|
ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مخطوبة وتحب شخصا آخر الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي السؤال ♦ ملخص السؤال: شابٌّ له أختٌ مخطوبة، وقَرُب زفافُها، لكنها أخبرتْ أهلَها أنها تُحب شابًّا آخر، ولا تريد الزواج مِن خطيبها الحالي، والشابُّ يسأل عما يجب عليه فِعله؛ لأنهم يشعرون بالعار أمام الأهل والأقارب. ♦ تفاصيل السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي مخطوبة مِن شابٍّ، وزفافها قريبٌ إن شاء الله، لكن المشكلة أنها تُحب شابًّا آخر، ولا تريد الزواج مِن خطيبها. فأرجو أن تشيروا علينا بما يمكننا فِعله، علمًا بأننا لا نعرف الشابَّ الذي تحبه الفتاة، وهي مَن أخبرتْنا به، ولا أعلَم هل هي صادقة أو كاذبة! نشعُر بالعار الشديد أمام الأقارب والناس، وخاطبُها لا يعلم بذلك وهو يحبها كثيرًا وكذلك أهله. الجواب الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: فلا يخفى على مِثلك أيها الأخ الكريم أنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية إكراهُ الفتاة على الزواج ممن لا تريد، وإنْ تَمَّ الزواج تحت الإكراه فهو باطلٌ، فاختيارُ الزوج حقٌّ مِن حُقوق المرأة في الإسلام، وسواء كانتْ أختُك صادقةً فيما تقول أو كاذبة كما ذكرتَ، فهذا لا يغيِّر مِن الأمر شيئًا، ما دامتْ لا تريد الزواج من خطيبها. وقد نصَّ الفقهاءُ على أن رضَا المرأة شرطٌ في صحَّة الزواج، وأنه يحرم على الولي إجبارها على الزواج ممن لا تريده، ولا ترغب فيه، والواجبُ على الأولياء احترامُ رأي المرأة وتعاوُنهم معها في اختيار الزوج المناسب، والنظر في مَصْلحتها، وتوجيه عاطفتها الوجهة الصالحة ومساعدتها في حُسن الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنكح الأَيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: ((أن تسكتَ))؛ رواه البخاريُّ ومسلم، من حديث أبي هريرة. وفيهما عن عائشةَ قالتْ: قلتُ: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهنَّ؟ قال: ((نعم))، قلتُ: فإنَّ البكرَ تُستأمر فتستحيي فتسكُت، قال: ((سكاتها إذنُها))، وهو دليلٌ على تحريم إجبار الأب لابنته البِكر على النكاح، وغيره مِن الأولياء بالأولى؛ كما قال الصنعاني في "سُبُل السلام". وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحقُّ بنفسها مِن وليِّها، والبكرُ تُستأذن في نفسها، وإذنُها صماتها))، وفي رواية: ((الثيِّبُ أحقُّ بنفسها مِن وليها، والبكرُ يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها))، وروى أحمد أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أشيروا على النساءِ في أنفسهنَّ))، وصححه الألباني. وقد ورَد في السُّنَّة المشرَّفة ما يدلُّ صراحةً على بطلان عقد نكاح المجبَرة وأنها تُخيَّر؛ فعن بُريدةَ بنِ الحُصَيْبِ عن أبيه رضي الله عنهما، قال: جاءتْ فتاةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إنَّ أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيستَه، قال: فجعل الأمر إليها، فقالتْ: قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلمَ النساء أنْ ليس إلى الآباء مِن الأمر شيءٌ؛ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وروى البخاريُّ عن خنساءَ بنتِ خِذامٍ الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ، فكَرِهَتْ ذلك، فأتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه"؛ أي: فَسَخَهُ وفرَّق بينهما. ورواه النسائيُّ عن جابر: أن رجلًا زوَّج ابنته وهي بكرٌ مِن غير أمرِها، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ففرَّق بينهما"، وعن ابن عباس: "أن جارية بكرًا أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أبي زوجني - وهي كارهة - فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها"؛ رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني؛ فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم النكاحَ، وخيَّر المرأة لكراهتها للزوج، وهو حُكمٌ عامٌّ. فتناقَشْ أيها الأخ الكريم مع أختك في الأمر بهدوء وحكمةٍ؛ لتتبينَ هل هي موافقة أم مُصِرَّة على الرفض، واحذرْ أن تُكرهها على الزواج، وتذكَّرْ أن الإنسان المحافظ حقًّا هو الذي يقف عند حدود الشرعِ. وتأمَّلْ رعاك الله كلام الشيخ العثيمين في "مجموع فتاواه"؛ حيث قال: "مِنْ حُسن التنظيم الإسلامي ودقتِه في شرع الأحكام أن جعَل للعقودِ شُروطًا بها، وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار، فكلُّ عقدٍ مِن العقود له شروط لا يتم إلا بها، وهذا دليلٌ واضح على إحكام الشريعة وإتقانها، وأنَّها جاءتْ مِنْ لَدُن حكيمٍ خبيرٍ، يعلم ما يصلح للخَلْق، ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم، حتى لا تكونَ الأمور فوضى لا حدود لها. ومِن بين تلك العقود عقدُ النكاح؛ فعقد النكاح له شروطٌ، منها: رضا الزوجين: فلا يصحُّ إجبار الرجل على نكاح مَن لا يريد، ولا إجبار المرأة على نكاح مَن لا تريد؛ فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها، سواء أكانتْ بكرًا أم ثيبًا، إلا أنَّ الثيبَ لا بُد مِن نطقها بالرضا، وأما البكرُ فيكفي في ذلك سكوتها؛ لأنها تستحي من التصريح بالرضا. وإذا امتنعتْ عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحدٌ، ولو كان أباها؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((والبكر يستأذنها أبوها))، ولا إثْمَ على الأب إذا لَم يزوجها في هذه الحالِ؛ لأنها هي التي امتنعتْ، ولكن عليه أن يحافظَ عليها ويَصونها، وإذا خطبها شخصانِ وقالتْ: أريد هذا، وقال وليُّها: تزوجي الآخر، زُوِّجَتْ بِمَنْ تريد هي، إذا كان كفْئًا لها، أما إذا كان غير كفْء فلِوَلِيِّها أن يمنعها مِن زواجها به، ولا إثْم عليه في هذه الحال". وقال في موضعٍ آخر: "وإن تقدَّم رجلانِ، كلاهما ذو خُلُقٍ ودينٍ، فرضيتْ بأحدهما، ورفضت الآخر، فتُزوج بمَن اختارتْه وإن أبَى الوليُّ، فإن أجبرها على الزواج من الثاني الذي رفضتْه فالنكاحُ فاسدٌ، ولا تحل به المرأةُ للزوج؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن تُنكحَ البكرُ حتى تُستأذن، فإنْ زوَّجها وليُّها وهي كارهة، فهذا ليس عليه أمرُ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردودٌ، فيجب فسخُ النكاح، وتعود المرأةُ إلى حريةِ نفسها، حتى يُيسِّرَ الله لها مَن تتزوجه، وإنما يخالف هواها إذا مالتْ لمن لا يُرضى دينه ولا خلقه، فلا تُطاع وإن بقيتْ بدون زواجٍ، وكذلك لا تُجبر المرأة على مَن لا تريد، وإن كان ذا خُلُق ودينٍ". اهـ. بتصرف يسير. فلا تستهِنْ بعواطفها وإحساسها، كما لا تهدر رأيها وقد اعتبره الإسلامُ جزءًا مِن تكريمه للمرأة، ولا شك أنَّ إهمالَ ذلك له تأثيرٌ مدمِّر على البيت المسلمِ، وعلى استقرار الحياة الزوجية، ويُفضي غالبًا إلى استحالة العِشْرة بين الزوجين التي تقوم أول ما تقوم على المودة والرحمة والأُلفة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]. وليس معنى هذا أن تتركها تتعرَّف إلى مَن تريد، أو تُحب مَن تشاء، فهذا شيءٌ معلومٌ حُرمتُه بالضرورة العقلية والفطرة السليمة، فضلًا عن الشريعةِ الغرَّاءِ، فإن كانتْ على علاقةٍ بأحد فيأخذ على يديها، وتُمنع من ذلك ولو بالقوةِ. والله أسأل أن يقدِّرَ لكم جميعًا الخير حيث كان
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |