|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
للاخوات فقط.مسائل فقهية جد مهمة .المرجو الدخول للاستفادة
السلام عليكم.يسعدني ان اطرح هذا الموضوع لانه مهم حتى تعم الفائدة جميع الاخوات ان شاء الله. التعديل الأخير تم بواسطة نعمة ; 09-04-2006 الساعة 12:55 AM. |
#2
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
اختي في الله نعمة اشكرك غاليتي على طرحك لهذه المواضيع المفيده جدا جزاك الله خيرا غاليتي واتمنى ان تضيفي اساله واجوبه اكثر على هذا الموضوع للافاده بارك الله فيك وفقك الله الى كل ما يحبه ويرضاه اختك في الله في رحاب الله
__________________
:85: عندما تغيب شمس الحياة وتسلم النفس للخالق لا يبقى سوى اعمالك:85: :85: فكوني السباقه في عمل الخير:85: |
#3
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله فيك أختي نعمة على هده السئلة المفيدة جدة جزاك الله كل خير |
#4
|
||||
|
||||
السلام عليكم.
وانتما من اهل الجزاء حبيبتاي . ان شاء الله سياتيكم المزيد. اختكم |
#5
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيتي نعمة... بوركت على طرحك هذا الصرح المتواضع من الاسئلة لكن به منفعه كبيرة وجزاك الله خيرا وجعل الله لك هذه المشاركة في ميزان حسناتك دمت بخير وصحة وسلامة
__________________
مـعـا لـنـبـنـي جـيـلاً هـادفـاً
|
#6
|
|||
|
|||
بارك الله فيكي أختي .
وجعله الله في ميزان حسناتك
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
السلام عليكم.
كما وعدتكم اخواتي .هذه التتمة. هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟ جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن. إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟ جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.(وهنا الطهر الذي يتحقق اما بظهور القصة البيضاء اي تلك المادة البيضاء او الجفاف وكل امراة حسب حالتها .فمثلا امراة طهرت في وقت الظهر ولم يتيسر لها الغسل في هذا الوقت لاسباب فاغتسلت مثلا حتى دخول وقت المغرب .اذن يجب عليها قضاء الظهر والعصر والمغرب). ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟ جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟ جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. هل يصح أن تصلي تلك المرأةالتي ينزل منها السائل صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. * ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. * ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. * ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. * ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟ جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم. كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟ جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى. وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه. س :سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟ جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت. س :قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟ جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور. س :ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟ جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض. س :تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم. جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به. امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟ جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها. 54:سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟ جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. 55:يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف. س 56:هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟ جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل. س 57:تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟ جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم. 58:إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟ جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. س :إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟ جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج. |
#8
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
اختي في الله نعمة ما شاء الله عليك معلومات وفتاوي مفيده جدا بارك الله فيك وفقك الله الى كل ما يحبه ويرضاه
__________________
:85: عندما تغيب شمس الحياة وتسلم النفس للخالق لا يبقى سوى اعمالك:85: :85: فكوني السباقه في عمل الخير:85: |
#9
|
||||
|
||||
السلام عليكم اريد ان اضيف شيئا اخر وهو ضروري .
كيف تعرف المراة انها طهرت. يعرف الطهر باحد شيئين هما _ اولهما القصة البيضاء وهي سائل ابيض يخرج عقب الطهر و _ ثانيهما الجفوف وهو ان تدخل المراة القطنة في فرجها فتخرجها جافة .تفعل ذلك فبل النوم وبعده لترى هل طهرت ام لم تطهر. لكل امراة حكم ما يقتضيه حالها . ان شاء الله سياتي المزيد . |
#10
|
||||
|
||||
س. في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المراة اثرا للدم .هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء ام ماذا تصنع.
ج. اذا كان من عادتها الا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فانها تصوم .واذا كان من عادتها ان ترى القصة البيضاء فانها لا تصوم حتى تراها . س. امراة اذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر . فما الحكم. ج.اذا لم تر المراة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيئ بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة ادلة فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المراة صفرة ولا بياض وانما هو جفاف حتى تاتيها الحيضة الاخرى ولكل امراة حكم ما يقتضيه حالها. ********************************* تعريف الكدرة والصفرة. فالصفرة والكدرة هما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد ـ أو متكدر بين الصفرة والسواد، قال الرملي: وهما ليسا من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، قال ابن حجر الهيتمي: نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح. **الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا. فإن الصفرة وكذلك الكدرة إن كانتا في زمن الحيض فهما حيض على الراجح من أقوال العلماء، وأما إن كانتا بعد الطهر فلا تعدان شيئاً، وعلى هذا فإن كانت تلك الصفرة التي تلاحظينها تأتي قبل الحيض مباشرة بحيث ينزل دم بعدها متصلاً بها، وكانت مصحوبة بأوجاع الحيض التي تعرفها النساء عادة، فهاتان العلامتان إذا وجدتا دل ذلك على أن تلك الصفرة حيض، وبالتالي يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض حتى تطهري، فإن الصفرة وكذلك الكدرة إن كانتا في زمن الحيض فهما حيض على الراجح من أقوال العلماء، وأما إن كانتا بعد الطهر فلا تعدان شيئاً، وعلى هذا فإن كانت تلك الصفرة التي تلاحظينها تأتي قبل الحيض مباشرة بحيث ينزل دم بعدها متصلاً بها، وكانت مصحوبة بأوجاع الحيض التي تعرفها النساء عادة، فهاتان العلامتان إذا وجدتا دل ذلك على أن تلك الصفرة حيض، وبالتالي يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض حتى تطهري. الكدرة والصفرة بعد الطهر اذا كانت المراة ترى الكدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفاف تماماً، فهذا لا يعتبر يعتبر حيضا ولا يجب منه الغسل انما هو فقط ناقض للوضوء . مثال . اذا تحققت المراة من انها قد طهرت .فاغتسلت .وبعد الغسل نزلت منها كدرة او صفرة فنها لا تعيد الغسل فقط تتوضا . لما في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ونحن في زمن الطهر. رواه البخاري خلاصة. الكدرة والصفرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، ويدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، كما عليه الجمهور. وعلى هذا فمن رأتهما قبل الحيض واتصل ذلك به مع مصاحبة عوارضه كالآلام ونحوها. في أثناء الحيض فهي حائض، ومن رأتهما بعد تحقق الطهر كانتا بالنسبة لها من نواقض الوضوء فقط، وليستا من الحيض. والله أعلم. ارجو ان تمون رسالتي قد وصلت. اللهم زدنا علما. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
امر هام جدا المرجو الدخول | yahya.slm | الملتقى العام | 6 | 29-10-2006 03:53 PM |
ام جدا المرجو الدخول | yahya.slm | الملتقى الاسلامي العام | 5 | 23-10-2006 10:41 PM |
الى كل اعضاء المنتدى والمشرفين الكرام00000 ارجو الدخول للاستفادة | رويدة | ملتقى الصوتيات والاناشيد الاسلامية | 5 | 31-08-2006 03:27 PM |
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |