عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-10-2011, 12:26 AM
الصورة الرمزية أمة_الله
أمة_الله أمة_الله غير متصل
هُـــدُوءُ رُوح ~
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
مكان الإقامة: ღ تحت رحمة ربي ღ
الجنس :
المشاركات: 6,445
افتراضي رد: الدرس الرابع من دروس فقه العبادات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتح الله عليك فراشتنا الغالية
معلش عندي مجموعة استفسارات أحتاج فيها لمزيد من التوضيح معلمتي
جزاك الله خير

أقسام الخَـبـَث ( أقسام النجاسة ) :
2- نجاسة حُكْمية :
هي النجاسة الطارئة على محل طاهر .
مثل الثوب أصابه بول ، أو أرض وقع عليها دم فهذه نجاسة طارئة يمكن تطهيرها بأن تغسل فتعود طاهرة .
فالثوب الموجود عليه بول نقول عنه ( ثوب نجس حكما ) فلو غُسِل يعود الثوب طاهرا نظيفا لا مشكلة في إرتدائه بعد غسله .

بالنسبة للثوب النجس حكما هل يجب غسله أم مجرد الاكتفاء بنضح مكان البول أو الدم ؟
لأنه أسمع أنه لو البول مثلا لرضيع فيكتفي بمجرد نضحه ، فهل هذا صحيح ؟

أقسام المياه:
2- إن تغير بملح مائي يكره إستعماله .
فلو تغير الماء الطهور بملح بحري يكره إستعماله ، أما لو تغير بملح معدني يحرم إستعماله لأنه يسلب الطهورية بتغير لونه وطعمه.

لماذا الفرق هنا بين التحريم والكراهية ؟
ألن يغير كليهما طعم ولون الماء الطهور وخاصة الملح البحري ؟


4- إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة.
مثال: إذا كان أحمد وخالد في مكان الماء فيه قليل ، وإحتفظ أحمد بالماء المستخدم في الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء ، يجوز لخالد أن يستعمل هذا الماء من بعده مع الكراهة ، يعني الحكم في إستعمال هذا الماء مكروه .
الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، فلو توضأ أحمد وغسل أجزاءه مرة واحدة لا يجوز لخالد الوضوء بنفس الماء ، ولكن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مستحب القيام بها .

ما قصدك في قولك : الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء
(لم استوعب هذه النقطة جيدا )
وعذرا معلمتي
جزاك الله عنا كل خير وزادك علما وفقها
في حفظ الله
__________________

()

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}
[الأعراف: 156]


اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي



رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.79 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.11%)]