|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه) د. عبدالرحمن أبو موسى سادسًا: المريض الذي يُرجى برؤ مرضه: وله ثلاث حالات: أحدها: ألا يَشُقُّ عليه الصومُ، ولا يضرُّه، فيجب عليه الصومُ؛ لأنه ليس له عذرٌ يُبيح الفطر، كمن به صداعٌ يسير، أو وجعُ ضرسٍ، وإن خالَف في وجوب الصوم عليه بعض العلماء أخذًا بعموم الآية، لكن لا يَسلم هذا؛ لأن اليسير مُلحَقٌ بالعدم. الثانية: أن يشق عليه الصومُ ولا يضره، فيُفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، ويُكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن الرخصة، وتعذيب لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصُه كما يَكره أن تُؤتى معصيته)؛ [سبق تخريجه]. الثالثة: أن يَضرَّه الصوم، فيجب عليه الفطر، ويَحرُم عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن لنفسك عليك حقًّا)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرَر ولا ضِرار)؛ [حم 2862 من حديث ابن عباس، جه 2340 من حديث عبادة بن الصامت، أما رواية ابن ماجه، ففيها انقطاعٌ؛ كما قال الحافظ ابن حجر، الدراية 2/ 282، وقال ابن كثير: "في إسناده انقطاع، ولكن رُوي من حديث ابن عباس وأبي سعيد، وهو حديث مشهور"، إرشاد الفقيه 2/ 55، وأما رواية المسند، فقط ضعَّفها ابن عبدالهادي وابن حجر، وأحمد شاكر، وحسن الحديث بمجموع طرقه الألباني]. ومقياس الضرر يكون بالحس وبالخبر، أما بالحس فأن يشعُر المريض بنفسه أن الصوم يضرُه ويُثير الأوجاع عليه، ويوجِب تأخُّر البَرء، وما أشبه ذلك، وأما الخبر فأن يُخبره طبيب عالِمٌ ثقةٌ بذلك، ولا يُشترط أن يكون الطبيب مسلمًا؛ لأن العبرة بكونه ثقةً، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وثَق في كافر في أعظم حالات الخطر، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة، فاستأجر رجلًا من المشركين ليدله على الطريق. والمريض الذي يُرجى بَرؤُه إن أفطَر، فإنه يقضي باتفاق الأئمة، ولا فدية عليه.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |