|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم بارك الله فيك سؤالي هل يجوز التصدق بثمن العقيقة الى اخي الذي ينوي الزواج ليكمل مصاريق الزواج وبارك الله فيكم |
#2
|
||||
|
||||
![]() [quote=hammadco;871837]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم بارك الله فيك سؤالي هل يجوز التصدق بثمن العقيقة الى اخي الذي ينوي الزواج ليكمل مصاريق الزواج وبارك الله فيكم[/quote] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / حماد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــد فإنى أرى أنه لابد أن أقدم على إجابتى معنى العقيقة واختلاف العلماء فيها ورأيى فى هذا الاختلاف وبيان الرأى الأصوب والذى عليه العمل وأجيبك بما أخلص إليه من الصواب إن شاء الله . فاعلم رحمنى الله وإياك أن العقيقة هى الذبيحة عن المولود ، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإِسلام ، ولكنهم كانوا يجعلونها للولد دون البنت ، فكانوا إذا وُلد لأحدهم ولد ذبح شاة ودهن رأسه بدمها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح الشاة وحلق رأس المولود ودهانه بالزعفران . واختلف علماء الإسلام فى حكمها على أقوال ثلاثة : الأول : قال بعض الفقهاء إنهامكروهة واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا أحب العقوق " . قلت: هذا الحديث أورده أبو داود والنسائى وأحمد واللفظ له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : " لا أحب العقوق ، وكأنه كره الاسم " . قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له : قال : " من أحب منكم أن يَنسُك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، و عن الجارية شاة " . وهذا الحديث أوده شيخنا العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة . وقالوا كذلك إن سبب مكروهيتها أنها من فعل أهل الكتاب واستدلوا على ذلك بحديث عند البيهقى و السيوطى فى الجامع واللفظ له من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اليهود تعق عن الغلام و لا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين و عن الجارية شاة ". وهذا الحديث ضعفه شيخنا العلامة الألبانى فى ضعيف الجامع . ولكنه صحح حديثا عند الترمذى من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة " . وكذلك استدلوا بحديث رواه أحمد والطبرانى والبيهقى وحسن إسناده شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل من حديث أبي رافع قال : ( لما ولدت فاطمة حسنا قالت : ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا ولكن احلقى رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة ففعلت ذلك قالت : فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ) . قال شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل : ومن أجل هذه الطرق قال البيهقي : ( تفرد به ابن عقيل ) . قلت : وهو حسن الحديث إذا لم يخالف وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم برقم ( 1150 ) وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 515 ) : ( قال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها . قلت : ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ فارشدها إلى نوع من الصدقة أخف ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه . ) . قلت : وأحسن من هذين الجوابين جواب البيهقي : ( وهو إن فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه . انتهى وخلاصة ماسبق أن الحديث الأول يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كره اسمها ولم يكره فعلها ، ويدل الحديث الثانى على أن النبى صلى الله عليه وسلم كره من اليهود تفرقتهم بين الغلام والجارية ، حيث لم يعقوا عن الجارية وعقوا عن الغلام ، وعلى الحديث الثالث بأنه يجوز أن يتصدق عن المولود يوزن شعر رأسه فضة على الفقراء والمساكين وأن يقوم من يملك المال بالذبح عن أهل المولود ، وعلى هذا لا أجد الصواب محالفا لمن قال بأن العقيقة مكروهة . الثانى : قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء أنها سنة ، وأوردوا فى ذلك أحاديث أجد عمدتها وعنوانها ماجاء عند البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " .ومنها مارواه الترمذى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه " . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية . قال ابن حجر فى الفتح : قوله ( مع الغلام عقيقة ) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا : يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية ، وخالفهم الجمهور فقالوا : يعق عن الجارية أيضا ، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية ، وسأذكرها بعد هذا ، فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة ، ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه . وقال : قوله ( الأذى ) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال " لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى " ا ه . وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس ، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك ، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم " وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى " ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس ، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني " ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه " فعطفه عليه ، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب " ويماط عنه أقذاره " رواه أبو الشيخ . قلت : الذى يظهر لى من مجمل أحكام العقيقة أن قوله مرتهن بعقيقته أنها تكون سببا فى نموه نموا حسنا وحمايته من الطرق المعوجة حيث أن عمره ابتدأ بالتقرب إلى الله وحده فدخل فى معية الله يحرسه ويحميه فلا يكون للشيطان عليه سبيل ، والله أعلى وأعلم . الثالث : قال الليث والحسن وأهل الظاهر أنها واجبة . قلت : ومعنى هذا القول أن فعلها واجب فلابد من فعلها والسُنَّة أن يعق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، يعنى ذبح الشاة والشاتين سنة وليس واجب فعليه الفعل بأى كيفية أراد ففى هذه الأيام لايتيسر فى بلدان كثيرة ذبح شاة فعلى من أراد أن يعق أن يذبح ماتيسر فالأصل فيها التجمع على الطعام ، وهذا نُسك أحبه الله للمسلمين أن يفعلوه وطعام أحبه الله للمسلمين أن يجتمعوا عليه فهى قربة إلى الله ، يرجى بها نفع المولود بدعاء من طعموا له عندما يُطعمون منها ، وهى أيضا شكر لله على نعمة الولد ، فالذرية محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا ، والعقيقة تشبه الأضحية وهى كفداء إسماعيل بالكبش الأملح . الخلاصـــــــــــــــــــــــــة أخى الكريم العقيقة واجبة بأى كيفية تؤديها فعليك أن تؤديها طاعة لله ولرسوله ، وإنى لا أجد أن نفقاتها تعيق زواج أخيك فى شئ ولا إدخال نفقاتها فى نفقات زواجه لا تزيده شئ ، فتاجر مع الله تربح ، فمساعدتك لأخيك شئ وفعل العقيقة لمولودك شئ آخر لايُعطِّل أحدهما الآخر ، وبنيتك يوفقك الله ويُغنيك . بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |