السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتح الله عليك فراشتنا الغالية
معلش عندي مجموعة استفسارات أحتاج فيها لمزيد من التوضيح معلمتي
جزاك الله خير 
أقسام الخَـبـَث ( أقسام النجاسة ) :
2- نجاسة حُكْمية :
هي النجاسة الطارئة على محل طاهر .
مثل الثوب أصابه بول ، أو أرض وقع عليها دم فهذه نجاسة طارئة يمكن تطهيرها بأن تغسل فتعود طاهرة .
فالثوب الموجود عليه بول نقول عنه ( ثوب نجس حكما ) فلو غُسِل يعود الثوب طاهرا نظيفا لا مشكلة في إرتدائه بعد غسله .
بالنسبة للثوب النجس حكما هل يجب غسله أم مجرد الاكتفاء بنضح مكان البول أو الدم ؟
لأنه أسمع أنه لو البول مثلا لرضيع فيكتفي بمجرد نضحه ، فهل هذا صحيح ؟
أقسام المياه:
2- إن تغير بملح مائي يكره إستعماله .
فلو تغير الماء الطهور بملح بحري يكره إستعماله ، أما لو تغير بملح معدني يحرم إستعماله لأنه يسلب الطهورية بتغير لونه وطعمه.
لماذا الفرق هنا بين التحريم والكراهية ؟
ألن يغير كليهما طعم ولون الماء الطهور وخاصة الملح البحري ؟
4- إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة.
مثال: إذا كان أحمد وخالد في مكان الماء فيه قليل ، وإحتفظ أحمد بالماء المستخدم في الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء ، يجوز لخالد أن يستعمل هذا الماء من بعده مع الكراهة ، يعني الحكم في إستعمال هذا الماء مكروه .
الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، فلو توضأ أحمد وغسل أجزاءه مرة واحدة لا يجوز لخالد الوضوء بنفس الماء ، ولكن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مستحب القيام بها .
ما قصدك في قولك : الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء
(لم استوعب هذه النقطة جيدا )
وعذرا معلمتي
جزاك الله عنا كل خير وزادك علما وفقها
في حفظ الله