هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 447 - عددالزوار : 20348 )           »          ماراثون العمر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          فضل القرآن وأهله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          كتمان السر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          قضاء حوائج الناس من أسمى المعاني الإسلامية والإنسانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          سماتُ طلحة بن عُبيد الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          علماء الإسلام أمام فتنة العلمانية في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          النوم من بعد العشاء إلى نصف الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          (يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          سعة مفهوم الصدقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-04-2010, 04:32 PM
الصورة الرمزية ام خديجه
ام خديجه ام خديجه غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
مكان الإقامة: الاسكندريه مصر
الجنس :
المشاركات: 1,316
افتراضي هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم


هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم
السؤال:



هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم؟



الجواب:دكتور ياسر برهامى


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


فأما الجد فلا، ونقل على ذلك الإجماع، إلا أن يكون غارمًا فيعطيه من باب الغارمين لا من باب الفقراء والمساكين؛ لأنه يلزمه نفقته.



وأما العم؛ فيُنظر إن كان وارثـًا أم لا؟ فإن كان المُزكي يرث عمه؛ لأنه ليس له وارث سواه؛ فيجب عليه أن ينفق على عمه، ولا يتركه محتاجًا وهو عنده مال يكفيه؛ لأنه ممن تلزمه نفقته؛ لقول الله -عز وجل-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (البقرة:233).
صوت السلف
قلت هذا مخصص لحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة
والمخصص الاية الكريمة
فاذا كان بين الرحمين توارث واحدهما غير محجوب لسبب من اسباب الحجب فلا يجوز ان يعطية من الزكاة ومع ذالك يجب ان ينفق عليه من حر ماله كما لا يجوز ان يعطى الرجل زكاته لابنه وزوجته بالاجماع وهذا يغلط فيه كثير من الناس دون تفطن لهذا التفصيل
ملخص ما ذكر العلامة احمد حطيبة
وكذا زوجته لانه يجب عليه الانفاق عليها
بخلاف العكس ففيه الخلاف المشهوروفرقوا بين ان كانت الصدقة مستحبة ام من الزكاة لانها لا يجب عليها ان تنفق عليه
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.94 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.23 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.76%)]