بيع الاستجرار - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مطابخ الثمانينيات تعود من جديد.. 4 أفكار قديمة بروح عصرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          7 ألوان تجنبى اختيارها فى ديكور 2025.. تجعل منزلك أصغر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          طريقة عمل باذنجان بحشوة الخضار والجبنة الموتزاريلا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          5 طرق للحفاظ على الكولاجين فى بشرتك.. خليكى شباب على طول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          أشهى الوصفات للإفطار فى رمضان جدول أكل رمضان ثلاثون يوما تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 15 )           »          كتاب الصيام والحج من الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 45 - عددالزوار : 62 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14684 - عددالزوار : 1071326 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 231 - عددالزوار : 75305 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5025 - عددالزوار : 2170085 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4606 - عددالزوار : 1451108 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم اليوم, 12:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,693
الدولة : Egypt
افتراضي بيع الاستجرار

بيع الاستجرار[1]

عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

الاسْتِجْرَار: استفعالٌ من الجَرِّ، وجَرَّ الشَّيءَ يَجُرُّهُ سَحَبَهُ وجَذَبَهُ[2].

وعرَّفه بعض الحنفيَّة بأنَّه: (ما يستَجِرُّه الإنسان من البيَّاع)[3].

وفيه نظرٌ من جهة كونه لا يدلُّ على حصر الصُّورة محلِّ البحث بهذا الوصف، إذ يمكن إطلاق هذا التَّعريف على كلِّ ما يأخذُه المشتري من البائع مُتعَاقِبًَا.

وعرَّفه بعضُ المعاصرين بأنَّه: (ما يأخذه المشتري من البائع شيئًا فشيئًا ثم يحاسِبُهُ بثَمَنِ جميع ما أخذه)[4]، وهو أوضح.

بتأمُّل صور بيع الاستجرار التي ذكرها الفقهاء وجدت أنَّها ترجع إلى حالتين، وتحت كلِّ حالةٍ صورٌ:
الحالة الأولى: أن يقدَّم الثَّمن ابتداءً، وتحته صورٌ:
الصورة الأولى: أن تكون السِّلعة معلومةً، والثَّمن معلومًا.
الصورة الثانية: أن ينقُدَ راغبُ الشِّراء الثَّمن، ولا يعيِّن سلعةً ولا مبيعًا ولا يصفه.
الصورة الثالثَّة: أن ينقُدَ المشتري الثَّمن ويصف السِّلعة.


الحالة الثانية: أن يكون الثَّمن مؤخَّرًا، وتحته صورتان:
الصورة الأولى: أن يُقدِّرا الثَّمن عند كلِّ مرَّةٍ يأخذ فيها المبيع.
الصورة الثانية: ألَّا يقدِّرا الثَّمن بل يقيِّده البائع دون اتفاقٍ على الثَّمن.

وسأبيِّن الكلام على كلِّ صورةٍ من هذه الصُّور، وكلام الفقهاء فيها بإذن الله تعالى.

أولًا: حالة تقديم الثمن:
الصورة الأولى: أن تكون السِّلعة معلومةً والثَّمن معلومًا:
مثالها: أن يكون لعبد المجيد بقَّالةٌ فيأتيه أحمد ويقول خذ هذه مئة ريالٍ، وسآخذ بدلًا عنها مئة قارورة ماءٍ ذات (600 مل) آخذ في كلِّ يومٍ قارورةً.

وهذه الصُّورة صورة البيع المؤجِّل، ولا فرق بين هذه الصُّورة وبين صورة البيع المؤجَّل، وقد أجمع أهل العلم على جواز البيع المؤجَّل[5]، فغاية ما في هذه الصُّورة كون القبض شيئًا فشيئًا، وتأجيل القبض بين المتبايعين فإذا اتَّفقا عليه جاز كيفما أرادا.

الصورة الثانية: أن يسلِّم راغب الشِّراء الثَّمن للبائع، ولا يذكر مبيعًا ولا يصِفَه:
مثالها: أن يكون لعبد الله محلُّ خضرواتٍ، فيسلِّمه محمد مئة ريالٍ، وينوي محمدٌ أن يشتري به مستقبلًا، ولكن لم يبيِّن لعبد الله ذلك المبيع الذي يأخذه ولا قدر الثمن.

وقد اتفقت المذاهب الثلاثة الحنفيَّة[6]، والمالكيَّة[7]، والحنابلة في ظاهر نصِّ أحمد[8]، أن البيع صحيحٌ، ولم أجد للشافعيَّة فيها نصًّا.

الصورة الثالثة: أن ينقد المشتري الثَّمن ويصف السلعة:
مثالها: أن يسلِّم هاني لعمرَ 10.000 عشرة آلاف ريالٍ على أن يأخذ منه ألف صاعٍ من الأرز من نوع كذا وكذا ويصفه صفةً تكفي في السَّلم، يستلم منها في كلِّ يومٍ صاعًا.

ويظهر للباحث والله أعلم أنَّ هذه الصورة مبنيَّة على قول كلِّ مذهب في بيع الموصوف، وقد تقدَّمت[9].

وقد نصَّ الحنفيَّة والمالكيَّة عند كلامهم على هذه الصُّورة على حرمةِ هذه المعاملة طردًا لمذهبهم في تلك المسألة[10].

ثانيًا: حالة تأخير الثمن:
الصورة الأولى: أن يقدَّر الثَّمنُ عند الأخذ ويؤجَّل تسليم الثَّمن إلى أجلٍ معلومٍ:
مثالها: أن يقول سالمٌ لعمروٍ سآخذ من محلِّك سِلَعًا مختلفةً في الأيام القادمة على أن يكون تسليم الثَّمن في نهاية كلِّ عامٍ هجريٍّ، ثم يأخذ سالمٌ ما أراد وقبل مغادرته للمحلِّ يسأل عن الثَّمن ثم يطلب منه تسجيلَه ويغادر.

وقد اتَّفق قول المذاهب الأربعة على جواز هذه الصُّورة[11].

وهو مرويٌّ عن ابن عمر وأمَّهات المؤمنين وغيرهم من الصَّحابة[12]، واشتهرت هذه البيعة بالمدينة حتى سُمِّيت ببيعة أهل المدينة.


تنبيه: اشترَطَ المالكيَّة لجواز هذه الصُّورة شرطين:
الأول: أن يشرَع في الأخذ حقيقةً، أو حكمًا كأنْ يأخذ خلال عشرة أيامٍ، وذلك خروجًا من إشكال بيع الكالئ بالكالئ.

الثاني: أن يكون جنس المبيع موجودًا لدى البائع، وذلك خروجًا من إشكال بيع الموصوف في الذِّمَّة والذي قالوا بعدم جوازه[13].

الصورة الثانية: ألَّا يقدِّرا الثَّمن بل يقيِّده البائع دون اتفاق على الثَّمن عند الأخذ:
مثالها: أن يتَّفق مشاري مالكُ البقالة مع خالدٍ أن يأخذ منه أغراضًا مختلفة على أن يحاسبه عليها في نهاية كلِّ شهرٍ، ولا يحدِّدان عند اتِّفاقهما أنواع تلك السِّلع ولا أثمانها.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنَّ ذلك جائِزٌ، وبه قال بعض الحنفيَّة[14]، وهو روايةٌ عن أحمد[15]، وقال به الغزالي من الشافعيَّة[16].

القول الثاني: أنَّ ذلك باطلٌ لا يصحُّ، وبه قال المالكيَّة[17]، والشافعيَّة[18]، وهو روايةٌ عن أحمد[19].

دليل أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أنَّ بالنَّاس إلى المبايعة بهذه الصُّورة حاجَةً، فتجوَّز مثلُها استحسانًا[20].

نوقش: بعدم التَّسليم بذلك، إذ التَّبايع بهذه الصُّورة مودٍ بالمتبايعين إلى الخلاف والشِّقاق عند التَّحاسب، ودفعُ المفسدة أرجَحُ في هذه الصُّورة[21].

الدليل الثاني: أنَّهم وإن لم يحدِّدوا الثَّمن عند الأخذ إلا أنَّه يمكن الوقوف عليه، بالرُّجوع إلى سعر السُّوق في ذلك اليوم، وحيث أمكن تصحيح العقد فهو أَولى من إبطاله.

ويناقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ عدم العلم بالسِّعر عند البيع مودٍ إلى التَّنازع عند التَّحاسب، ولا سبيل إلى معرفة سعر المبيع في يوم الأخذ عند التَّحاسب، كما أنَّ هذا أحد الإشكالات الواردة على هذا العقد.

الوجه الثاني: هو أنَّه بهذه الصُّورة من بيع الدَّين بالدَّين، بالإضافة إلى ما سبق من جهالة الثَّمن، فهذه الصُّورة وجد فيها جهالة السِّعر وكون العوضين من الدُّيون.

دليل أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: أنَّ هذه الصُّورة الثَّمنُ فيها دينٌ، وليس فيها استلام للمبيع، فهي من صور بيع الدَّين بالدَّين، وقد انعقد الإجماع على أنَّ بيع الكالئ بالكالئ باطلٌ لا يصحُّ، نقل الإجماعَ عليه الإمام أحمد وتابعه على ذلك ابن المنذر وغيره[22].

ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّ ما جرت المفاهمة عليه أولًا بين الطَّرفين في هذه الصُّورة عقدٌ، ويمكن حمله على العِدَة، وهو الظاهر؛ إذ إنَّ للمالك الامتناع عن البيع عند إرادة المشتري الأخذ، وبهذا يزول الإشكال.

الدليل الثاني: أنَّ ثمَّ جهالةً في هذه الصُّورة، بل الجهالة فيها في الثَّمن، وفي المبيع معًا، وقد سبق أنَّ الجهالة في الثَّمن مُفسِدةً للبيع.

نوقش: بعدم التَّسليم بأنَّ الجهالة ها هنا مفسدةٌ للبيع؛ لإمكان حمل الثَّمن على وقت الأخذ.

وأجيب عنه: بأنَّ التَّقدير للقيمة في وقت العقد لا ينضبط لا سيَّما مع طول الزَّمان، فيورِثُ هذا شِقَاقًَا واختلافًا بين المتبايعين.

الترجيح:
ولم يظهر للباحث أيُّ القولين أرجَح، لتقارب أدلَّة الطَّرفين في هذه المسألة، وعليه فإنَّ الباحث يقرِّر التَّوقف في هذه المسألة.

سبب الخلاف:
حَمَلَ الشيخ محمد تقي العثماني الخلاف بين الفقهاء في هذه الصُّورة على اختلافهم في جواز البيع بسعر السُّوق[23]، إلَّا أنَّ المتأمِّل لِمَا عَلَّلَ به أصحاب القولين: يَجِدُ أنَّ ثمَّ أسبابًا أخرى، فمن ذلك: خلاف الفقهاء في مسألة بيع غير المعيَّن، وقد أشار الحنفيَّة إلى هذا[24]، وكذا الخلاف في عدِّ الاستحسان دليلًا من أدلَّة الأحكام، فإنَّه مبنى من قال من الحنفيَّة بجواز هذه الصورة، ومع ذلك فلا بد من استحضار التَّفريق بين الأعيان المبيعة، إذ أنَّ ما ذُكِر من جهالة ثمن المثل ونحوها يجري على حالٍ تختلف فيها أثمان الأعيان المبيعة، أمَّا إن اتفقت عرفًا أو بأمر الدولة كثَمَن الخبز مثلًا فينبغي التَّفريق بين هذه الصور والله أعلم.

[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: جمهرة اللغة (1/ 87)، ومقاييس اللغة (1/ 410)، ولسان العرب (4/ 131).

[3] الدر المختار ص (395).

[4] معجم لغة الفقهاء لقلعجي ص(59).

[5] قال ابن القطان الفاسي: (أجمع أهل العلم أنَّ من باع معلومًا من السِّلع بمعلومٍ من الثَّمن إلى أجلٍ معلومٍ من شهور العرب أو لأيامٍ معروفة العدد أنَّ البيع جائزٌ لازمٌ) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 222)، وينظر: الإجماع لابن المنذر ص(108)، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 295).

[6] ويشترط الحنفية للجواز ألا يكون بلفظ الشراء وألا يشترط عليه معنى ذلك، فإن كان بلفظ الشراء أو اشترط حرم، ينظر: تبيين الحقائق (6/ 29)، والبناية شرح الهداية (12/ 232)، ورد المحتار (4/ 516).

[7] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 15).

[8] ينظر: مسائل الإمام أحمد للكوسج (6/ 2702) والجامع لعلوم الإمام أحمد (9/ 103)، ونصه: (قلت إذا أخذ من الخبار رطلًا بعد رطل فإذا استوفى أعطاه أو يعجِّل له الدرهم؟ قال: لا بأس به عجَّل أو لم يعجِّل، إلا أن يكون يعجِّل له ليرخص له فيكون قرضًا جر نفعًا).

[9] تقدم في ص(163).

[10] ينظر: رد المحتار (4/ 516)، والمنتقى شرح الموطأ (5/ 15).

[11] ينظر: البحر الرائق (5/ 279)، ورد المحتار (4/ 516)، ومنح الجليل (5/ 384)، ومواهب الجليل (4/ 538)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (2/ 3)، وتحفة المحتاج (4/ 217)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(265)، ومسائل الكوسج (6/ 2702)، والنكت والفوائد السنية (1/ 298).

[12] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 290) وما بعدها، والبيان والتحصيل (17/ 207)، وينظر: المدونة (3/ 197)، والمغني لابن قدامة (4/ 219).

[13] وروي عن مالك أن هذا من بيع الدَّين بالدَّين، والمذكور هو الذي عليه مشهور المذهب، ينظر: منح الجليل (5/ 383-384).

[14] ينظر: الأشباه والنظائر ص(314)، ورد المحتار (4/ 516).

[15] ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(265)، ومسائل الكوسج (6/ 2702)، والنكت والفوائد السنية (1/ 298).

[16] ينظر: تحفة المحتاج (4/ 217).

[17] ينظر: منح الجليل (5/ 383-384)، ومواهب الجليل (4/ 538).

[18] ينظر: تحفة المحتاج (4/ 217)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (2/ 3).

[19] ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (265)، ومسائل الكوسج (6/ 2702)، والنكت والفوائد السنية (1/ 298).

[20] ينظر: رد المحتار (4/ 516)، وقد جعل الحنفيَّة هذه الصُّورة مستثناةً من قاعدة بيع غير المعيَّن استحسانًا، ونقل ابن عابدين عن بعضهم: أنَّ لها محملًا آخر: وهو ألَّا يكون ثمنًا، بل يحمل محمَل التَّعويض، فيعوَّض المالك عمَّا استهلكه الآخذ.

[21] وهذا ممَّا اعتَرض به الحمويُّ من الحنفيَّة كما ذكر ابن عابدين ينظر: رد المحتار (4/ 516).

[22] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 44)، والإجماع لابن المنذر ص(105)، والمغني لابن قدامة (4/ 37).

[23] ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص(63).

[24] ينظر: رد المحتار (4/ 516).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 59.62 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.73%)]