|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندنا في المغرب تمنح للمرأة الموظفة رخصة للولادة مدتها 84 يوما يبدأ تاريخ الإستفادة منها من نهاية الشهر الثامن ، و لهذا فالموظفة مطالبة بتقديم شهادة طبية تثبت بأنها حامل في الشهر الثالث ثم شهادة أخرى عند متم الشهر السادس وأخيرا شهادة طبية في متم الشهر الثامن، و ابتداءا من تاريخ هذه الشهادة الأخيرة يبدأ احتساب رخصة الولادة و بالتالي فالموظفة مطالبة بالتوقف عن العمل من ذلك التاريخ، و لكن الذي تقوم به أغلب الموظفات هو أنهن يتفقن مع الطبيبة المكلفة بفحصهن و تقديم الشهادة الطبية لهن على تحريف التواريخ فهن لا يعلنن أنهن وصلنا الشهر الثالث الا بعد قرب اتمام الشهر الرابع أي بفارق حوالي شهر عن التاريخ الصحيح و بالتالي فالشهادة الأخيرة تقدم عند قرب نهاية الشهر التاسع أي أيام قليلة قبل الموعد المرتقب للوضع حتى يستفدن من معظم الرخصة بعد الوضع للتمكن من رعاية المولود و استعادة عافيتهن جيدا قبل العودة للعمل. فما حكم الشريعة في هذا التصرف ؟ أفيدوني و أفتوني جزاكم الله خيرا
__________________
* ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين اماما* *رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا*
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |