حديث: إن كان الثوب واسعا فالتحف به
حديث: إن كان الثوب واسعا فالتحف به الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إن كان الثوبُ واسعًا فالتحِفْ به))؛ يعني في الصلاة. ولمسلم: ((فخالِفْ بين طرفَيْه، وإن كان ضيقًا فاتَّزِر به))؛ متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا يُصلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ)). المفردات: ((فالتحِفْ به)): الالتحاف بالثوب هو الارتداء والتغطِّي به، والمراد أن يتَّزِر به، ثم يرفع طرفيه فيلتحف به، فيكون الثواب الواحد بمنزلة الإزار والرداء. (فخالِفْ بين طرفَيْه)): هو في معنى ((فالتَحِفْ به)). ((فاتَّزِر به)): اجعله إزارًا فقط من غير التحافٍ به لضيقه. ((عاتقه)): العاتق ما بين المَنْكِبين إلى أصل العنق. البحث: لا معارضةَ بين حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، فإن المراد بالثوب الواحد في حديث أبي هريرة هو الثوب الواسع الذي يمكن الاتِّزارُ به، ثم الالتحاف بطرفَيْه. أما إذا كان الثوب ضيقًا لا يمكن الالتحافُ بطرفيه بعد الاتزار به، فإنه يجوز الاتِّزار به فقط دون وضع شيءٍ منه على العاتق. ما يستفاد من ذلك: 1 - جواز الصلاة في الثوب الواحد. 2 - أنه يتَّزِر بالثوب، ثم يلتحف بطرفيه إن كان واسعًا، ويكتفي بالاتِّزار به فقط إن كان ضيقًا. |
الساعة الآن : 12:44 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour