|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم فضيلة الشيخ..
أرجو افادتي فيما يتعلق بالطلاق المعلق هل يقع الطلاق عند حدوث الشرط أم عند علم الزوج به وله حينها أن يوقعه أو ينفيه؟ و حسبما فهمت من تعليق سابق لكم أن فيه 5 أقوال .. هل هذا يعني أنه بإمكاننا الأخذ بأي منها بحسب الحالة؟؟خصوصاً أن فيه من المذهب الظاهري والمذهب المالكي فهل لنا أن لا نتقيد بمذهب ونأخذ بالحل المفيد لحالتنا ؟؟ جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
#3
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن المسائل التى تتعلق بنقطة البحث ــ أو السؤال ــ لابد أن أذكرها حتى لا يتقول متقول بأحدها دون الآخر فيأخذ بغير الصحيح ويترك الصحيح ، ولكن دائما أذيِّل جوابى بكلمة ــ الخلاصة ــ وأضع الرأى الذى أراه صوابا ، ــ ورؤيتى للصواب تُبنى على ماانتهى إليه رأى علماء السلف ــ وهو الصحيح إن شاء الله . وخلاصة الطلاق المعلق أنه لا يقع ، وفى الطلاق أصول لابد للناس أن يعودوا للفقيه العالم حتى يُقرر لهم المسألة ــ فليس كل من يتكلم بالدين يفتى فى الطلاق ــ فلا يؤخذ بقول عامة الناس ولا يؤخذ كذلك بقول من لايعلم أمور الطلاق . بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |