سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}ا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 234 - عددالزوار : 27991 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4478 - عددالزوار : 984329 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4014 - عددالزوار : 502782 )           »          عيد أضحى مبارك ، كل عام وانتم بخير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 131 )           »          سفرة إفطار عيد الأضحى.. كبدة مشوية بخطوات سهلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 102 )           »          9 نصائح لمطبخ نظيف خلال عزومات عيد الأضحى.. التهوية أساسية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 96 )           »          فتياتنا وبناء الذات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          إضاءات سلفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 74 )           »          ابن أبي الدنيا وكتابه “العيال” (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-09-2023, 08:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,504
الدولة : Egypt
افتراضي سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"
د. أحمد محمد عبدالهادي

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تقرير القاعدة:
شرح القاعدة:
ذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى إلى أن الترجيح بين الأدلة لا يُلْجَأ إليه إلا بعد العجز عن الجمع بينها؛ وذلك لأن الترجيح فيه إهمالٌ لأحد الدليلين، والجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، ولهذه القاعدة عندهم صيغ متعددة؛ منها[1]:
إعمال الكلام أولى من إهماله.
لا يُصار إلى الترجيح إلا عند تعذُّر الجمع.
الجمع أولى من الترجيح.
الجمع مُقدَّم على الترجيح.

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال.

وذكر بعض الأصوليين شروطًا للجمع بين الأدلة؛ منها[2]:
الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابتَ الحُجِّيَّة.
الشرط الثاني: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساويًا للآخر.

الشرط الثالث: إذا كان الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد:
فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة.
ولا يجوز أن يخالف عُرْفَ الشريعة ومبادئها السامية.
ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع.

الشرط الرابع: أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق في الشريعة.
وأما الحنفية رحمهم الله، فمراتب التعامل مع تعارض الأدلة عندهم كالتالي[3]:
النسخ إن عُلِمَ المتأخر.
الترجيح بينهما بطريقة ما.
الجمع بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح؛ لأن إعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معًا.
إن لم يمكن شيء مما ذُكِرَ، تُرِكَ المتعارضان، ويُصار إلى ما دونهما من الأدلة.

المطلب الثاني: تأثير القاعدة في استنباط الأحكام:
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: هل يُغسَل من ولوغ الكلب سبعًا أم ثمانية؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد الغسلات من نجاسة الكلب على أقوال:
الأول: ثلاثة؛ وهو قول الحنفية[4].
الثاني: سبعة؛ وهو الجمهور[5].
الثالث: ثمانية؛ وهو قول الحسن البصري، ورواية عن أحمد[6].

فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث أبي هريرة في الصحيحين: ((إذا شرِب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا)) على حديث ابن مغفل في البخاري: ((إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعًا، وعفِّروه الثامنة بالتراب))، والقاعدة: أن الترجيح لا يُصار إليه مع إمكان الجمع، وفي هذه المسألة الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة، بخلاف العكس، وهو مذهب الجمهور، وهو الأقرب هنا عملًا بالقاعدة، والله أعلم.

المسألة الثانية: مقدار العدد الذي يجوز أن يُضحَّى بالبَدَنَةِ عنهم:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في العدد الذي يجوز أن يُضحَّى عنه بالبدنة على قولين، مرَّ ذكرهم سابقًا[7]، وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان في الظاهر هما: ((أمَرَنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة ...))[8] ، و((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة))[9] ، وقد يُجمَع بين الحديثين بأن يُقال: إن الأول في الهَدْيِ، والثاني في الأضحية كما هو ظاهر من نصه، وبذلك يُعمل بالحديثين، ولا يُهمَل أحدهما[10]، والله أعلم.

المسألة الثالثة: حكم الجَذَعِ من المعز في الأضحية:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم إجزاء الجذع من المعز في الأضحية على أقوال، وقد ذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الجذع من المعز، وجمعوا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بردة رضي الله عنه: ((اذبحها ولن تُجْزِئَ عن أحد بعدك))[11] ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يُضحِّيَ به))[12] ، بأن يكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صحَّ الترخيص له فيه.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك))، فيُحمل على أن معناه: لن يجزئ من غير مَن رُخِّص له في ذلك.

وقد أشار بعض الشراح إلى هذا[13]، ومنه يتضح وجه اندراج المسألة تحت القاعدة، والله أعلم.

المسألة الرابعة: فيما يُعَقُّ به عن الغلام:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يُعَقُّ به عن الغلام على قولين؛ فالجمهور يستحِبُّون شاتين عن الغلام مع قولهم بإجزاء الواحدة، وقد حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة بتعيين الشاتين عن الغلام؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان مكافأتان))[14] ، وبين ما ورد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا))[15] ، فحملوا الحديث الأول على الاستحباب والكمال، وحملوا الحديث الثاني على بيان الإجزاء، أو على عدم وجوب الثانية[16]، وقد أشار إلى هذا الجمع أيضًا بعض شرَّاح الحديث[17]، وهو المراد هنا، والله أعلم.

المسألة الخامسة: حكم تسمية ما يُذبَح عن المولود:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تسمية العقيقة بهذا الاسم على ثلاثة أقوال[18]:
القول الأول: أنه مكروه، والأصح تسميتها (نسيكة)؛ وهو قول بعض الشافعية، ورواية عن أحمد.

القول الثاني: أنه جائز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد.

القول الثالث: التفصيل؛ الأول: أن المكروه هو هجر الاسم المشروع وهو النسيكة، واستبدال اسم العقيقة به، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهجَر وأُطْلِق الاسم الآخر أحيانًا، فلا بأس بذلك.

وذهب إليه بعض المحققين[19].

ويظهر من عرض الأقوال أن العلماء رحمهم الله تعالى حاولوا الجمع بين ما ورد في هذه المسألة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأمِيطوا عنه الأذى))[20].

وحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق وكأنه كرِه الاسم، فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يُولَد له، قال: من أحب منكم أن ينسُكَ عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))[21] ، وما يتعلق بقاعدة المبحث هو أن جمعًا من المحققين من العلماء[22] حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة، وهذا إعمال لقاعدة الجمع أولى من الترجيح، والله أعلم.

[1] انظر: المستصفى للغزالي (1/ 376)، والإبهاج للسبكي (3/ 211)، ونهاية السول للإسنوي ص375، وتشنيف المسامع للزركشي (3/ 492).

[2] انظر: المهذب للنملة (5/ 2420).

[3] انظر: تيسير التحرير (3/ 137).

[4] انظر: اللباب للخزرجي (1/ 88)، والبناية للعيني (1/ 469).

[5] انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 93)، وروضة الطالبين للنووي (1/ 32) ، وشرح المنتهى للبهوتي (1/ 103).

[6] انظر: والمغني لابن قدامة (1/ 39).

[7] انظر: المسألة الأولى المبحث السابع عشر.

[8] أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج - باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (2/ 882)] برقم: (1213).

[9] أخرجه الترمذي في سننه [أبواب الحج - باب ما جاء في الاشتراك البُدن والبقر (3/ 240)] برقم: (905)، وقال الألباني: صحيح.

[10] انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ 120).

[11] أخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب الأضاحي - باب النهي عن ذبح الأضحية، قبل الصلاة (2/ 1053)] برقم: (3154)، وصححه الألباني.

[12] أخرجه الطبراني في [المعجم الكبير - باب التاء] برقم: (11350)؛ قال الهيثمي: " وَفيه ابْنُ لَهيعَةَ، وَفيه ضَعْفٌ، وَلَكنَّهُ حَسَنُ الْحَديث مَعَ ذَلكَ"؛ [مجمع الزوائد (4/ 20)] برقم: (5954).

[13] انظر: طرح التثريب للعراقي (5/ 192)، وفتح الباري للحافظ ابن حجر (10/ 14).

[14] سبق تخريجه.

[15] سبق تخريجه ص305.

[16] انظر: المجموع للنووي (8/ 429)، والمبدع لابن مفلح (3/ 274).

[17] انظر: طرح التثريب للعراقي (5/ 207)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 592).

[18] انظر: التمهيد لابن عبدالبر (4/ 306)، وتحفة المودود لابن القيم ص53، وطرح التثريب للعراقي (5/ 216)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 588)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 160).

[19] كابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود) ص54.

[20] سبق تخريجه في مسألة المبحث الثاني والعشرين.

[21] أخرجه أحمد في مسنده (11/ 421) برقم: (6822)، وقال محققو المسند: "إسناده حسن".

[22] كابن عبدالبر، وابن القيم، والعراقي، والشوكاني، وقد سبقت الإشارة إلى مواضع كلامهم، والله أعلم.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.65 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.03%)]