|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#24
|
||||
|
||||
![]() كتاب الناسخ والمنسوخ أبو جعفر محمد بن إسماعيل النحاس المجلد الثانى الناشر: دار العاصمة من صـ 18 الى صــ 23 الحلقة(24) باب ذكر الآية الحادية والعشرين . قال جل وعز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن . قال أبو جعفر: أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه معروف من شريعة بني إسرائيل أن لا يجتمعوا مع الحائض في بيت ولا يأكلوا معها ولا يشربوا، فنسخ الله جل وعز ذلك من شريعتهم. 200 - كما قرئ على أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، عن محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي ، عن عمرو بن عاصم ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، وعاصم الأحول ، عن أنس بن مالك ، قال " كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فأنزل الله جل وعز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه " . [ ص: 18 ] قال أبو جعفر: " فدل هذا الحديث على أنه لا يحرم من الحائض إلا النكاح في الفرج، وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجل له أن يباشر الحائض وينال منها ما دون الوطء في الفرج، وهو قول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، وابن عباس ، ومسروق ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، [ ص: 19 ] وسفيان الثوري ، ومحمد بن الحسن وهو الصحيح من قول الشافعي . قال أبو جعفر: وهذا الحديث المسند دال عليه. 201 - قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن سليمان ، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن عبيد الله بن عمرو ، قال حدثنا أيوب السختياني ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: "كل شيء إلا الفرج" . قال أبو جعفر: فهذا إسناد متصل . 202 - والحديث الآخر أنها قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 20 ] يباشرني فوق الإزار" ليس فيه دليل على حظر غير ذلك وقد يحتمل أن يكون المعنى فوق الإزار وهو مفروش فهذا قول . 203 - قال عبيدة: "اللحاف واحد والفراش مختلف وهذا قول شاذ يمنع منه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرته نساءه وهن حيض" وقول ثالث أن يعتزل الحائض فيما بين السرة والركبة وهو قول جماعة من [ ص: 21 ] العلماء منهم ميمونة ويروى عن ابن عباس ومنهم سعيد بن المسيب ، ومالك بن أنس ، وأبو حنيفة . 204 - والحجة لهم: ما حدثناه إبراهيم بن شريك ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا ليث يعني ابن سعد ، عن الزهري ، عن حبيب، مولى عروة ، عن ندبة، مولاة ميمونة عن ميمونة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان إزارها إلى نصف فخذيها أو إلى ركبتيها محتجزة به" . [ ص: 22 ] قال أبو جعفر: ، الليث يقول ندبة وغيره يقول بدية وليس في هذا الحديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته وقد زعم قوم أن حديث أنس الذي بدأنا به منسوخ لأنه كان في أول ما نزلت الآية وأن الناسخ له. 205 - حديث أبي إسحاق عن عمير، مولى عمر عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحائض "لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته" . قال أبو جعفر: وهذا ادعاء في النسخ ولا يعجز أحدا ذلك، والإسناد الأول أحسن استقامة من هذا، وهذا القول قال به جماعة قد ذكرناهم، ولم [ ص: 23 ] يقل أحد منهم فيه بنسخ والذي قال هذا بعض المحدثين والتقدير على القول الأول فاعتزلوا جماع النساء في موضع المحيض أي في الفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما أن المجلس اسم للموضع الذي يجلس فيه وكذا ولا تقربوهن . ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |