|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() عمل يوم التروية إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية «وقد سمي بذلك لأنهم كانوا يروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون». فإن المُحِلَّ بمكةَ ومن أرادَ الحج من أهلها أن يحرم ضحى من الموضع الذي نزل فيه من غير أن يذهب إلى البيت الحرام ليحرم عنده. ويستحب له عند إحرامه بالحجّ أن يفعل ما يستحب من أعمال الإحرام بالعمرة من التنظيف والاغتسال والتطيب ولُبس ثياب الإحرام, ثم يقول: «لَبَّيْكَ حَجًّا، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»، ويُستحبُّ له الإكثارُ من التلبية ولا يقطعها حتى يرميَ جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. ويدلُّ عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَمَرَنَا النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَـمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ» أخرجه مسلم، ففيه دليلٌ على أنَّ الإهلال بالحجِّ من محلِّ السكن؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم كان نازلاً في بطحاء مكة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لَمْ يَزَلِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» أخرجه البخاري. ويُسنُّ للحاجِّ التوجُّه إلى مِنًى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، فيبيت بمِنًى ليلةَ عرفة، ويصلِّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كُلّ صلاة في وقتها بلا جمع، ويُقصر الرباعية منها، ثُمَّ يمكث بها حتى تطلعَ الشمس في اليوم التاسع، قال ابن عبد البر -رحمه الله- (الاستذكار:4/328): «أمَّا صلاته -أي ابن عمر رضي الله عنهما‑ يوم التروية بمنى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فكذلك فعل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي سنة معمولة بها عند الجميع مستحبة، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها. أمَّا غُدُوُّه منها إلى عرفة حين تطلع الشمس فحسن، وليس في ذلك عند أهل العلم حَدٌّ، وحسب الحاج البائت بمنى ليلة عرفة ألا تزول له الشمس يوم عرفة إلاَّ بعرفة». ولا فرق في قصر الصلاة بين أهل مكة وغيرهم من أهل الحِل والآفاق لثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرًا، ولو كان الإتمام واجبًا لأمرهم به، و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ». ويلزم القصر - أيضًا - في حقِّ أهل منى المقيمين بها على الراجح؛ لأنه لم ينقل أنَّ أحدًا منهم أتمَّ صلاته بعد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنَّ الهِمَمَ والدواعيَ تتوفَّر لنقله، أمَّا إتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه فالعلماء في تأويل سبب إتمامه خلاف، ولا يخرج فعله رضي الله عنه عن كونه اجتهاد منه خالفه عليه الصحابة رضي الله عنهم وأنكره عليه بعضهم، والمعلوم أنَّ الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين لزم التخيُّر من أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعمه الحُجَّة، وقد جاءت النصوص النبوية صريحة في القصر ولم ينقل خلافه، وما تعيَّن بالنصِّ وجب المصير إليه. ويدلُّ عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم. هكذا هي السُّنَّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المبيت بمنًى ليلةَ عرفة، ثمَّ التوجه منها إلى عرفة بعد طلوع الشمس، لا كما يفعله كثير من المطوفين ومن تبعهم من المرشدين مع الحجاج حيث ينقلونهم من مكة إلى عرفة يوم التاسع مباشرة من غير مبيت بمنى مع أنَّ مذهب مالك كراهة الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي. فعلى الحاج المستبصر والحريص على دينه أن يسأل أهل العلم ليقع حَجُّه وفق السنة المطهرة. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» أخرجه أحمد وهو حسن. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ» متفق عليه . هذا، ولا تجب صلاة الجمعة على الحاج، وإن وافقت يومًا من أيام الحجّ كمِنًى وعرفة ومزدلفة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صَلَّى الجمعة في حَجَّته مع أنه وافق يوم عرفة، وإنما صلاها ظهرًا وجمع معه العصر، كما لم ينقل أنه صلاها صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» «صحيح الجامع»: (5405). والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. منقول
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |