عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-10-2021, 07:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,303
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زكاة حلي المرأة

يتضح مما سبق خمسة أمور:

1- لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد لغير الزينة.


2- استدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعموم الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرقوا بين حلي، وغيره.


3-لا يخلو دليل من أدلة الوجوب، وعدمه من اعتراض، ونقد.


4-أدلة القائلين بالوجوب أقوى صحة من أدلة القائلين بعدم الوجوب.


5-أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي ضعيفة لا تقوم بها حجة.


الترجيح: أرى أن الراجح في زكاة حلي المرأة المعد للزينة أنها واجبة؛ لأمرين:
أحدهما: قوة أدلة القائلين بالوجوب، وضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب.


الآخر: أن الأخذ بالوجوب من باب الاحتياط.


قال الخطابي رحمه الله «ت 388هـ»: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثرُ يؤيده، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياطُ أداؤها، والله أعلم»[193].

[1] يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1398هـ، 1978م، صـ (31/ 32).

[2] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «زكى»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «زكا»، والبعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، صـ (155).

[3] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 450).

[4] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 522).

[5] يُنْظَر: النسفي، كنز الدقائق، تحقيق: د. سائد بكداش، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط1، 1432هـ، 2011م، صـ (203)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 250).

[6] يُنْظَر: العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 472).

[7] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- مصر، 1313هـ، (1/ 338)،والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، طبعة: المطبعة الميمنية- مصر، 1315هـ، (2/ 126).

[8] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 387).

[9] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «حلا»، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (2/ 272).

[10] يُنْظَر: الأزهري، مادة «حلا».

[11]السابق، مادة «حلا».

[12] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، ط1، 1404هـ، 1427هـ، (10/ 213).

[13] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تحقيق: = =سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م، (3/ 153).

[14] يُنْظَر: ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة، ط1، 1424هـ، 2004م، (1099، 1171)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[15] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221-222).

[16] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، طبعة: دار عالم الكتب- الرياض، ط2، 1424هـ، 2003م، (121).
نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 209)].
ونصاب الذهب عشرون مثقالا.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة.
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ مائتي درهم أن لا زكاة فيه». [يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، (121، 122)].
وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 212-213)].

[17] التبر: هو الذهب، والفضة قبل أن يصاغا دنانير ودراهم، فإذا صيغا كانا عينا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنُّحاس، والحديد، والرَّصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 179)].

[18] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[19] ضعيف: أخْرجَهُ ابن الجوزي في التحقيق (981)، والدار قطني في السنن موقوفا (1955)، وقال: «فيه ميمون ضعيف الحديث». [يُنْظَر: الدار قطني، سنن الدار قطني، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، ط1، 1424هـ، 2004م، (2/ 500)].
وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143)].
وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليلفي تخريج أحاديث منار السبيل، (817)].

[20] مَسَكَتَانِ: أي سواران. [يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، طبعة: مطبعة العاني- بغداد، ط1، 1397هـ، 1977م، (1/ 511)].

[21] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (1563)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والترمذي (637)، باب ما جاء في زكاة الحلي، والنسائي (2479)،باب زكاة الحلي.
حسنه النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 33)، ووافقه الألباني في صحيح أبي داود (1396)، وإرواء الغليل (3/ 296).
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 366)، ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 565-566).
وقَوَّى إسناده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (620).
وقال المنذري: «لا علة له». وأبدى له النسائي علة غير قادحة. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 258)].

[22] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[23] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1409هـ، (10160)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[24] يُنْظَر: مالك، الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- مصر، ط1، 1406هـ، 1985م، (1/ 250).

[25] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة: المجلس العلمي- الهند، ط2، 1403هـ، (7057)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، = = (10165)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[26] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[27] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7055)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[28] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7060)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[29] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، طبعة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، ط2، 1395هـ، 1975م، (3/ 19).

[30] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7061)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10166، 10172)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[31] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[32] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7063)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[33] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7058)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10162)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[34] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[35] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10167).

[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[37] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10168)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[38] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7054)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169)، والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، تحقيق: د. محمد طاهر حكيم، طبعة: أضواء السلف- الرياض، ط1، 1420هـ،2000م، صـ (439)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[39] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت ط3، 1416هـ، 1995م، (1/ 429)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10164)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[40] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[41] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169).

[42] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[43] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7059)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10163).

[44] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة: عالم الكتب- بيروت، ط3، 1403هـ، (1/ 449)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[45] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 271)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ، 1995م، (1/ 292)، والقفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، (3/ 83).

[46] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 220)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (7/ 23).

[47]يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 184، 190-191).

[48] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[49] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 43).

[50] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 1405هـ، (4/ 303)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[51] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[52] ضعيف: أخْرجَهُ الطبراني في المعجم الأوسط (8279).
قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. [يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (4/ 139)]. =
=وقال الألباني: «منكر». [الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (5184)].

[53] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[54] أواقٍ: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما. [يُنْظَر: ابن الأثير، غريب الحديث والأثر، (1/ 80)].
والدرهم يساوي 2٫975جراما من الفضة، يعني ثلاث جرامات تقريبا. [يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (20/ 249)].

[55] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1405)، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ومسلم (979)، كتاب الزكاة.

[56] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 220).

[57] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34).

[58] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 186).

[59] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[60] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1986م، صـ (541).

[61] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[62] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).

[63] الرِّقَة: أي الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 254)].

[64] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (1454)، باب زكاة الغنم.

[65] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[66] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[67] القاسم بن سلام، الأموال، صـ (541).

[68] يُنْظَر: القدروي، التجريد، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، طبعة: دار السلام- القاهرة، ط2، 1427هـ، 2006م، (3/ 1323)، وابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).

[69] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (616)، وقال: «حسن صحيح»، باب منه، وأحمد (22161)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (867).

[70] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[71] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).

[72] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (987)، كتاب الزكاة.

[73] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[74] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (1572)، باب في زكاة السائمة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1404).

[75] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[76] سبق تخريجه قريبا.

[77] حسن: أخْرجَهُ أحمد (6667)، وحسن إسناده أحمد شاكر.

[78] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، (1/ 449).

[79] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1420هـ، 1999م، (6/ 222).

[80] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، صـ (543).

[81] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 20).

[82] يُنْظَر: ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، طبعة: دار طيبة- الرياض، ط1، 1418هـ، 1997م، (5/ 366).

[83] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، (6/ 230).

[84] يُنْظَر: النووي، المجموع، (6/ 33)، والنسائي، سنن النسائي المسمى بالمجتبى من السنن، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ، 1986م، (5/ 38)، وسنن النسائي الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري, وسيد كسروي حسن، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م، (3/ 27).

[85] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[86] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[87] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192).

[88] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 413).

[89]يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، طبعة: دار الخير- دمشق، ط1، 1412هـ، 1991م، صـ (181).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.79 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.41%)]