عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 27-03-2009, 02:17 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,883
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المنتـقى من فرائد الفوائد » لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-

« فـائدة »
الأشياء النجسة أقسام


القسم الأول: ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً.

الثاني: الحيوان، وله حالتان:

الحال الأولى: حياة، والحيوان فيها قسمان:

الأول : ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي.

الثاني: الطاهر، وهو ما سوى ذلك.

الحال الثانية : موت ، فهو فيها ثلاثة أقسام:

الأول: الآدمي ، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.

الثاني : ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.

الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس ؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.

فصار هذا القسم ثلاثة أنواع:

نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.

ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد ، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.

وطاهر: وهو الشعر ، ونحوه.

القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان:

الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.

الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:

الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف ؛ فطاهر.

الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه:

فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي.

وإن كان مما سوى ذلك ، أو آدمي: فنجس ، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.

الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث ، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.

القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك ، وفأرته ، والطريدة.


« فـائدة »

النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء :


الأول: أنه لا يحصل به البلوغ.

الثاني: لا تحتسب مدته على المُولي.

الثالث: أنه يكره الوطء في مدته بعد الطهر.

الرابع: أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته، فمشكوك فيه.

الخامس: أنه لا يحتسب به في العدة.

السادس: أنه لا حد لأقله.

السابع: ليس له سن معينة.


« فـائدة »
الناس في الجمعة أربعة أقسام


الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم ، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان.

الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر ، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنها لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤمّ فيها.

القسم الثالث: من يلزمه فعلها إن حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها.

الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.24 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.62 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.87%)]