|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه , وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويعلمنا ماينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما إنه سميع قريب . وأسأل الله الذى جمعنا فى هذه الفانيه على هذه الشبكه الصغيره أن يجمعنا فى جنة عاليه فطوفها دانية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". (رواه البخاري ومسلم) شرحنا سابقا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -عز وجل. فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني: أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم، وحرام المال، و حديثنا اليوم حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد، الذي شهد أن لا إله إلا الله،وأن محمدا رسول الله. الحديث عن العصمة بكافة صورها فهو عن حرمة المسلم ، ومكانته في هذا المجتمع ، الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم ، ليخرج الناس من عبادة العباد ، إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الأديان ، إلى عدل الإسلام ، فإذا دخل الإنسان حياض هذا الدين ، والتزم بأحكامه ، صار فردا من أفراد المجتمع الإسلامي ،يتمتع بكافة الحقوق المكفولة له ، ومن جملة هذه الحقوق ، عصمة دمه وماله وعرضه . وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق يوم حجة الوداع فقال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )رواه مسلم ، وقال أيضا : (من صلّى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله)رواه البخاري لا يَحِلُّ دَمُامْرِئٍ مُسْلِمٍ""لا يحل" يعني: يحرم أي لا تحل إراقته , لا يحل قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ،وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق، ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض) فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم، وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر وثبت عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه) وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم ،وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار،وإن لم يفعل فهو في النار؛ لأنه قد سعى في الأسباب ، وعدم الحصول لم يكن لإرادته لكن لسبب ليس إليه فإنه يعتبركفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني من جهة الإثم . وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ"التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها ، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث،لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء. وقوله: "مُسْلِمٍ"أي داخل في الإسلام ، الذي حقق الإسلام، يعني: أصبح مسلما على الحقيقة، لا على الدعوة، يعني: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأتى بالتوحيد،ويخرج بذلك غير المسلم أي أن غير المسلم يحلّ دمه مالم يكن معَاهَداً ، أومستأمِناً ، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم. والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد ، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل ، فهذا معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا ، لأنه أعطي أماناً خاصاً. والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه ، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا. أما المشرك -الشرك الأكبر- والمبتدع -البدعة المكفرة المخرجة من الدين- وأشباه ذلك فلا يدخلوا في وصف الإسلام في هذا الحديث. نفهم من هذاالحديث ان الاصل فى الدماء هى العصمة , الاصل ان دم المسلم الموحد - الذى يشهد ان لا إله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم – يكون دمه حرام , فقتل الآدمى من غير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر , فالاصل فى الدماء العصمة عقلا وشرعا . أما العقل : أن الله جل وعلا خلق الانسان فى احسن صورة او فى احسن تقويم فالعقل يأبى ان يفسد هذه الصورة الانسانيه بقتله . أما فى الشرع : فنهى الله جل وعلا فى كتابه عن القتل فقال تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق " . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أعظم عند الله قال " أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قيل ثم أى قال : أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك " . وقال صلى الله عليه وسلم ايضا فى الحديث الذى رواة البخارى ومسلم وغيرهم من حديث ابى هريرة رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال" اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا يا رسول الله وما هن : قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " إذن نستنتج أنهمن شهد ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر بوحدانية الله, وبوجوده , وصدق بنبوة خاتم الرسل , واعترف برسالته , فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن يرق دمه أو يزهق نفسه . "إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة منثلاث تبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم إلا فى حالات ثلاث او إذا اقترف احدى الجنايات الثلاث وهى : قتل المسلم عمدا بغير الحق – الزنى بعد الاحصان – والثالث الرده ( أى الذى يرتد عن الاسلام ). الحالة الأولى : "الثيِّب الزاني": الثيب: من ليس ببكر،يطلق على الذكر والأنثى ، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب ، وإطلاقه على المرأة أكثر. والزاني هو في اللغة الفاجر. وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح (أي عقد شرعي). "الثيِّب الزاني":المتزوج المحصن وهو الذي تزوج أي وطىء في نكاح صحيح سواء كان رجل او امرأه ثم زنا بعد أن منّ الله عليه بالزواج ، انعم الله عليع بنعمة الحلال فعدل عن الطيب الحلال الى الخبيث ،ونهى الله جل وعلا عن هذه الجريمة قال تعالى" ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، فهذا يحل دمه ، فإنه يرجم لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. ومفهوم قوله"الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا ، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح. والنكاح الصحيح هو الذى توافرت فيه شروط النكاح او الزواج الصحيح وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رجم ماعز عندما زنى واعترف بالزنى وايضا امر صلى الله عليه وسلم برجم المرأة الغامدية وهى المراه التى زنت واعترفت بالزنا . والزنى يعتبراكبر الكبائر بعد القتل ، والثيب الزانى هتك عصمة الله - عزوجل - لذلك ابيح دمه . أخبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني فقال لها ارجعي فلما كان من الغد أتته أيضا. فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كمارددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت يانبي الله هذا قد ولدت فقال اذهبي فأرضعيه ثم افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يانبي الله قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمرالناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها .رواهمسلم يعني: لا تسبها فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهذا يدلنا على خطورة المكس، وعلى خطورة عقوبة صاحب المكس، وهو الذي يأخذ الضرائب من الناس في غير حق،فإنه يكثر خصومه يوم القيامة، ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة؛ لكونه قد ظلمهم، وقد جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (أتدرون ماالمفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع)، أرادوا مفلس الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام أراد مفلس الآخرة، فقال: (المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار)،فهو يدل على شدة عقوبته، وعلى عظم جرمه، وذلك لكثرة خصومه وكثرة من ظلمهم، وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليه من سيئاتهم، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم |
#2
|
||||
|
||||
![]() وأجمع المسلمون على هذا الحكم ، وكان فيما نزل من القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم " فنسخت لفظا ولكن بقى الحكم وهو الرجم. وفيما بقي لفظا وحكما قول الله -جل وعلا-: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)فدلت الآية على عموم أن الزاني يجلد مائة، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنه يرجم. ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ يعني: هل يجلد أولا ثم يرجم ؟ أم يكتفى فيه بالرجم ؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- رجم أو أمر برجم ماعز والغامدية، وأمر برجم اليهودي واليهودية، وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فعل من غير جلد. وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي -رضي الله عنه-: إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت فيصحيح البخاري -رحمه الله- ( أن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه فقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) يريد -رضي الله عنه- أنه جلده بعموم قوله -جل وعلا-: ( فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أم غير محصن؟ هل هو ثيب أم بكر ؟ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ..والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم )رواه مسلم وصفة الرجم هي أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من الرّجم ، والصغيرة يتعذّب بها قبل أن يموت ، وسط , فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة. هذا الحكم الذي شرعه الله تعالى في حق الزاني المحصن ، هو غاية العدل لأن الزنا جريمة في حق الإنسانية ، وإفساد للنسل والذرية ، وسبب في اختلاط الأنساب . ،وتنكَّر لنهي الله عز وجل{ وَلاتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا} [الإسراء: 32]. و الشريعة وضعت هذا الحد ضمن قيود واضحة, فهذه العقوبة لا تتم إلا عندما يقرّ الزاني بما فعله من تلقاء نفسه ، أو بشهادة أربعة شهود على حصول ذلك منه ، وهذا في الحقيقة قد يكون متعذراً ، كما أن الشريعة دعت من زلت قدمه بهذه الخطيئة أن يستر على نفسه ولايفضحها ، ويتوب إلى الله عزوجل ، ولا داعي لفضح نفسه ، ولهذا كان النبي صلى اللهعليه وسلم يراجع من يعترف بفعله مرات ومرات ، لعله يتراجع عن اعترافه هذا ، ونلمس ذلك جليا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) البخاري و هذه العقوبة ليست غاية أو هدفا في حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لاستئصال هذه الظاهرة والقضاء عليها. وقد يسأل البعض كيف تقتلون بهذه الطريقة ، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ"[ نقول أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل ، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة،لموافقة الشريعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر يحل به دم المسلم وهو : ( النفس بالنفس ) : مامعنى النفس بالنفس؟ أى بقتلها ظلما وعدوانا أى أن القاتل الذى قتل نفسا متعمدا ظلما وعدوانا قد هتك عصمة النفس وهى عظيمة , لأن الله جل وعلا قد عصم هذه النفس , فعندما هتكت العصمه هذه اخذت فى مقابلها نفسه المعصومه - اى نفس القاتل المعصومه - واخذ هذه النفس مصلحه عظيمه ،لمـــاذا ؟ لان الله عز وجل قال(ولكم فى القصاص حياة ياأولى الالباب لعلكم تتقون )توضح لنا هذه الآية الحكمة من القصاص . لماذا قال ( ولكم فى القصاص حيوة ) ؟لأن في القصاص حياة للأمم والشعوب ، فالقاتل إذا علم أن حياته ستكون ثمنا لحياة الآخرين،أي أنه أذا قتل سيقتل فسوف يشكّل ذلك أكبر رادع له عن فكرة القتل ، وبهذا تستقيم الحياة ، وتعيش المجتمعات في أمن وطمأنينة . فاصبح في هذا حياة للمجتمع. فالنفس بالنفس المقصود به القصاص أي : قتل العمد ، إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً. وقدأجمع العلماء أن قاتل النفس المعصومة عمدا مستحق للقتل إذا انطبقت عليه الشروط ، انطلاق امن قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ( المائدة، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)البقرة:178. وهذا يشمل أن يكون المقتول أوالقاتل ذكرا أم أنثى ، وهذا العموم مفهوم من الآية السابقة ، يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أمر بقتل يهودي قصاصا من امرأة . وممن يباح دمه: "النَّفْسُبالنَّفسِ"أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرّق قتل به. وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. والذي عليه جهور أهل العلم أن قوله: (النفس بالنفس) هذا يقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس بدلالة السنة على ذلك، كما قال -جل وعلا-: (الْحُرُّ بِالْحُرِّوَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى). والسنة دلت على أن المسلم لا يقتل بكافر، وعلى أن الحر لا يقتل بعبد،فإذن لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحرية . متى يسقط القصاص؟ إذا عفى أولياء المقتول اى اذاسامحوا الرجل الذى قتل وعفوا عنه . ويؤكد نبينا صلى الله عليه وسلم عصمة دم المسلم بقوله (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ,كحرمة يومكم هذا ( يقصد يوم عرفة) في شهركم هذا في بلدكم هذا ) كل هذه مؤكدات لحرمة دم المسلم , ثم يشهدهم على البلاغ بقوله ( اللهم إني قد بلغت , اللهم فاشهد ) . والله عز وجل لم يذكر فى القرآن الكريم توعد بالخلود فى النار لمعصيه من المعاصى سوى القتل عمدا بعدالشرك , بقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) النساء وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ"يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.أي الخارج من الدين بالارتداد، والمراد بالدين: الإسلام أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد، وأصر على الكفر، ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة، أنه يُقتل، فالذى يرتد عن دينه يستحق القتل ولكن متى يقتل ؟ يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلاقتل عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . والرده افحش انواع الكفر. والردة قد تكون بالقول الصريح : كأن يكفر بالله صراحة . أو بالاعتقاد : كأن يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة . أوإنكار النبوة أو البعث ، أو تكون باستحلال ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل الله . "المفارق للجماعة":التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة .و المفارق للجماعة هو وصف عام للتارك لدينه لمــاذا ؟ لانه إذا ارتد عن دين الاسلام فقد يخرج عن دين جماعتهم أى فارق الجماعة وهنا يدخل فى هذا الوصف ( المفارق للجماعة ) كل من خرج عن الجماعه مثل بعض الفئات التى ظلت فى الاسلام ولم يخرجوا عن الاسلام كالخوارج واهل البدع فقد خرجوا عن جماعه المسلمين ولكنهم بقواعلى دين الإسلام. اذن المرتد يقاتل حتى يرجع الى دينه والخارج عن الجماعة يقاتل حتى يرجع إليها. وقلنا الذى يزنى يرجم والقاتل يقتل وقلنا النفس بالنفس , إذن هذه احكام فمن الذى ينفذ هذه الاحكام ( احكام الحد والقصاص ) ؟ الذى ينفذ هذه الاحكام القاضى الشرعى أو الوالى ولا يجوز لأحد من الرعيه أو من الناس ان يقوم بهذا الحكم فلو كان لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر مالا يعلمه إلا الله عزّ وجل، ولهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه. , فالله جل وعلا جعل هذه الاحكام فيها حدود قاطعه وحدود كبيرة ,لذا نجد ان من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا . هذا يدل على أنه من تعامل بهذه المعاملات من اعتداء على النفس او العرض او المال , استحق العقوبة الشديدة , وكلما زادت هذه الاعتداءات زادت العقوبة مثلا نرى المفسدون فى الأرض ينهبون ويغتصبون ويقتلون ويسرفون فالله - جل وعلا - هنا اعطى الحكم مطلق للإمام فقال تعالى فى كتابه العزيز( إنما جزاّء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوااو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) فهنا الحكم يكون على القاضى الشرعى هو الذى يختار الحكم المناسب لهذه الجريمة لان الذى يعتدى قد جرمن اعتدائه اضرار وخيمة فمنها مثلا : نشر الخوف بين الناس ونشر الرعب , والخوف والرعب فى حد ذاته يعتبر جريمة , ايضا كم يتم من طفل , ،وكم اعتدى على المال. اذا يجب على المسلم ان يأخذ بالأسباب التى تحجزه عن كل هذه الجرائم ومن هذه الاسباب : عدم التهاون بالمعاصى الصغيرة , فالتهوان بالمعاصى الصغيره تجر للمعاصى الكبيرة وعليه الا يغتر بنفسه ولا برأيه وعليه ان يرجع الى من هو افضل منه واعقل . وقد ورد في أحاديث أخرى القتل بغير هذه الثلاث ، فقد ورد قتل اللوطي ، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه الإمام أحمد في مسنده ، وأبوداود و الترمذي ، كما ورد الأمر بقتل الساحر ملا حظة :- القاتل الذى يقتل عمدا ان تاب تصح توبته لان الكافر إذا تاب تصح توبته فمن باب اولى القاتل . ماذا نستفاد من الحديث ؟ 1- التحذير من الوقوع فى جرائم ثلاث وهى القتل والزنى والرده . .2- احترام دماء المسلمين، لقوله: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع،قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93) فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. 3- تربية المجتمع وتربية الفرد المسلم على الخوف من الله تعالى والاستشعار بعظمة الله والاستشعار برقابته فى السر والعلن . 4- الالتزام بجماعة المسلمين وعدم ترك الجماعة والشذوذ عنهم . 5- ان الحدود فى الاسلام او القصاص رادعة تردع الناس عن الجرائم ويقصد من القصاص او الحدود حماية وحياة الناس والمجتمع . والقصاص عند المذهب الحنفى لا يكون إلا بالسيف اما الشافعية : يقولون يقتل القاتل بما قتل به وللولى ان يعدل عن ذلك للسيف . 6- جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو من غيردية. 7- وجوب قتل المرتد إذا لم يتب. |
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكِ الله خيراً اختي الفاضلة جعله الله في ميزان حسناتك بالتوفيق |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |