ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   أخذ العوض على أداء الشهادة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=330792)

ابوالوليد المسلم 01-09-2026 11:09 AM

أخذ العوض على أداء الشهادة
 
أخذ العوض على أداء الشهادة

- ما حكم إعطاء الشاهد أو مَن أعان على إثبات حق مبلغًا من المال دون اشتراطٍ مسبق؟


  • أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله -سبحانه وتعالى-؛ لأجل بيان الحق وإزالة الظلم، قال -تعالى-: {شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (النساء: 135)، وقال -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (الطلاق: 2)، لا لأجل مطمع دنيوي، وقال -تعالى-: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (البقرة: 283)، الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها دون مقابل، ودون أخذ عوض؛ لأن هذا عبادة أمر الله -تعالى- بها في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (الطلاق: 2)، {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (النساء: 135)، وأما من أعانك في خصومة، أو في قضية، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك، وتولى الخصومة وكيلًا عنك ونائبًا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه، ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدعين، ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون، فيأخذون في مقابل أتعابهم؛ لأنهم وكلاء عمن له قضية، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال.



اعداد: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان







الساعة الآن : 11:26 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 4.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 4.77 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.93%)]