|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تصحيح شيخ الإسلام لبعض أخطاء الفقهاء محمد بن علي بن جميل المطري قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (4/444-452): " من أسرار القرآن أنه لم يأمر بقتال البغاة ابتداء؛ وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين وأمر بالإصلاح بينهما، [قال تعالى: {{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل}} ، فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل الأهواء فإنه يجب الإصلاح بينهما، وإلا وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا الباغية؛ لأنهم قادرون على ذلك فيجب عليهم أداء هذا الواجب. وقد ذكر طوائف من الفقهاء أنه إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ راسلهم الإمام، فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة بينها، فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين، ثم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصدِّيق لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج المارقين، وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك، ثم يجعلون المقاتلين له بغاة، لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله كما يقع بين الملوك والخلفاء وأتباعهم: كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما؛ وبين قتال الخوارج والمرتدة والمنافقين ونحوهم. والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث [صحيح]، وأما كتب الحديث فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء. والأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله هو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة، فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك. ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة؛ وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين مدعين أن الحق معهم أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالاجتهاد، وهذا كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها، وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها؛ فنسأل الله العدل؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا به" انتهى باختصار وتصرف. وقال كما في مجموع الفتاوى (35/ 55-57): " اتفق الصحابة على قتال الخوارج، وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب، وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة، وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم، وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم ير القتال، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: ( إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)، فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين: أصحاب علي وأصحاب معاوية، وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن، وأنه لم يكن القتال واجبا ولا مستحبا، وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحض عليه، فكيف يسوى بين ما أمر به وحض عليه وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟! وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا، وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم: {{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}} ، فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يُبتدءون بقتالهم حتى يقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: { «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» }، وقال: {{لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد}} ، وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدءوا قتالهم، قال الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب". وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (28/ 556): " يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة أو عن صيام شهر رمضان أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله. وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين" انتهى مختصرا. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أيضا (28/ 502 -506): "مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة لا أعلم في وجوب قتالهم خلافا. فإذا تقررت هذه القاعدة فهؤلاء القوم المسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام - وهم جمهور العسكر - ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم، ويعظمون الرسول وليس فيهم من يصلي إلا قليلا جدا، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، وللصالحين من المسلمين عندهم قدر، وعندهم من الإسلام بعضه، وهم متفاوتون فيه؛ لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم أي لا يلتزمون تركها، وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا بمجرد الدين، وعامتهم لا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله؛ بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى. وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم" انتهى باختصار كثير.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |