بيع العربون - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         كلام نفيس لابن القيم في الجواب عن سبب تسلط الكفار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          وقفات ثلاث بعد توقف القصف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          احذر مقاربة الفتنة! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          صفات المنافقين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          روح وقلب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          قراءة الورد القرآني يومياً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          السوشيال ميديا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          " گم من کاسية في الدنيا عارية يوم القيامة " (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ثواب حسن تبعل المرأة لزوجها، واتباعها موافقته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          وَإِنْ وُقِّعَ الصُّلحُ وأُوْقِفَتِ الحربُ! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم يوم أمس, 09:52 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,465
الدولة : Egypt
افتراضي بيع العربون

بيع العربون[1]

عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

العُرْبَانُ والأُرْبُون والأُرْبَان لغات في العُرْبُون، يقال: أَعْرَبْتُ إعرابًا وعَرَّبْتُ تعريبًا وعَرْبَنْتُ إذا أعطيتَ العربان[2].

واصطلاحًا: (أن يشتري السِّلعة ويدفع شيئًا دينارًا أو درهما أو أقلَّ أو أكثر على أنَّه إن تمَّ البيع حُسِبَ ذلك من الثَّمن، فإن لم يتمَّ البيع كان للبائع)[3].

صورة المسألة: أن يشتري رجلٌ سلعةً من شخصٍ بألف ريالٍ ويعطيه مئة ريالٍ مثلًا، على أنَّه إن أخذ السِّلعة وأتمَّ البيع فالمئة من الثمن، وإن عَدَل عن رغبته بالشراء فالمئة للبائع[4].

تحرير محلِّ النزاع في المسألة:
اتَّفق أهل العلم على أنَّ المتبايعين إن اتَّفقا أنَّه في حال عَدَل المشتري عن الشِّراء فإن ما سلَّمه يرجِعُ للمشتري اتَّفقوا أنَّ ذلك جائز[5].

واختلفوا إن اتَّفقا على أن يكون ما قدِّم ملكًا للبائع في حال عَدَل المشتري عن البيع على قولين:
القول الأول: أنَّ ذلك محرَّم مفسِدٌ للعقد، وبهذا قال الجمهور من الحنفيَّة[6]، والمالكيَّة[7]، والشافعيَّة[8]، وروي عن ابن عباسٍ والحسن البصريِّ[9]، وبه قال الثوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ بن سعدٍ وعبد العزيز بن أبي سلمة[10]، وهو روايةٌ عن أحمد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة وإليه ميلُ الموفِّق ابن قدامة[11].

القول الثاني: أنَّ ذلك جائِزٌ، وهو مذهب الحنابلة[12]، وبه قال عمر وابنه[13]، وابن سيرين ومجاهدٌ ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم[14].

دليل أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث مالكٍ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العُربان[15].

وجه الدلالة: أنَّ النَّهي يقتضي التَّحريم والفساد، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان.

ونوقش: بأنَّ هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأنه من بلاغات مالكٍ، وقد نصَّ على ضعف هذا الحديث جمعٌ من أهل العلم كأحمد وابن عبد البر[16]، لكون الواسطة بين مالكٍ وعمرو رجلٌ ضعيفٌ واختُلف فيه فقيل ابن لهيعة وقيل عبد الله بن وهب يرويه عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيفٌ مشهور الضَّعف، وقيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيفٌ أيضًا[17].

الدليل الثاني: من المعنى: أنه شُرط للبائع من الثَّمن شيءٌ بدون عوضٍ فلم يجُز[18].

ونوقش: بعدم التَّسليم بمنع ذلك، ويمكن تصحيحه على وجه الهبة، وقد رضي المتبايعان بالشَّرط والأمر لهما لا يعدوهما، وعلى القائل بالحُرمة الدَّليل.

دليل أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: ما رواه عبد الرحمن بن فرُّوخ : أنَّ نافع بن عبد الحارث اشترى دار السِّجن من صفوان بن أميَّة بثلاثةِ آلاف درهمٍ، فإنْ عمَرُ رضِيَ فالبيع بيعه، وإن عُمَرُ لم يرضَ فلصفوان أربعمئة فأخذها عمر[19].

وجه الدلالة: أن هذا بيعٌ بَلَغَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يمنعه، وهو ممَّن أُمرنا باتِّباعه حيث قال صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر»[20].

ونوقش: بأنَّه يُحتمل أن تكون الصورة على غير صورة العربون، كأن يدفع إلى البائع (قبل البيع درهمًا ويقول لا تبع هذه السِّلَعَ لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدِّرهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقدٍ مبتدَئٍ وحَسَبَ الدِّرهم من الثَّمن صحَّ؛ لأنَّ البيع خلا عن الشَّرط المُفْسِد، فيحتمل أنَّ الشِّراء الذي اشتُرِيَ لعمر كان على هذا الوجه فيحمَلُ عليه جمعًا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون)[21].

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم بهذا الاحتمال، فإنَّ الأثر ظاهرٌ في أنَّه إن لم يرضَ عمر فلا بيع والأربعمئة لنافع، فأين في الأثر أنه في حال لم يرضَ عمر لم يستحق نافع العربون؟

الدليل الثاني: أنَّه روي عن زيد بن أسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العربون[22].

ونوقش من وجهين:
الأول: أنَّ هذا الحديث مرسلٌ، والمرسل ضعيفٌ ليس بحجةٍ.

الثاني: أنَّه يحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أجمعوا على جوازه بأن يُحسَبَ العربون من الثَّمن في حال تمام العقد، وإن لم يتم أَرْجَعَ البائع الثَّمن[23].

الترجيح:
يظهر للباحث أنَّ الرَّاجح في هذه المسألة هو القول الثاني القائل بجواز بيع العربون، لأنَّ الأصل في المعاملات الحِل، وقد أخذ به جمعٌ من الصَّحابة، ولا دليل على المنع منه، وما استدل به أصحاب القول الثاني فبينَ ضعيفٍ لا يصحُّ، وبين معنًى لا يصحُّ كذلك، والله أعلم.

هذا ما تيسَّر جمعُه وإيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلاً).

[2] ينظر: جمهرة اللغة (1/ 319)، وتهذيب اللغة (2/ 221)، والصحاح (5/ 2070)، وتاج العروس (3/ 337).

[3] بهذا عرفه المطرزي في المغرب ص(309)، وعرفه بهذا بقية الفقهاء فاكتفيت به منعاً للتكرار ينظر: التلقين في الفقه المالكي (2/ 153)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 400)، والمطلع على ألفاظ المقنع ص(279).

[4] ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 473)، وموطأ الإمام مالك (2/ 609-611)، أسنى المطالب (2/ 31)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 81).

[5] ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (6/ 265)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 232).

[6] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 473) والمغرب في ترتيب المعرب ص(309)، ولم أجد من الحنفية من نص عليه غيرهما، وقد عزا هذا القول للحنفيَّة جمعٌ من الفقهاء منهم: ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 123)، وابن قدامة في المغني (4/ 175) وغيرهما.

[7] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 72)، والتاج والإكليل (6/ 236).

[8] ينظر: أسنى المطالب (2/ 31)، وتحفة المحتاج (4/ 321).

[9] الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 123).

[10] ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (6/ 264).

[11] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 175-176)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 251-252).

[12] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 251-252)، وكشاف القناع (3/ 195).

[13] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 123)، وشرح السنة للبغوي (8/ 136).

[14] ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (6/ 264).

[15] أخرجه مالك في موطئه، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان برقم (1) (2/ 609)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في العربان برقم (3502) (5/ 361)، وابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب بيع العربان برقم (2192) (3/ 311)، وأحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو برقم (6723) (11/ 332)، جميعهم من طريق مالك بن أنس عن (الثقة عنده) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالواسطة بين مالكٍ وعمروٍ مبهمٌ، وعليه فالحديث منقطعٌ ضعيفٌ، ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (11/ 263)، والتلخيص الحبير (3/ 39)، وضعيف الجامع الصغير ص(873).

[16] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 176)، وبدائع الفوائد (4/ 84) وقد نقلاه عن رواية الأثرم، والسنن الكبرى للبيهقي (11/ 263-265).

[17] ينظر: التمهيد لابن عبد البر (24/ 176)، والتلخيص الحبير (3/ 39).

[18] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 111)، والمغني لابن قدامة (4/ 175).

[19] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الكراء في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى برقم (9213) (5/ 147)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع برقم (23201) (5/ 7)، وذكره البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم (3/ 123) ينظر: تغليق التعليق (3/ 326-328).

[20] أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب برقم (3662) (6/ 50) وحسنه، من حديث حذيفة رضي الله عنه، وصححه الحاكم في مستدركه (3/ 79)، وأخرجه الترمذي من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أبواب المناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود برقم (3805) (6/ 149) ولفظه: «اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود» وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل ويحيى بن سلمة يضعَّف في الحديث..)، وقال الذهبي عن حديث حذيفة: (صحيح)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 350): (يروى عن حذيفة بأسانيد جياد).

[21] المغني لابن قدامة (4/ 176)، وينظر: الشرح الكبير على المقنع (11/ 253).

[22] ينظر: التمهيد لابن عبد البر (24/ 179).

[23] أجاب بهذين الجوابين ابن عبد البر في التمهيد (24/ 179).









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 76.71 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.99 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.24%)]