|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تناضل المتسابقين على أن السبق لأبعدهما رمياً [*] أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف السبق – بسكون الباء - هو السباق بين الدواب وغيرها، والسبق بالفتح الرهن الذي يجعل للسابق [1]. صورة المسألة: أن يتفق المتناضلان على أن السبق والجائزة لأبعدهما في الرمي مسافة، فالأمر هنا معلق بالمسافة لا بالإصابة، وهذا محل خلاف بين العلماء. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [2]. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: لا يجوز. وهذا مذهب المالكية [3]، والحنابلة [4]. القول الثاني: أنه يجوز. وهو مذهب الشافعية [5]، وظاهر مذهب الحنفية [6]، وقول بعض الحنابلة [7]، واختيار ابن تيمية وابن القيم [8]. أدلة القول الأول: أن الغرض من الرمي الإصابة، لا بعد المسافة، فإن المقصود من الرمي إما: قتل العدو، أو جرحه، أو الصيد، أو نحو ذلك، وكل هذا إنما يحصل من الإصابة، لا من الإبعاد [9]. ونوقش: لا نسلم ما ذكر، بل من الأغراض الإبعاد في نحو إيصال السهام للقلاع وحصول إرهاب العدو [10]. أدلة القول الثاني: 1- واستدلوا بعموم النصوص الواردة في مشروعية المسابقة في الرمي، ولا مخصص لها. قال ابن القيم: ظاهر الحديث يقتضيه ا.هـ [11]. 2- أن الإبعاد مقصود أيضاً في محاصرة القلاع ونحوها وحصول الإرعاب، وامتحان قدرة الساعد، وتخالف الغاية في السباق بالدابة لإفضاء طول العدو إلى الجهد [12]. الترجيح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني: 1- لقوة أدلته وظهورها. 2- قربه من دلالة النصوص وأحاديث الباب. 3- مناقشة أدلة المخالفين والجواب عنها. 4- موافقته للمقصود الشرعي من التدرب على مهارات الحرب والقتال بشتى أنواعها وصورها من غير تفريق بين صورة وصورة، وهو المعمول به في أماكن كثيرة كما ذكر المرداوي [13]، والله أعلم. [*] تكرر عنوان هذه المسألة في خطة البحث مرتين خطأً، وتم حذفها هنا، كما أن في الخطة مسألة بعنوان: (حكم اللعب غير المعين على العدو)، وبعد المراجعة تبين أنه لا ينطبق عليها ضابط منهج البحث. [1] انظر: تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (400). [2] انظر: الإنصاف: (6 /93)، المستدرك: (4 /58)، حاشية ابن قاسم: (5 /353). [3] انظر: التاج والإكليل: (4 /610)، مواهب الجليل: (3 /391)، حاشية الخرشي: (3 /155)، الفواكه الدواني: (2 /35)، حاشية الدسوقي: (2 /209)، منح الجليل: (3 /237). [4] انظر: المغني ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [5] انظر: نهاية المحتاج: (8 /170)، حاشية الجمل: (5 /282)، تحفة الحبيب: (4 /352)، التجريد لنفع العبيد: (4 /312)، أسنى المطالب: (4 /234)، تحفة المحتاج: (9 /406). [6] انظر: بدائع الصنائع: (6 /206)، حاشية ابن عابدين: (6 /805)، تبيين الحقائق: (6 /227)، درر الحكام: (1 /321)، البحر الرائق: (8 /554)، مجمع الأنهر: (2 /549). [7] انظر: الإنصاف: (6 /93). [8] انظر: الفروسية: (358). [9] انظر: المغني: (13 /419)، كشاف القناع: (4 /50)، مطالب أولي النهي: (3 /705). [10] انظر: أسنى المطالب: (4 /234). [11] انظر: حاشية ابن قاسم: (5 /353)، يعني حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة. سنن الترمذي: (4 /205)، كتاب الجهاد (24) باب (22) حديث رقم (1700)، سنن النسائي: (6 /225)، كتاب الخيل، باب السبق، وإسناده حسن كما قال الترمذي وابن مفلح صاحب المبدع: (5 /121). [12] انظر: شرح البهجة: (5 /184)، أسنى المطالب: (4 /234)، القمار وحكمه في الفقه الإسلامي: (293). [13] انظر: الإنصاف: (6 /93).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |