يتضح مما سبق خمسة أمور:
1- لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد لغير الزينة.
2- استدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعموم الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرقوا بين حلي، وغيره.
3-لا يخلو دليل من أدلة الوجوب، وعدمه من اعتراض، ونقد.
4-أدلة القائلين بالوجوب أقوى صحة من أدلة القائلين بعدم الوجوب.
5-أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي ضعيفة لا تقوم بها حجة.
الترجيح: أرى أن الراجح في زكاة حلي المرأة المعد للزينة أنها واجبة؛ لأمرين:
أحدهما: قوة أدلة القائلين بالوجوب، وضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب.
الآخر: أن الأخذ بالوجوب من باب الاحتياط.
قال الخطابي رحمه الله «ت 388هـ»: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثرُ يؤيده، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياطُ أداؤها، والله أعلم»[193].
[1] يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1398هـ، 1978م، صـ (31/ 32).
[2] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «زكى»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «زكا»، والبعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، صـ (155).
[3] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 450).
[4] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 522).
[5] يُنْظَر: النسفي، كنز الدقائق، تحقيق: د. سائد بكداش، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط1، 1432هـ، 2011م، صـ (203)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 250).
[6] يُنْظَر: العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 472).
[7] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- مصر، 1313هـ، (1/ 338)،والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، طبعة: المطبعة الميمنية- مصر، 1315هـ، (2/ 126).
[8] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 387).
[9] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «حلا»، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (2/ 272).
[10] يُنْظَر: الأزهري، مادة «حلا».
[11]السابق، مادة «حلا».
[12] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، ط1، 1404هـ، 1427هـ، (10/ 213).
[13] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تحقيق: = =سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م، (3/ 153).
[14] يُنْظَر: ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة، ط1، 1424هـ، 2004م، (1099، 1171)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).
[15] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221-222).
[16] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، طبعة: دار عالم الكتب- الرياض، ط2، 1424هـ، 2003م، (121).
نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 209)].
ونصاب الذهب عشرون مثقالا.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة.
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ مائتي درهم أن لا زكاة فيه». [يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، (121، 122)].
وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 212-213)].
[17] التبر: هو الذهب، والفضة قبل أن يصاغا دنانير ودراهم، فإذا صيغا كانا عينا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنُّحاس، والحديد، والرَّصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 179)].
[18] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).
[19] ضعيف: أخْرجَهُ ابن الجوزي في التحقيق (981)، والدار قطني في السنن موقوفا (1955)، وقال: «فيه ميمون ضعيف الحديث». [يُنْظَر: الدار قطني، سنن الدار قطني، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، ط1، 1424هـ، 2004م، (2/ 500)].
وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143)].
وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليلفي تخريج أحاديث منار السبيل، (817)].
[20] مَسَكَتَانِ: أي سواران. [يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، طبعة: مطبعة العاني- بغداد، ط1، 1397هـ، 1977م، (1/ 511)].
[21] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (1563)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والترمذي (637)، باب ما جاء في زكاة الحلي، والنسائي (2479)،باب زكاة الحلي.
حسنه النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 33)، ووافقه الألباني في صحيح أبي داود (1396)، وإرواء الغليل (3/ 296).
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 366)، ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 565-566).
وقَوَّى إسناده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (620).
وقال المنذري: «لا علة له». وأبدى له النسائي علة غير قادحة. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 258)].
[22] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).
[23] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1409هـ، (10160)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[24] يُنْظَر: مالك، الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- مصر، ط1، 1406هـ، 1985م، (1/ 250).
[25] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة: المجلس العلمي- الهند، ط2، 1403هـ، (7057)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، = = (10165)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[26] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[27] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7055)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[28] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7060)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[29] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، طبعة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، ط2، 1395هـ، 1975م، (3/ 19).
[30] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7061)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10166، 10172)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[31] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[32] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7063)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[33] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7058)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10162)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[34] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[35] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10167).
[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[37] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10168)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[38] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7054)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169)، والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، تحقيق: د. محمد طاهر حكيم، طبعة: أضواء السلف- الرياض، ط1، 1420هـ،2000م، صـ (439)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[39] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت ط3، 1416هـ، 1995م، (1/ 429)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10164)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[40] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).
[41] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169).
[42] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).
[43] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7059)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10163).
[44] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة: عالم الكتب- بيروت، ط3، 1403هـ، (1/ 449)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).
[45] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 271)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ، 1995م، (1/ 292)، والقفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، (3/ 83).
[46] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 220)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (7/ 23).
[47]يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 184، 190-191).
[48] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).
[49] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 43).
[50] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 1405هـ، (4/ 303)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).
[51] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).
[52] ضعيف: أخْرجَهُ الطبراني في المعجم الأوسط (8279).
قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. [يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (4/ 139)]. =
=وقال الألباني: «منكر». [الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (5184)].
[53] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).
[54] أواقٍ: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما. [يُنْظَر: ابن الأثير، غريب الحديث والأثر، (1/ 80)].
والدرهم يساوي 2٫975جراما من الفضة، يعني ثلاث جرامات تقريبا. [يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (20/ 249)].
[55] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1405)، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ومسلم (979)، كتاب الزكاة.
[56] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 220).
[57] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34).
[58] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 186).
[59] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).
[60] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1986م، صـ (541).
[61] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).
[62] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).
[63] الرِّقَة: أي الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 254)].
[64] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (1454)، باب زكاة الغنم.
[65] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).
[66] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).
[67] القاسم بن سلام، الأموال، صـ (541).
[68] يُنْظَر: القدروي، التجريد، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، طبعة: دار السلام- القاهرة، ط2، 1427هـ، 2006م، (3/ 1323)، وابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).
[69] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (616)، وقال: «حسن صحيح»، باب منه، وأحمد (22161)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (867).
[70] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).
[71] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).
[72] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (987)، كتاب الزكاة.
[73] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).
[74] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (1572)، باب في زكاة السائمة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1404).
[75] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).
[76] سبق تخريجه قريبا.
[77] حسن: أخْرجَهُ أحمد (6667)، وحسن إسناده أحمد شاكر.
[78] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، (1/ 449).
[79] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1420هـ، 1999م، (6/ 222).
[80] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، صـ (543).
[81] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 20).
[82] يُنْظَر: ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، طبعة: دار طيبة- الرياض، ط1، 1418هـ، 1997م، (5/ 366).
[83] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، (6/ 230).
[84] يُنْظَر: النووي، المجموع، (6/ 33)، والنسائي، سنن النسائي المسمى بالمجتبى من السنن، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ، 1986م، (5/ 38)، وسنن النسائي الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري, وسيد كسروي حسن، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م، (3/ 27).
[85] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).
[86] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).
[87] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192).
[88] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 413).
[89]يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، طبعة: دار الخير- دمشق، ط1، 1412هـ، 1991م، صـ (181).