الموضوع: أحكام التلبية 4
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-03-2019, 07:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,004
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام التلبية 4

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*




الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[25] .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى الشروع في الطواف .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به[26] .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر [27] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي" يدل على استمرار التلبية من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عمره حتى يشرع في الطواف.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف ولا يحتج به [28] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"[29].
وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم- " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [30] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[31] .
وجه الدلالة : أن قوله : " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ويناقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي.
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن[32] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الاستمرار في التلبية للمعتمر حتى يستلم الركن.
ويناقش : بما نوقش به الدليل السابق .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، فينبغي أن يقطع بالتلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[33] .
ويناقش : بأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ، ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف .ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه هو الذي دله عليه النص.
ويجاب عن هذا : بأن الأصل المقيس عليه ، هو الذي دل عليه النص .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا وصل الحرم .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ ما رواه نافع قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ، ويحدث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك[34].
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية ترك التلبية للمعتمر إذا وصل أدنى الحرم ، وكون ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يحدث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ، يكون له حكم الرفع ، فيكون ذلك من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ونوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : أنه معارض بما رواه مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[35].
الوجه الثاني : أن يحتمل أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [36] .
2ـ أن المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الحرم وإليه دُعي ، والمقصود بالعمرة الحرم ، فإذا وصل إليه من البعد ، فقد انقضت تلبيته ، وكمل مقصده[37] .
ويناقش هذا الدليل على وجهين:
الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود بالعمرة الحرم ، بل المقصود بالعمرة هو الطواف والسعي، اللذان إليهما دعي ، وبفعلهما يكمل مقصده ، ويشرع في التحلل .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فهو تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار .
3ـ إن من أهل من المواقيت ، فقد استدام التلبية أياماً ، وكثر شعاره لها ، واقترن أكثر نسكه بها ، فاستحب له قطعها عند دخول الحرم[38] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : لانسلم أن المعتمر إذا كثر شعاره بالتلبية ، واقترن أكثر نسكه بها ، أنه يستحب له تركها ، لأن التلبية عبادة ، وهي أيضاً إجابة إلى عبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، فما دام بهذه العبادة ، فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يشرع فيما ينافيها وهو التحلل منها .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك فهو ، تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار.
4ـ أن من حكم النسك أن يعري بعضه عن التلبية كالحج [39] .
ويناقش : هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن الحج يعري بعضه عن التلبية ، لأن الحاج يلبي من إحرامه بالحج، إلى أن يشرع فيما ينافيه وهو التحلل .
الوجه الثاني : لو سلم أن الحاج يعرى بعضه عن التلبية ، فقد دل الدليل على ذلك ـ كما تقدم ـ وأما هنا فلا دليل ، بل الدليل على خلاف ذلك كما سبق .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال: كان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[40] .
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أنه معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية[41] .
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بترك التلبية ، ترك تكرارها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً[42] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة [43] .
2ـ إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [44] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[45] .
أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية[46] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[47] .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشته أدلة المخالفين.
الصورة الثانية : أن يكون المعتمر محرماً من دون المواقيت .
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من دون المواقيت متى يقطع التلبية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية[48] ، والشافعية[49] ، والحنابلة[50] .
القول الثاني : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو مذهب المالكية[51] .
القول الثالث : يقطعها إذا رأى البيت.
وهو قول للمالكية [52] ، ورواية عن الإمام أحمد [53] .
الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل: بقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[54] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : " خذوا عني مناسككم "[55] ، ولو كان هناك فرق بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يحتج به[56] .
الوجه الثاني : على تقدير صحة الحديث ، فلا دلالة فيه على أن المحرم بالعمرة من دون الميقات لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم من الميقات .
ويجاب عن هذه المناقشة : بأن قوله : " كان يمسك عن التلبية.. إلخ " يدل على استمرار ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عُمره ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في عمرة الجعرانة ، وهي دون المواقيت ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية بين كون الإحرام من الميقات أو دونه .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر[57] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر" ، عام في جميع عمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في إحدى عمره من الجعرانة ، فلما لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية في العمرة بين الإحرام من الميقات ، أو الإحرام من دون الميقات ، دل ذلك على أنه لا فرق.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يُحتج به [58] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[59] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [60] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[61].
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ويناقش : بانه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن [62] .
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[63] .
ويناقش: بان هذا القياس لا يصح ، لأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف [64] ، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه.
ويجاب عنه : بأن الصحيح الذي دل عليه النص ، هو دلالة الأصل المقيس عليه .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، وأقبل على التكبير والذكر، حتى يستلم الحجر[65] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الإمساك عن التلبية إذا دخل مكة ورأى بيوتها .
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 27.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.26 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.25%)]