حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14853 - عددالزوار : 1086027 )           »          بيع العربون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          لماذا أحب رسول الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          علة حديث: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب لأحمد آل إبراهي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 483 - عددالزوار : 174572 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العام > ملتقى مشكلات وحلول
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-05-2022, 09:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,449
الدولة : Egypt
افتراضي حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة

حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة
د. أحمد عبدالكريم نجيب

السؤال:
لي أخ له عقد قرانه عرفياً على فتاة دون الدخول بها إلى غاية الصيف المقبل إن شاء الله حيث تم هذا العقد بجميع شروطه إلى غاية إقامة العقد القانوني في البلدية لكنه وأثناء التقائه بها في الأيام الفارطة قاما بما لا يجب القيام به إلا بعد الزفاف النهائي حيث جامعها، ونتج عنه الحمل، فأردت التدخل لتسوية الوضع مع أهلها كي نقيم الزفاف في أقرب الآجال وأبلغنا أمها بالموضوع فرفضت رفضاً قاطعاً أن نبلغ أخوها الوصي عليها مخافة أن يقوم بقتلها أو أي شيء من هذا القبيل فأضطر أخي بعد محاولات عدة إلى القيام بعملية الإجهاض وذلك ما تم بعد أن بلغ الجنين عمر الشهرين فأود منكم من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال لأن ضميري بات يؤنبني خوفاً من أن يكون أخي قد قام بعملية قتل لابنه والرجاء بيان حكم الشرع فيما قام به، وما يجب عليه القيام به بعد هذه المشكلة للتكفير عن ذنبه.

الجواب:
أقول مستعيناً بالله تعالى:
هذا السؤال ذو شائبتين لكلٍ منهما حكمها الخاص، وهما:
أوّلاً: حكم ما بات يُعرف بالزواج العُرفي، وهو زواجٌ صحيح إذا توّفّرت فيه الشروط الشرعيّة، وهي الإيجاب والقبول ( موافقة الطرفين ) وإقرار ولي أمر الفتاة، وتسمية ( تحديد ) الصداق ( المهر، وإشهادُ ذَوَي عدلٍ.

فإذا توفّرت هذه الشروط في العقد كان النكاح مشروعاً، حتى وإن لم يُعلَم به أحدٌ غير الشاهدين، ولم يُسجّل في الدوائر الرسميّة ( كمكتب المأذون أو المحكمة أو سجل الأحوال الشخصيّة أو غير ذلك ).

وعليه فإنّ ما جرى بين الزوجين المقصودين في السؤال حقّ شرعي لهما، وحملُ المرأة من زوجها لا إثم فيه ولا غُُُبار عليه ما دام العقدُ مستوفياً للشروط الشرعيّة.

ثانياً: حكم الإجهاض، فقد ذهب جمهور الفقهاءِ إلى حُرْمَةِ الإقدام عليه عَمداً إلا لعذر شرعيِّ، ولم يفرّقوا في ذلك بين كونه قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخها، نظراً لما ينطوي عليه الإجهاضُ المتعمَّد من أضرار بالغة على الأم والجنين، ولأنَّ الجنينَ يعدُّ حياً من بداية الحمل، وحياتُهُ محترمةٌ في كافَّةِ أدوارها وبخاصة بعد نفخ الروح فيه ( في نهاية الشهر الرابع ).

أمّا إذا ما دعت ضرورةٌ معتبَرةٌ شرعاً لإجهاض الجنين، كأن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم، جازَ إجهاضُه أخذاً بحكم الضرورة.

والحالة المذكورة في السؤال تدلّ على وجود ضررٍ سيلحق بالمرأة على سبيل التيقّن أو غَلبة الظنّ، حيث قد يُقدِم وليّها على قتلها لاعتقاده أنّ عقد الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعيّة لا يبيح للزوجين أن يفضي بعضهم إلى بعضٍ، فلا بأسَ في هذه الحال من الإجهاض، خاصّة وقد كان قَبل نفخ الروح في الجنين، وهو ما يبيحه بعض أهل العلم حتى مع عَدَم وجود الضرورة، فكيفَ وقد وُجدت؟ والنبيّ صلى الله عليه وسلّم قضى بأن: «‏ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ »‏ كما في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة ومالك وأحمد بإسنادٍ صحيح.

وعليه فلا شيء عليك ولا على أبوَي الجنين الذي تمّ إجهاضه في الظروف المذكورة في السؤال خاصّة، ولكن حذار من التوسّع في هذا الباب، لأنّ الضرورة تقدّر بقَدَرها.

والله من وراء القصد، وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.57 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.00%)]