
14-10-2011, 12:26 PM
|
 |
قلم فضي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: LONDON
الجنس :
المشاركات: 6,059
الدولة :
|
|
رد: الدرس السادس من دروس فقه العبادات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفراشة المتألقة
أختي الفراشة عندي جاكيت من ماما هدية كان لها من بابا
هو من فرو الأسد والذئب كتير غالي ومن من بريطانيا
وهلا اهدتني ياه يوم زواجي
وبحب البسه في الشتاء
موديل راقي وفاخر
ماكنت اعرف انه لبسه حرام
الواحد لما يكون جاهل بالحكم الله عز وجل ما بيحاسبه ع جهله ، لكن بس يعرف شو الحكم ببقى محاسب.
كمان مو صح إنه الواحد يحكي خلص ما رح أتعلم منشان الله ما يحاسبني ، لأنه هون رح يتحاسب إنه ما إتعلم الصح .
بسيطة عيني ما تحملي هم ع السابق (( عَفَى اللهُ عَمَّا سَلَفْ )) وخلي بالك من الحاضر وإهتمي فيه ، يسعدك الله .
وكمان عندي فرو حيوان القندس
بحب اضعه على كتفي فصل الشتاء ناعم وبيدفي
يعني هلا بكون ارتكبت حرام لو لبسته؟؟
الصح إنه من هـلأ ما عاد تلبسي هالتياب ، لأنه حكمها محرم .
أنا ما بعرف جلد القندس حلال ول حرام ، ببقى أسأل ع هالنقطة و أرد عليكِ بإذن الله .
طيب ما سألتِ نفسك هو ليش محرم إنه نستعمل جلد النمر والفهد ؟
لازم تعرفي عيني مافي إشي محرم بالدين هيك وبس ، لأ ، كل إشي إلو حكمة وفائدة بتعود إلنا .
شو رأيك تبحثي عن الفايدة من عدم إستخدام لحم الأسد والنمر في التياب ، وورجيني شو طلع معك ببقى أحكيلك صح ول لأ وبفيدك لو إنه يلي وصلتي إله قليل .
يلا
يوفقك الله ويحميكِ .
|
مطلب : الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها .
( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع لبس جلد ( هر ) أي سنور البر .
وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده .
قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح .
قال الناظم : هذا أولى .
وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما .
وعنه يباح .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة للشيرازي والبلغة .
وقد روى البيهقي وغيره عن أبي الزبير قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها } .
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور } فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا .
وقول الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي [ ص: 270 ] قبله .
وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم .
هادا وجدته في المكتبة الاسلامية
طيب ليش مابتنطبق عليه قاعدة
كل شيء جاف طاهر ؟
|