|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() شكرا أختي شروق على الإضافة .
قد كان يكفيك ذكر هدف واحد أو هدفين , حتى يكمل الآخرون البقية . ولكن يأبى عليك جودك وكرمك إلا التفضل والزيادة . فزادك الله شروقا وإشراقا ورضي عنك وأرضاك . آمين . الســــــــــــــــــــلام عليكم.
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() وما كنت أود قوله هو: بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت في بعض الدروس أنه يحرم شراء الأشياء المسروقة والمغتصبة , غير أن الجمارك يقبضون أحيانا على بعض المهربين للسلع من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى ويصادرون ما معهم من سلع , ثم يعرضونها للبيع في المزاد العلني . فهل الشراء من هناك له نفس الحكم (أي التحريم) أم لا ؟
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() شكراجزيلا لكم
|
#4
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم أخي تبارك الله
لكن أين الرد ؟ أنا أحتاج الجواب . السلام عليكم .
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أخي الكريم. *** حكم شراء البضائع المصادرة من الدولة الفهرس » فقه المعاملات » البيع » أنواع البيع » البيع غير الصحيح (207) رقم الفتوى : 43251 عنوان الفتوى : حكم شراء البضائع المصادرة من الدولة تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424 السؤال الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا، و بعد : المسألة : يقوم جهاز الجمارك عندنا في الجزائر بحجز أجهزة و آلات و أثاث و شاحنات و بضائع متنوعة من التجار الذين يحضرونها من الخارج بطرق ملتوية، منها عدم توافر التاجر على سجل تجاري يسمح له بجلب السلع من الخارج ، ثم يقوم جهاز الجمارك ببيع تلك المحجوزات عن طريق المزايدة ، و السؤال المطروح : 1-هل يجوز شراء تلك السلع و البضائع من جهاز الجمارك ، علما بأن أصحاب السلع يدعون بالويل و الثبور على جهاز الجمارك وعلى من يشتري من عندهم معتبرين ذلك تشجيعا لهم ؟ 2-إذا اشترى شخص من جهاز الجمارك بعض السلع المحجوزة ثم أراد بيعها ثانية ، هل يجوز لتاجر آخر أن يشتري منه ؟ أفيدونا و جزاكم الله خيرا . الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين الذي يجلبون البضائع من بلاد أخرى على قسمين: القسم الأول: مشروعة ،وذلك أن تفرضها مقابل خدمات تقدمها للتجار أو لحاجة عامة، لأن موارد الدولة لا تفي بها، بشرط ألا تضر بهم، وألا يكون هنالك تسيب في المال العام، وفي هذه الحالة يجب على التجار الالتزام بما تفرضه الدولة، ولا يجوز لهم التهرب من الدفع، وفي حالة أن تقبض الدولة على متهرب فلها معاقبته بما يناسب حاله، ويردع غيره، ولكن دون أن تبيع سلعه وبضائعه، لأن الراجح من أقوال أهل العلم منع التعزير بالمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 34484 . القسم الثاني: ممنوعة، وهي التي تفرض لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة للتجار التهرب من دفعها ما أمكنهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 10709 ، وفي حالة علم الدولة بالمتهرب ومصادرة ماله تعتبر غاصبة لماله وظالمة له. وأما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقا، لا من الجمارك ولا ممن اشتراها منهم، وحرمة الشراء شاملة للقسمين السابقين جميعا. والله أعلم. (هلا راجعت فتاوي الشيخ فركوس). درجت هيئات الموانيء البحرية وإداراة الجمارك على إقامة مزادات (دلالات) بين الحين والآخر لبيع حاويات تحوي أشياء مختلفة، وعربات وغيرها؛ باعتبارها مهملات ظلت قابعة لفترة (يحددونها هم دون أن يقوم أصحابها بأخذها) وهذه المهملات نوعان:**** السؤال : هل يجوز لي شراء سيارة محجوزة من " الديوانة " إن كانت دخلت بطريق غير قانونية ، أو فرّط فيها صاحبها لعدم قدرته على تسديد مستحقاتها لـ " الديوانة " ، أو من تلقاء نفسه لكي لا توظف عليه ، مع العلم عند البيع بالمزاد العلني ، أو قبله ، لا يمكنك أن تعرف وضعية كل سيارة ؟ الفتوى : الجواب: الحمد لله " الديوانة " هي ما يسمَّى " الجمرك " في دول المشرق ، والأصل أن العمل في " الجمارك " ، وتحصيل الرسوم على ما يجلبه المسلمون من بضائع أو أمتعة : أنه حرام ؛ أجوبة الأسئلة : (39461) و ( 42563 ) و (93088) . وأما أخذ الجمارك من غير المسلمين فهو جائز ، كما سبق بيان ذلك في السؤال رقم (111886) . والبضائع التي تتم مصادرتها في الجمارك لا تخلو من حالين : الأولى : أن تكون هذه المصادرة بحق ، كما لو كانت لغير مسلم ولم يدفع الجمارك المفروضة عليه . أو كانت غير مطابقة للمواصفات المسموح بها ، وأراد صاحبها تهريبها إلى داخل البلاد . أو لم يمكن التعرف على صاحبها .... ونحو ذلك من الأسباب الصحيحة التي يمكن بسببها مصادرة هذه البضائع . وفي هذه الحالة لا بأس بشرائها إذا عرضت في المزاد ، لأنها خرجت من ملك أصحابها على وجه مباح . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "ما يؤخذ غرامة على المخالفين في بعض البضائع ، إذا دخلوا بها وصودرت منهم : فهل يجوز أن تُشتَرى من الجهات المسؤولة أو لا ؟ الجواب : نعم ، يجوز أن تُشترى ؛ لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى العقوبة ، والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ، ولها وقائع وقعت في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ فيجوز أن يشتريها الإنسان ، وتدخل ملكه ، ولا حرج عليه في ذلك ، كالمغصوب إذ جُهِلَ مالكه وبِيعَ وتُصُرِّف فيه على وجه جائز : فلا حرج أن يشتريه . فإن قال قائل : أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان ، فكيف يجوز لي أن أشتريها ؟! نقول : نعم ؛ لأنها أُخذت بحق ، أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها سرقت : فهنا لا يجوز أن تشتريها ، لكن إذا صودرت عقوبة : فقد أخذت بحق ؛ لأن لولي الأمر أن يعاقب من خالف ما يجب عليه بما يرى أنه أردع وأنفع ، ولولا هذا لكانت الأمور فوضى وصار كل إنسان يعمل على ما يريد ، وهذا لا يمكن ، ولذلك نرى أن الأنظمة التي ليس فيها مخالفة للشريعة ، وإنما هي اجتهادية : أنه يجب اتباعها ؛ امتثالاً لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) النساء/ 59" انتهى . " الشرح الممتع " ( 10 / 195 ، 196 ) . الحالة الثانية : أن تكون المصادرة بغير حق ، كما لو كانت البضائع لمسلم وصودرت لعجزه عن دفع الجمارك . وفي هذه الحالة لا يجوز شراؤها ، لأنها لا تزال ملكاً لصاحبها ، وتم أخذها منه غصباً . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة ، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكاً شرعياً ، وليس وكيلاً في بيعها ، فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي ، ولما في ذلك من ظلم للناس وإقرار المنكر ، ومشاركة صاحبها في الإثم ، قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 " انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة" (13/82) . وإذا لم يمكن معرفة هل هذه البضائع مصادرة بحق أم بغير حق ؟ وكان ذلك في دولة أكثر أهلها مسلمون ، فينبغي التورع عن شرائها ، لأن الغالب أنها لأحد المسلمين وعجز عن دفع جماركها ، ولا يغتر الإنسان برخص ثمنها ، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . والله أعلم. العنوان : http://www.islamqa.com/ar/ref/111698 *********** خلاصة: أ/ بضائع وصلت الميناء أو المطار ولم يقم أصحابها بالحضور أصلاً لأخذها، وهذه يُعلن عنها ثم تُباع لصالح الدولة. ب/بضائع عجز أصحابها عن دفع قيمة الجمارك، أو بضائع مخالفة لقوانين ولوائح الجمارك، وهذه أيضاً تُباع لصالح الدولة. وتتم هذا البيوع للجمهور عبر مزادات علنية، يُروّج لها في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام. وإزاء هذا الوضع فأنه لا يجوز شرعاً شراء هذه البضائع التي عجز أصحابها عن دفع الجمارك عنها أو التي أُخذت باعتبارها مخالفة لقوانيين الجمارك المعمول بها في البلد ؛ باعتبار أن هذا المال يعتبر مالاً مغصوباً،- أي أخذ غصبا وجبرا عن صاحبه - والمال المغصوب لا يجوز شرعاً حيازته سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غيرها . عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حتى تُؤَدِّيَهُ«رواه أهل السنن إلا النسائي ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن اشترى سرقةً وهو يعلمُ أنَّها سرقةٌ فقد شرك في عارِها وإثمها«البيهقي قال الحافظ المنذري : في إسناده احتمال للتحسين ويشبه أن يكون موقوفا ، والغصب أعلى درجة من السرقة في الحرمة. الدنيا خضرة حلوة , من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته , ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أورده الله دار الهوان , ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة , يقول الله تعالى : كلما خبت زدناهم سعيرا . الآية. كما أن الإسلام حرم أخذ المال من الناس إلا بوجه شرعي، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّ عنْ طيبِ نفسٍ منه»، والمسلم لا تطيب نفسه إلا بالشرع. أمّا الجمارك وهي المكوس فقد حرّم الشرع أيضاً أخذها من رعايا الدولة؛ مسلمين وغيرهم، «عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»سنن أبي داود . وإنما تؤخذ من التاجر الحربي إذا كانت دولته تأخذ من رعايا دولتنا مكوساً، وإذا رأى خليفة المسلمين اعفاءهم منها لمصلحة المسلمين وتخفيفاً عليهم فله ذلك.(( في القاموس : المكس النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية , أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة انتهى . وقال في النهاية : هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار انتهى . وفي شرح السنة : أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسا باسم العشر , فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد فيأثم بالتعدي والظلم انتهى )) إنّ ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم، بأخذ الجمارك من رعايا الدولة هو حرام شرعاً، وهو تقليدٌ للغرب الكافر، واتباعٌ لمنهجه في الاقتصادي الرأسمالي . أما عندما تقوم الدولة الإسلامية؛ دولة الخلافة الثانية العائدة قريباً بإذن الله، فإنها ستلغي كافة الضرائب والجمارك الموجودة اليوم، وتأخذ المال وتصرفه على أساس الشرع الحنيف،من حيث أمر بأخذه وتنفقه حيث أمر بانفاقه فقط . وحتى تقوم هذه الدولة قريبا نقول للقائمين على أمر الدول وعلى إدارة الجمارك: اتقوا الله في عباد الله وردُّوا هذه الأموال المغصوبة إلى أهلها، فإن الله سائلكم ومحاسبكم في يوم تشخص فيه الأبصار. **** والله أعلى و أعلم. أرجو أن أكون قد أفدت الأخ الكريم. نسأل الله تعالى السلام في الدين والدنيا وعاقبة الأمر. |
#6
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم.
نعم أخي استفدت جدا . وبارك الله فيك وأحسن أليك . ومعذرة إن أتعبناك في البحث . شكرا جزيلا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
__________________
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |