إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(40)
(26/ 117) لو تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال تغيره بـ:أ- نفسه
ب- أو بماء ولو متنجسا
ت- أو بما يخالف صفة النجاسة:
- كأن زال الطعمُ بالمسك
- أو اللون بالخل
زال تنجسه
وأما إذا زال تغيُّرُهُ بما يوافق النجس الواقع فيه:- كأن يزول الطعم بالخل
- واللون بالحبر
- والريح بالمسك
لم يزُل تنجسُهُ؛ لأن التغيُّرَ لم يزُلْ بل استتر.
(27/ 118) الماء الكثير الذي حلت فيه نجاسةولم يتغير لا يكون نجسا.
(28/ 119) أحواض بيوت الأخلية
إذا وقع في واحد منها نجاسة
ولم تغيره: - فإن كان بحيث لو حُرِّكَ الواحدُ منها تحركا عنيفا تحركَ مجاوره وهكذا
- وكان المجموع قلتين فأكثر
لم يحكم بالتنجيس على الجميع،
حُكِمَ بالتنجيس على الجميع
- إن كان ما وقع فيه النجاسة متصلا بالباقي،
- فإن لم يكن متصلا بها
تنجس هو فقط.