|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه) علي بن حسين بن أحمد فقيهي هي النظافة والنزاهة وهي على قسمين: أ- القسم الأول: طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]. ب- القسم الثاني: الطهارة الحسية: وهي الطهارة من الأحداث والنجاسات. • يبدأ العلماء بالحديث عن الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة وأهم شروطها. • الطهارة من دلائل حُسن الإسلام وجمال الشريعة وعظمة الدين، لدلالتها على العناية بالنظافة والنزاهة والحسن والجمال في الجسم والملابس ومواضع العبادة. 2 - أقسام المياه: أ– الماء الطهور: وهو الطهور في نفسه المطهِّر لغيره كمياه الأمطار والأنهار، ويدخل فيه ما اختلَط به شيءٌ طاهر كالماء المختلط به طين، أو ماء ورد، أو ماء كادي، أو ورق الشجر، أو طحالب أو عجين، فكلُّ هذا طاهر مطهِّر يجوز رفع الحدث به والوضوء والغسل منه. ب– الماء النجس: وهو ما تغيَّرت إحدى صفاته - اللون والطعم والريح - بنجاسة وقعت فيه، فلا يجوز إزالة النجاسة ولا الوضوء والغسل به. ج- ما اختلط به شيء طاهرٌ غير صفاته، كماء في قدرٍ وُضِعَ فيه لحمٌ، فتحول لمرق، أو ماء في إبريق أو دلة وُضِع فيه شاي أو قهوة، فتحول من اسم الماء للقهوة والشاي والنعناع والزنجبيل، فهذا طاهر في نفسه ولكن لا يجوز التطهر به. ٣-الأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، أو غيرها، فهو طاهرٌ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو طاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا"؛ متفق عليه. 4 - حكم الماء المستعمل في الطهارة: الماء المستعمل في الطهارة - كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل - طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغيَّر منه أحدُ الأوصاف الثلاثة -الرائحة والطعم واللون - ودليل طهارته أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ رواه البخاري، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضًا"؛ رواه البخاري ومسلم، ولو كان نجسًا لم يَجُزْ فعل ذلك. 5 - أحكام الأسآر: أ– تعريف السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. ب- سؤر الآدمي: طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (المؤمن لا ينجس)؛ رواه البخاري ومسلم. ج- ما يؤكل لحمُه من بهيمة الأنعام وغيرها (كالإبل والبقر والغنم والدجاج والغزال: أجمع العلماء على طهارة سؤرها. د- ما لا يؤكل لحمُه كسباع البهائم (الأسد والفهد والذئب)، وسباع الطير (كالنسر)، والحمار الأهلي والبغل وغيرها، الصحيح أن سؤرها طاهرٌ، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرًا. أما إذا كان الماء قليلًا وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس، ودليل ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة وقد شرِبت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة، ورجَّح طهارة سؤرها الشيخ ابن باز وابن عثيمين. هـ- سؤر الكلب والخنزير: نجس،أما الكلب فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)؛ رواه البخاري ومسلم. وأما الخنزير، فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الآنية) علي بن حسين بن أحمد فقيهي يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، إذا كانت طاهرةً مُباحةً، ولو كانت ثمينةً؛ لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يَحرُم الأكل والشرب فيهما؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَشْربُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضّة، ولا تأكُلُوا في صِحافِها، فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))؛ رواه البخاري ومسلم. فهذا نصٌّ على تحريم الأكل والشرب، والنهيُ عامٌّ يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه- المطلي- بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. آنية الكفار: الأصل في آنية الكفار الحِلُّ، إلا إذا عُلمتْ نجاستُها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: ((لا تأكُلُوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها))؛ رواه البخاري ومسلم، وأما إذا لم تُعلَم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبَت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه "أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة"؛ رواه البخاري ومسلم. حكم استعمال جلود الميتة: جلد الميتة إذا دُبِغَ طَهُرَ وجاز استعماله؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ))؛ رواه مسلم، ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ على شاةٍ ميتةٍ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هلَّا أخذوا إهابَها فدبغُوه فانتفعُوا به))؟ فقالوا: إنها ميتة، قال: ((فإنما حَرُمَ أكلُهَا))؛ رواه مسلم. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تُحِلُّها الذكاةُ- كالإبل والبقر والغنم وغيرها - فالدباغ لا يُطهِّر إلا ما تحلُّه الذكاة، وهو رواية عن مالك، ورجَّحه بعض الحنابلة؛ كالمجد وابن تيمية وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين. والقول الآخر أن الدباغ يُطهِّر جلد جميع الميتات، وهو قول الظاهرية ورواية عن الشافعية والحنفية، واستثنى بعضهم جلد الكلب والخنزير؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ))؛ رواه مسلم. ولأن جلود الميتة عمومًا تزول نجاستُها بمعالجتها بالدِّباغ سابقًا بالماء وبعض الأعشاب، وحاليًّا بالمواد الكيميائية التي تقضي على عين النجاسة. وهذا القول رجحه الشوكاني في نيل الأوطار، وقال الشيخ ابن باز في الفتاوى: "أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحلُّ بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ومَنِ اتَّقَى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضِه))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((دَعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبُك)).
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب آداب قضاء الحاجة) علي بن حسين بن أحمد فقيهي أحكام قضاء الحاجة: ينبغي لقاضي الحاجة أن يتأدب بآداب الخلاء وقضاء الحاجة، التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن أبرزها: ١- الدعاء بالذكر الوارد عن الدخول: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). 2- ألَّا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، بل يجعلها عن يمينه أو شماله، وقد ثبت هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وغيرها، وكلها تدل على تحريم ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا عام أو يختص بالصحراء؛ فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء، وأما في البيوت فلا حرج، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري، وجمع من أهل العلم، واحتجوا بما رواه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فالحق والصواب أن ينهى عن ذلك في الصحراء، وأما في البنيان فلا حرج، ولكن تركه أفضل؛ خروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بالأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن استقبال واستدبار القبلة. ٣- الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار: إزالة الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق كالحجر والمناديل ونحوها، ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء))، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه))، والجمع بينهما أفضل. ٤- تنزيه اليد اليمنى عن الاستنجاء أو الاستجمار: فلا يمسك ذَكَرَه بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذَكَرَه بيمينه، ولا يستنجي بيمينه)). ٥- يحرم قضاء الحاجة في الطريق، أو في الظل، أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة، أو موارد المياه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)). ٦- يحرم الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر))، والعلة فيه ما رواه مسلم عن ابن مسعود في حديث لُقيا الرسول صلى الله عليه وسلم للجن، وفيه ((وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم)). ٧- المشروع إذا خرج من الخلاء أن يقول: ((غفرانك))، والمعنى: أسألك مغفرتك؛ وهذا ثبت في حديث عائشة: ((أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، قَالَ: غُفْرَانَكَ))؛ [أخرجه الخمسة]، أما ما ورد في حديث أنس أنه يقال عند الخروج: ((الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأذَى وَعَافَانِي))؛ [أخرجه ابن ماجه]، فهو ضعيف ضعفه الألباني.
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الوضوء 1) علي بن حسين بن أحمد فقيهي باب الوضوء • شرعًا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة - وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. • حكمه: واجب على المحدِث، إذا أراد الصلاة وما في حكمها؛ كالطواف ومسِّ المصحف. • الدليل على وجوبه: قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))؛ [رواه البخاري]، ولم يُنقَل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع. • على من يجب: يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. • متى يجب الوضوء: إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يُشترَط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقًا بوقت؛ كالطواف ومس المصحف. فضل الوضوء: • تكفير الذنوب؛ لحديث: ((من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره))؛ [رواه مسلم (٢٤٤)]. • سبب لدخول الجنة؛ لحديث: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام وصلى ركعتين، مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه، وجبت له الجنة))؛ [أخرجه مسلم (٢٣٤)]. • علامة لهذه الأمة يوم القيامة؛ لحديث: ((إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا مُحَجَّلِينَ من أثر الوضوء))؛ [أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦)]. • هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ الجواب: الصحيح أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما من خصائصها أنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء؛ وهذا اختيار الحافظ ابن حجر كما في الفتح (١/ ٢٨٤)؛ لما ورد في رواية مسلم: ((سِيمَا ليست لأحد غيركم)). شروط الوضوء: يشترط لصحة الوضوء ما يأتي: أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبرًا من الصغير الذي دون سن التمييز. ب) النية: لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ج) الماء الطهور: فالماء النجس لا يصح الوضوء به. د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع وبوية وطلاء الأظافر (المناكير). هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما؛ لحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)). فروض الوضوء: وهي ستة: ١- غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه. ٢- غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]. ٣- مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الأذنان من الرأس))؛ فلا يُجزِئ مسح بعض الرأس دون بعضه. ٤- غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]. ٥- الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتبًا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبًا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن زيد وغيره. ٦- الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقِبَ الذي قبله مباشرة بدون تأخير؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليًا؛ ولحديث خالد بن معدان: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء))، فلو لم تكن الموالاة شرطًا، لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغُسل. سنن الوضوء: هناك أفعال يُستحَبُّ فعلها عند الوضوء، ويؤجر عليها مَن فَعَلَها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء؛ وهي: ١- التسمية في أوله عند جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ [رواه أحمد وأبو داود]. ٢- السواك: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))؛ [رواه البخاري معلقًا، والنسائي، وسنده صحيح]. ٣- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء: لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ إذ كان يغسل كفيه ثلاثًا؛ كما ورد في صفة وضوئه. ٤- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: ((فمضمض واستنثر))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))؛ [رواه أبو داود والنسائي]. ٥- تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله صلى الله عليه وسلم، ((فكان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته))؛ [رواه أبو داود]. ٦- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه ((كان يحب التيامُنَ في تنعُّلِه وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله))؛ [متفق عليه]. ٧- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه: ((أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا))؛ [رواه مسلم]. ٨- الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))؛ [رواه مسلم].
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 22-01-2023 الساعة 02:33 PM. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر علي بن حسين بن أحمد فقيهي الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء) ١- ينوي رفع الحدث أو إرادة الصلاة والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ٢- يسمِّي قائلًا: (بسم الله)، وهي سنة من تركها، فوضوؤه صحيح. ٣- يغسل كفيه ثلاثًا، وغسل الكفين هنا سنة بالاتفاق. ٤- يتمضمض ويستنشق ويستنثر بكف واحدة؛ لقول عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه مضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات))؛ [أخرجه البخاري ومسلم]، والاستنشاق هو: إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه، والاستنثار السنة أن يكون باليد اليسرى؛ لأنه من باب إزالة الأذى، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنثر باليد اليسرى؛ كما رواه النسائي. ٥- يغسل وجهه، والوجه: من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وجاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرًا لذلك. ٦- يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: مع المرافق. ٧- يمسح رأسه ومعه الأذنان، ومسح الرأس يكون مرة واحدة؛ لِما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة))؛ [رواه أبو داود بسند صحيح]، وظاهر النصوص هو تعميم الرأس بالمسح ولم ينقل أنه مسح بعضه. • وصفة مسح الأذنين: أن يدخل السبابتين في خرق الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود (١٢٣). • والصحيح أنه لا يأخذ ماء جديدًا لأذنيه، وإنما يمسحها بالماء المتبقي من ماء الرأس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، وأما حديث: ((أنه أخذ لأذنيه ماء جديدًا))، فهو حديث ضعيف. ٨- يغسل قدميه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، ويجب الحذر من التساهل في عدم غسل العقب وأسفل القدم، وبين الأصابع؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في المتساهلين في ذلك: ((ويل للأعقاب من النار))؛ [أخرجه البخاري (١٦٤)]. مسائل تتعلق بالوضوء: أ- الدعاء الوارد بعد الوضوء: ((ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ – الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبدالله ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))؛ [رواه مسلم]. ٢- زاد الترمذي: ((اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين))؛ [ضعفها ابن حجر، وصححها ابن القيم والألباني وابن باز]. ٣- وعند النسائي بسند صحيح: ((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)). ٤- رواية: ((ينظر إلى السماء))، عندما يقول التشهد بعد الوضوء هي عند أحمد وأبي داود ولا تصح. ب- الأذكار التي تُقال في أثناء الوضوء من الدعاء؛ كقول بعضهم عند غسل اليد: اللهم يمِّن كتابي، وعند غسل الوجه: اللهم بيِّض وجهي، فلا يصح من ذلك شيء، كما قرره النووي، وابن القيم كما في زاد المعاد والوابل الصيب، وابن الصلاح والألباني. ج- التنشيف بعد الوضوء: جائز ولا دليل يدل على منعه أو مشروعيته، فيبقى الأمر على أنه مباح، أما حديث: ((كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء))، فقد أخرجه الترمذي، ولا يصح في هذا الباب شيء، كما قرره الترمذي وابن القيم كما في الزاد. د- مسح العنق أو الرقبة: لا يشرع، بل هو من البدع؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وأما حديث: ((مسح العنق أمان من الغل))، فلا يصح؛ قال ابن تيمية وابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث. هـ- هل يستحب مجاوزة الحد المشروع في الوضوء؟ أي هل يستحب غسل اليد إلى العضد والقدم إلى أعلى الساق؟ الصحيح أنه لا يشرع؛ لأن الله حدد الوضوء إلى المرفقين والكعبين، ولعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار ابن تيمية كما في الاختيارات.
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر: كتاب الطهارة (نواقض الوضوء) علي بن حسين بن أحمد فقيهي وهي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده: 1- الخارج من السبيلين؛ أي: من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولًا أو غائطًا أو منيًّا أو مذيًّا أو دم استحاضة أو ريحًا قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: 43]، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحْدَث حتى يتوضَّأ)). 2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولًا أو غائطًا نقض مطلقًا؛ لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان من غيرهما؛ كالدم والصديد والقيح والقيء، فإن كان يسيرًا فلا يُتوضَّأ منه بالاتفاق، وإن كان كثيرًا وفاحشًا ففيه خلاف، والأرجح أنه لا ينقض؛ لعدم ورود النص الصحيح على كونه ناقضًا، ورجَّحَه الفقهاء السبعة، وشيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين والزامل. 3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ولكن من غائط وبول ونوم))، فأمَّا الجنون والإغماء والسكر ونحوها فينقض إجماعًا، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير الذي لا يفقد الشعور فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يُصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون. 4- مس فرج الآدمي بلا حائل؛ لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ مسَّ ذَكَرَه فليتوضَّأ))؛ رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وفي حديث أم حبيبة: ((مَنْ مَسَّ فَرْجَه فليتوضَّأ))؛ رواه ابن ماجه. والمسألة خلافية فرجَّح القول بالنقض جمهور العلماء وابن باز سواء مسَّ فرجَه أو فرج غيره؛ كالأم لابنها، والقول الآخر أنه لا ينقض مطلقًا ورجحه ابن المنذر وشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين. 5- أكل لحم الإبل: وهو ناقض عند الحنابلة خلافًا للجمهور؛ حيث قالوا بعدم النقض، والنص ظاهر وواضح في نقضه للوضوء؛ لحديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إنْ شئت توضَّأ، وإن شئت لا تتوضأ))، قال: أنتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نَعَم توضَّأ من لحوم الإبل))؛ رواه مسلم. 6- الرِّدَّة عن دين الإسلام: وهو مذهب أحمد خلافًا للجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: 5]. أمور لا تنقض الوضوء على القول الراجح: 1- لمس المرأة: الراجح أنه لا ينقض الوضوء حتى يخرج منه شيء (مني أو مذي)، وهو مذهب أبي حنيفة، ورجَّحَه الشيخان ابن باز وابن عثيمين؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضَّأ"؛ رواه أبو داود، قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. 2- خروج الدم لجرح أو حجامة أو رعاف أو نحو ذلك؛ لقصة ذلك الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يُصلِّي، فاستمرَّ في صلاته والدماء تسيل منه؛ رواه أبو داود، وقال الحسن رحمه الله: "ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم". قال الحافظ: "وقد صحَّ أن عمر صلَّى وجرحه ينبع دمًا"، وهذا القول رجَّحَه البخاري وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. 3- القيء قل أو كثر؛ وذلك لعدم ورود الدليل الموجب للوضوء منه. وروى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضَّأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه"؛ رواه أبو داود، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقًا؛ لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، ورجَّحَه ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. 4- ألبان الإبل ومرقها فلا تنقض الوضوء؛ لعدم الدليل، وهو قول الأئمة الأربعة، ورجَّحَه ابن باز وابن عثيمين. 5- بقية أجزاء الإبل؛ كسنامها ودهنها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها، فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل، ولعدم دخوله في مسمى اللحم، ورجَّحَه ابن باز. 6- من كان متوضئًا وشك في انتقاض وضوئه، فالأصل بقاء طهارته حتى يتيقَّن خروج شيء منه؛ لحديث عبدالله بن زيد "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"؛ رواه مسلم، وهذا هو قول جمهور العلماء.
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة) علي بن حسين بن أحمد فقيهي ما يجب له الوضوء: يجب على المكلف الوضوء للأمور الآتية: 1- الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا... ﴾ [المائدة: 6]، ولحديث: "لا يقبل اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ"؛ أخرجه البخاري ومسلم، وأجمع العلماء على ذلك. 2 -مس المصحف: لحديث "لا يمسَّ القرآن إلا طاهر"؛ أخرجه مالك والدارقطني والحاكم وصحَّحَه الألباني بشواهده في الإرواء، وضعَّفه ابن كثير وابن حزم والنووي، وقد ذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام إلى عدم جواز مسِّ المصحف بلا طهارة، واختاره ابن باز وابن عثيمين. القراءة للمُحدِث حدثًا أصغر بدون مسِّ جائزة بالإجماع كما نقله ابن تيمية في الفتاوى (21 / 461). 3- الطواف بالبيت الحرام فرضًا كان أو نفلًا: لفعله صلى الله عليه وسلم: "فإنه توضَّأ ثم طاف بالبيت"، وقد اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف على قولين: فمنهم من قال باشتراطها؛ وهو قول جمهور العلماء، ورجَّحه ابن باز. ومنهم من لم يشترط ذلك ورجَّحه شيخ الإسلام حيث قال: "ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تُشترَط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه؛ الفتاوى (26 / 199)، واختاره ابن عثيمين. ما يُستحَبُّ ويُندَب له الوضوء: 1 -عند كل صلاة: لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يتوضَّأ عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يحدث؛ رواه البخاري. 2 -الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع؛ لحديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ))؛ رواه مسلم. 3- الوضوء للجنب إذا أراد النوم من دون اغتسال: عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرقد وهو جنب؟ قالت: "نعم، ويتوضأ"؛ رواه البخاري ومسلم. 4 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضَّأ وضوءه للصلاة"؛ رواه مسلم. 5 - الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضَّأ وضوءه للصلاة..."؛ رواه مسلم. 6- عند النوم: لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقِّك الأيمن...))؛ رواه البخاري. 7- الوضوء من أكل ما مسَّتْه النار: عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "توضؤوا مِمَّا مسَّت النار"؛ رواه مسلم. والصحيح عند أهل العلم وفقهاء الأمصار ترك الوضوء مما مست النار؛ لكون ذلك نُسِخ بحديث جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة) علي بن حسين بن أحمد فقيهي (كتاب الطهارة) (ما يُستحب ويُندب له الوضوء) 1- عند كل صلاة: لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ عن أنس بن مالك، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يُحدث))؛ [رواه البخاري]. 2- الوضوء للجُنب إذا أراد أن يعود للجماع؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ))؛ [رواه مسلم]. 3- الوضوء للجنب إذا أراد النوم من دون اغتسال؛ عن أبي سلمة قال: ((سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ))؛ [رواه البخاري ومسلم]. 4- الوضوء للجنب إذا أراد الأكل؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة))؛ [رواه مسلم]. 5- الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فَرْجَه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة...))؛ [رواه مسلم]. 6- عند النوم: لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن...))؛ [رواه البخاري]. 7- الوضوء من أكل ما مسَّته النار؛ عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا مما مسَّتِ النار))؛ [رواه مسلم].
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة- المسح على الخفين والجوارب) علي بن حسين بن أحمد فقيهي المسح على الخفَّين والجوارب أ- تعريفات: الخفَّان: ما يُلبس على الرِّجل من الجلود. الجوارب: وهو ما يُتخذ على قدر الرِّجل سوى الجلود؛ من صوف ووبر وقطن ونحوها. ب- المسح على الخفَّين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما كتاب الله ففي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]؛ فإن قوله تعالى: (وأرجلكم) فيها قراءتان سبعيَّتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: (وأرجلَكم) بالنصب عطفًا على قوله: (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين. والثانية: (وأرجلِكم) بالجر عطفًا على: (برؤوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين، وهي قراءة ابن كثير المكي، وأبي عمرو البصري، وحمزة وأبي بكر عن عاصم، وهي قراءة سبعية، والذي بيَّن أن الرجل ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخِفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك؛ فعن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويتُ لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)). والسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن حجر في الفتح (1/ 366)، وأجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين. المسح على الجوارب: قيل: يجوز المسح على الجورب الصفيق، والذي يشمل أمرين: 1- ألَّا يصف لون البشرة من: حمرة، أو سواد، أو بياض. 2- أن يكون ساترًا لموضع الغسل. وهو قول الحنفية، والراجح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة؛ لأنه ثبت في حديث المغيرة: ((أنه صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين))؛ [أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وابن ماجه، والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة، وابن حبان وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وصححه الألباني في الإرواء، وأحمد شاكر، وقال الشيخ ابن باز: سنده جيد، وقد ضعفه الثوري وأحمد، والنسائي وابن مهدي، وابن معين ومسلم، والعقيلي والدارقطني]، لكن رُويَ المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة كما قال ابن المنذر، ونقله ابن القيم، والعمدة على جواز المسح عليه على هؤلاء الصحابة، وصحيح القياس، فلا فرق بين الخفَّين والجوربين. شروط المسح على الخفين والجوربين: 1- أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر: وهذا الشرط مجمَع عليه؛ حكى الإجماع النووي وابن قدامة، وشيخ الإسلام؛ والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا ألَّا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم))؛ [رواه أحمد والنسائي، والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وابن حبان والنووي، وابن حجر]. 2- أن يكون الخفَّان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فلا يجوز المسح عليها؛ ودليل ذلك: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه، وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذًى أو قذرًا))، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة؛ قال النووي في المجموع: "لا يصح المسح على خفٍّ من جلد كلبٍ أو خنزير، أو جلد ميتة لم يُدبغ، وهذا لا خلاف فيه"، ونقل الإجماع عليه المرداوي في (الإنصاف). 3- أن يكون لابسًا لهما على طهارة مائية؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين))؛ [رواه البخاري ومسلم]. فإذا تيمَّم ثم لبِس الخفَّ، ثم وجد الماء فلا يمسح؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن عثيمين؛ لحديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله، وليمسه بشرته، فإن ذلك خير))؛ [رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وابن حبان، وهو حسن]. 4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ لِما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ يعني: في المسح على الخفين))؛ [رواه مسلم]. مسائل في المسح على الخفين: أ- متى يُبدأ حساب مدة المسح؟ فيها خلاف: 1- فقيل: مدة المسح تبتدئ من وقت الحدث؛ لأنه يستبيح المسح من الحدث، فكان من المناسب أن يبتدئ بالمسح من الحدث؛ وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 2- القول الثاني: أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث؛ وهي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة، وقول الأوزاعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر والنووي، ورجحه ابن باز وابن عثيمين والألباني. ب- مكان المسح: 1- مذهب المالكية والشافعية: المسح على ظاهر الخف وباطنه؛ لحديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله))؛ [رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث معلول، وضعَّفه البخاري والألباني]. 2- وقال الحنفية والحنابلة بمسح ظاهر الخف دون باطنه، ورجحه ابن باز وابن عثيمين؛ لحديث عليٍّ: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أول بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه))؛ [رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى، وغيرهم، قال ابن حجر: إسناده صحيح]. ج- كيفية وصِفة المسح: قيل: تُمسح القدمان معًا في وقت واحد؛ وهو مذهب الحنفية وقول للحنابلة، وقيل: بتقديم اليمنى على اليسرى؛ وهو مذهب أحمد، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين. د- حكم لُبس الخفِّ على الخفِّ: الصواب جواز ذلك؛ وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والقديم للشافعي، وقول لمالك، ورجَّحه الموفق في المغني بقوله: "هو خف سائر يمكن متابعة المشي فيه أشبه المفرد... والبلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبًا فهو كالخف الواحد"؛ [1 /319]. هـ- أحوال المسح فيمن لبِس خفًّا على آخر: 1- إذا لبِس خفًّا على خفٍّ على طهارة، غسل الرجل، وقبل الحدث مسح على الخف الفوقاني قولًا واحدًا في مذهب من أجاز المسح على الخف فوق الخف. 2- إذا لبِس الخف الأول ثم أحدث، ثم لبس خفًّا عليه وهو محدِث، فقول الجمهور أنه يمسح على الأسفل، ولا يمسح على الفوقاني؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 3- إذا لبِس الخف الأول ثم أحدث ومسح عليه، ثم لبِس خفًّا عليه بعد المسح. فمذهب الجمهور المسح على الأسفل؛ لأنه لبِس الخف الثاني على طهارة مسح، وليس طهارة غسلٍ؛ فخالف الحديث: ((أدخلتهما طاهرتين)). وقيل: يجوز المسح على الخف الفوقاني بعد الطهارة بالمسح؛ وهو قول في مذهب مالك، وأصح الوجهين عن الشافعية، وقول النووي وهو الأظهر، ورجحه الشيخ ابن باز بقوله: "إذا لبِس الخف الفوقاني بعد الطهارة، جاز المسح عليه، ولو كان مسح على التحتاني قبل ذلك"، واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع. و- من مسح مسافرًا ثم أقام، فله أحوال: 1- الحالة الأولى: إذا كان قد انتهت مدة مسحه في السفر، يخلع جواربه؛ لأن حكمه الآن حكم المقيم وانتهت مدة المقيم، هذا إذا كان قد أنهى مدة المقيم يومًا وليلة فأكثر، فإذا رجع يكون حكمه حكم المقيم. 2- الحالة الثانية: مسافر مسح يومًا فقط بدون ليلة، مسح (١٤ ساعة) فعندما رجع إلى بلده، يكون بقِيَ له (١٠) ساعات، فيمسح إتمام مسح مقيم. وهذه المسألة مسألة مسح مسافر ثم أقام أنه يتم مسح مقيم، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)، ومنهم من قال بلا خلاف. ز- من مسح مقيمًا ثم سافر: إنسان مقيم ثم سافر، يريد أن يمسح، فهذا له أحوال: 1- توضأ وهو مقيم، ثم لبِس الجورب، وابتدأ المسح في السفر: يُتم مسح مسافر بلا خلاف؛ قال النووي: "بالإجماع". 2- توضأ ولبس الجورب في الحضر، ثم أحدث في الحضر، وابتدأ المسح في السفر: يتم مسح مسافر، وهو قول الجمهور، وقيل: بلا خلاف، ورجحه ابن باز وابن عثيمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يمسح المسافر))؛ [أخرجه مسلم]. 3- توضأ ولبس الجورب في الحضر، ثم أحدث ومسح في الحضر ثم سافر: الجمهور من الشافعية والحنابلة، واختيار ابن حزم على أنه يتم مسح مقيم. والقول الثاني: أنه يتم مسح مسافر؛ وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن عثيمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يمسح المسافر))؛ لذلك يكمل ما بقيَ عليه من مدة المسافر. مبطلات المسح على الخفين: أ- المسألة الأولى: انقضاء مدة المسح: مثاله: شخص تنقضي مدة مسحه الساعة العاشرة ضحًى، فإذا جاءت الساعة العاشرة - ولو كان على وضوء - فإنه يبطل وضوؤه؛ لأنه قد انتهت مدة المسح، والدليل عليه: كما أنه لا يجوز له أن يبتدئ المسح بعد الساعة العاشرة، فإنه لا يجوز له أن تبقى طهارته بعد الساعة العاشرة، ولا يستبيح بهذه الطهارة بعد العاشرة ما كان يستبيح قبلها، وهذا مذهب أصحاب الإمام أحمد في المشهور، وهو اختيار الشيخ ابن باز. القول الثاني: يجوز له أن يصلي بهذه الطهارة حتى يُحدث؛ مثاله: شخص تنتهي مدة مسحه الساعة العاشرة ضحًى، فإذا جاءت الساعة العاشرة وهو على طهارة، فإنه يصلي بهذه الطهارة حتى يُحدث، مهما صلى بعد هذا الوقت من الفرائض والنوافل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يمسح المقيم))، ((يمسح المسافر))؛ [أخرجه مسلم]. وهذا الشخص لم يمسح في الحقيقة، إنما هو مستمر على طهارة شرعية صحيحة، فبأي دليل نُبطل وضوءه؟ ونواقض الوضوء معروفة، وليس انتهاء المدة منها وليس عليها دليل بيِّنٌ، وهذا القول هو اختيار ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين في الشرح الممتع، والألباني. القول الثالث: أنه يكفيه غسل رجليه فقط؛ وهو مذهب الحنفية والراجح عند الشافعية. ب- المسألة الثانية: خلع الخف: مثاله: شخص مسح، ثم خلع قبل انتهاء مدة المسح. 1- القول الأول: إنها تبطل طهارته؛ وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة، وقول للشافعية، واختاره ابن باز. 2- القول الثاني: إنه يُجزئه أن يغسل الرجلين، ولا تشترط الموالاة؛ وهو مذهب المالكية والحنفية، والقول الجديد للشافعية، ورواية عن أحمد. 3- القول الثالث: إن طهارته صحيحة؛ وهذا ذكره ابن المنذر، وصاحب المغني عن الحسن البصري وقتادة، وسليمان بن حرب الأزدي، وقال النووي: إنه المختار الأقوى، واختاره ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام على ما ذكره البعلي في الاختيارات، وهو اختيار ابن حزم وابن عثيمين والألباني. ج – المسألة الثالثة: ظهور بعض محل الفرض ولو لم يخلع الخف: وفيه خلاف: 1- إن خرج أكثر عقبه، بطل مسحه؛ وهو مذهب أبي حنيفة. 2- إن خرج أكثر القدم لساق الخفِّ انتقض، وإلا فلا؛ وهو مذهب المالكية. 3- تبطل طهارته؛ وهو مذهب الحنابلة والشافعية. 4- طهارته صحيحة ولا تبطل بظهور بعض القدم؛ وهو اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام وابن عثيمين. قال شيخ الإسلام: "مذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم: أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حدِّ ذلك، واختار هذا بعض أصحاب أحمد، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل، والقول الأول أصح"؛ [الفتاوى (21/ 172)]. د- المسألة الرابعة: وجود الحدث الأكبر: قال الموفق: "جواز المسح مختص بالحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا؛ وقد روى صفوان بن عسال قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرًا، ألَّا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم))؛ [رواه الترمذي].
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |