، قال: فلا يَضرُّك إن كان تطوعًا)؛ [د 2456، وصححه الألباني]. القول الثاني: أنه يَلزَم إتمام النفل، فإن أفسَده فعليه القضاء، وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا على وجوب القضاء بما يأتي: 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أُهدي لي ولحفصة طعامٌ وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقلنا له: يا رسول الله، إنا أُهديت لنا هديةٌ فاشتهيناها فأفطَرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عليكما صوما مكانه يومًا آخر)؛ [د 2457، ت 735، وفي إسناده زميل، قال في التقريب: مجهول، وضعَّفه النووي في المجموع 6/ 396، وابن القيم في زاد المعاد 2/ 84، وضعَّفه الألباني]. 2- في حديث عائشة السابق في مسلم، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح صائمًا وأفطَر، جاءت زيادة: (فأكل، وقال: أصوم يومًا مكانه)؛ [النسائي في الكبرى 3286]. وأُجيب بأن النسائي ضعَّف هذه الزيادة، وقال: هي خطأ، وكذا ضعفها الدارقطني والبيهقي. القول الثالث: أنه إن أفطر لعذرٍ فلا يجب القضاء، وإلا وجب، وهذا مذهب المالكية.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |