|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() وأما قوله: « اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك » فأخرجه أبو داود وغيره عن علي مرفوعاً، وهو صحيح. فكان يقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر وتره، أي بعد السلام منه، كما في رواية أبي داود وابن ماجه، كما أفاده القاري ونقله المباركفوري، وفي رواية النسائي: أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: فلم يصح حديث فيه، إلاّ في بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، فعلى هذا تكون مشروعة. وأخيراً: لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعوات، وإن لم تنقل، غير أن الاعتناء بالدعاء المأثور أفضل، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة، التي توقع المأمومين في الملل والضجر. وأذكّر أخوتي الأئمة: بأن تنميق وتحسين الدعاء من أجل الناس، أو التحري فيه لإرضاء فلان أو علاّن، داخل تحت حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال »، قالوا: بلى، قال: « الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو حسن "صحيح الجامع" ج(1) ص(509) برقم (2607) ولتعلم أئمة المساجد سنة نبيها - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، ففي حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريباً من السواء. متفق عليه "الفتح" ج(2) ص(276) برقم (792). 3- إنّ واجب الإمام أن يتفقّه في أحكام الصلاة، وأن يكون على نصيب كبير في معرفة أحكام صلاة التراويح والتهجد، ويُنصح الأئمة بقراءة صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. في "زاد المعاد" لابن القيم ج(1)، و"كتاب الصلاة" وهو آخر مستقل لابن القيم، وكتاب "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " للألباني، وكتاب "القول المبين في أخطاء المصلين" لمشهور حسن محمود وسلمان، وكتاب "قيام رمضان" للألباني. ولتعلم أئمة المساجد أنه [ليس يُوجد دليل على أن الأفضل أن يُكمل قراءة القرآن في التراويح، وعلى هذا فالمهم الخشوع والطمأنينة والترتيل، وليس المهم أن يختم، فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعهم القرآن كله، فهذا حسن. ] ما بين القوسين لابن باز. وننبّه بعض الأئمة الذين يختمون قبل نهاية الشهر، حيث يعمد بعضهم إلى تخفيف الصلاة وتقليل القراءة بعد الختم، ويقولون: الحمد الله، ختمنا قبل نهاية الشهر، كأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجّد هو ختم القرآن، لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وطلباً لفضائلها، فهي ليالي الإعتاق من النار، فينبغي التنبه لذلك. وأخيراً، نقول: إن الإمام مُحمّلٌ رسالة، فيها الدعوة والتبليغ والتوجيه والأمر بالمعروف، وطرح الموضوعات المفيدة من أحكام أو آداب أو توجيهات أو مواعظ، وخاصة فرصة وجود المرأة في المسجد، إنها فرصة حريّة بأن يستثمرها الدعاة والمصلحون. وإن تعهّد الإمام جماعته بالتوجيه، ليس مختصاً برمضان فقط، بل هو عام في جميع أجزاء السنة، وإنما خُصّ رمضان لكثرة تقبل الناس للخير والعلم وإقبالهم على الله. فليحرص الإمام على ذلك، بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، بقراءةٍ لتفسير بعض الآيات أو الأحاديث أو الفتاوى، مع أهمية تبيين غير الواضح منها، وإن امرؤٌ آتاه الله - عز وجل - ما لم يؤتِ غيره واجب عليه تبليغ ما يعلم، رجلاً كان أو امرأة، في بيت أو مسجد أو مدرسة أو وظيفة، كل بحسبه، ولا تنس طلب المعونة من إخوتك في أن يمدوك ببعض المعلومات ويساعدوك ببعض المجهودات. ــــــــــــــ "حاشية الروض المربع" ج(2) ص(189-190)، "تحفة الأحوذي" ج(10) ص(11) برقم (3637) "إرواء الغليل" ج(2) ص(170-177) برقم(428-431)، "قيام رمضان" للألباني ص(31-33) "الجواب الصحيح من أحكام الليل والتراويح" ص(11-14، 39-41)، "الإجابات البهية" ص(85-91) "إتحاف أهل الإيمان بدروس رمضان" للفوزان ص(50)، "أحكام القنوت" لعدنان عرعور ص (71-87، 90-91)، "كيف نستقبل شهر رمضان" للجار الله ص (26) "مخالفات رمضان" للسدحان ص (74-79، 91-94) المرأة في رمضان إن الحديث عن المرأة في شهر رمضان حديث طويل، وحسبنا في هذا المقام أن نوجز الحديث، ونجعله على عدة نقاط: 1- أحكام: أ- حضور المرأة للتراويح في المسجد: لا شك أيها الأحبة أنّ ذلك جائز، وذلك إذا أُمِنت الفتنة منهن وبهن، لقوله: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ق. عن ابن عمر، وعنه أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » . "الفتح" ج(2) ص(382) برقم(899) و (900). ولأن هذا من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم -، غير أنّ صلاتها في بيتها أفضل، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن » أخرجه أبو داود، وهو صحيح "صحيح سنن أبي داود" ج(1) ص(113) برقم(530) وجاءت أم حميد - رضي الله عنها - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: « قد علمتُ أنكِ تحبين الصلاة معي، وصلاتُكِ في بيتِك خيرٌ من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتكِ في مسجدي » قال: فأمَرَتْ، فبُنِي لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله - تعالى -. أخرجه أحمد وابن خزيمة عن أم حميد، وهو حسن "الترغيب والترهيب" ج(1) ص(302) برقم(503) وفي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفُها الشيطان، فيقول: إنكِ لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبتِيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعودُ مريضاً، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. وما عبدتِ امرأة ربَّها مثل أن تعبده في بيتها » أخرجه الطبراني في "الكبير" وهو حسن "الترغيب والترهيب" ج(1) ص(305) برقم(510) وقد رأى أبو عمرو الشيباني عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يُخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. أخرجه الطبراني في "الكبير" وهو حسن "الترغيب والترهيب" ج(1) ص(306) برقم(511) والمراد أيها الأحبة: أن المرأة كلما استقرت وبَعُد منظرها عن أعين الناس كان أفضل لصلاتها، وقد صرّح ابن خزيمة وجماعة من العلماء بأنّ صلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن كان مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فالرجل كلّما بَعُد ممشاه وكثرت خطاه زاد أجره وعظمت حسناته، والمرأة كلما بعد ممشاها قلَّ أجرها ونقصت حسناتها، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل، ويستوي فيه المقيمات في مكة أو المدينة، ومن أتت بقصد الحج أو العمرة أو الزيارة أياماً محدودة، ولو قصيرة، وهذا ما اختاره الحافظ الدمياطي وابن خزيمة، وعليه الفتوى عند ابن عثيمين. غير أنه ينبغي التنبيه إلى أنّ المرأة إذا خشيت أن تكسل إذا صلّت في بيتها، وكانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأُمِنت الفتنة، أو كان هناك خير كسماع علم أو وعظ ونحو ذلك، لا تناله إلا بذهابها إلى المسجد وأُمِنت الفتنة، فقد نصّ بعض أهل العلم على أنّ الصلاة في المسجد أفضل. وأختم حديثي بمقولة عائشة - رضي الله عنها -، تقول: لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساءُ بعده، لمنعهن الخروج إلى المسجد. يقول الحافظ الدمياطي - رحمه الله - وهو من علماء القرن السابع -: هذا قولها في حق الصحابيات ونساء الصدر الأول، فما ظنك لو رأت نساء زماننا هذا. ونحن نقول أيضا: فما ظنك لو رأت نساء زمانِنا هذا. وفي الحقيقة أيها الأحبة: واجبٌ على المرأة ألاّ تغفل عن صبيانها وبناتها، فقد يتعرضون عند خروج الوالدين إلى المسجد للصلاة: لأخطار محقَّقة، من فساد في البيت أو خارجه، عند غياب الأم والأب، وإذا لعب الصبيان خارج البيت، فربما يكون بين الصبيان في أثناء لعبهم شباب أكبر منهم سناً، فيفسدهم أولئك الكبار، إما بإيقاعهم في التدخين أو المخدرات أو الفاحشة أو غير ذلك من المفاسد، فمن الخطأ أن تشتغل الأم بنافلة عن فريضة، فإنّ رعاية أطفالها والمحافظة على بناتها في أرواحهم وأخلاقهم واجبٌ عليها وعلى أبيهم كذلك، فوجب التنبّه لذلك أيها الآباء والأمهات. ب- اصطحاب الأطفال الذين هم دون سن التمييز: أيها الأخوة في الله: إنّ الطفل عادةً لا يُملكُ عن العبث ورفع الصوت وكثرة الحركة والمرور بين الصفوف ونحو ذلك، خاصة ومع كثرة الأطفال، فإنه يحصل منهم إزعاجٌ للمصلين وإضرار بهم، وتشويش كثير، بحيث لا يُقبِل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لِما يسمع ويرى من هذه الآثار، ولكأنما أصبح بعض المساجد روضة للأطفال أثناء صلاة التراويح. ولذا فإنه لا يجوز اصطحاب الأطفال الذين هم دون سن التمييز، وعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، وهذا ما أفتى به فضيلة شيخنا عبد الله بن جبرين - حفظه الله -. ج - ركوب المرأة وحدها مع السائق بدون محرم، وذلك حرام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « لا يخلون رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان » أخرجه أحمد والترمذي عن عقبة بن عامر، وهو صحيح "صحيح سنن الترمذي" ج(1) ص(343) برقم(934). وذلك لما فيه من الخلوة المحرّمة خوفاً من الفتنة، وسواء كانت ذاهبة إلى مسجد أو حضور علم أو دراسة أو تدريس أو سوق أو قضاء حاجة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم » أخرجه البخاري عن ابن عباس "الفتح" ج(6) ص(143) برقم(3006). وإذا كانت المرأة ولا بُدّ فاعلة لذلك، فواجب أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة، مع مراعاة قرب المكان، وهذا ما أفتى به فضيلة شيخنا عبد الله بن جبرين - حفظه الله -. وإنك أيها الأخ المبارك: لتعجب أشد العجب، يوم أن تعلم أنّ رب الأسرة تلك منشغل عن أهله وبناته ببطالة في استراحة أو زراعة أو تجارة، وتركهم لسائق، يحل محلّه، والأدهى والأمر يوم أن يكون ذلك السائق يهودي أو نصراني أو بوذي، فتراه بعد أشهر قليلة واحدٌ من ذلك البيت، يدخل ويخرج بما شاء إذا شاء كيف شاء، أخلاق قبيحة، صفاتٌ مشينة، ما مَثلُه إلاَّ كمثل كلبٍ ضارٍ يُخطّط لأكل النعاج، فوجب الحذر من ذلك كله. د- اعتكاف المرأة وخاصة في رمضان: الأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها، ولأنّ خروجها مظنة الفتنة بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد، ولكن إن أمنت هذه المفاسد وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريباً من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يُحمل اعتكاف زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، لقربهن من المسجد، وهذا ما أفتى به شيخنا بن جبرين - حفظه الله -. "مجموع فتاوى الحرم" لابن عثيمين ج(2) ص(316-317)، "الإجابات البهية" لابن جبرين ص(27-29، 96)، "دروس رمضان" للعودة ص(71-72)، "كي نستفيد من رمضان" لفهد بن سلمان ص(29-33) والحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة - رضي الله عنها -: كان يصيبنا ذلك، فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة. أخرجه مسلم "شرح النووي" ج(4) ص(267) برقم(335). فالصيام حرام عليها، ولا يصح منها، وإذا ظهر منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة، بطل صوم يومها، ولزمها قضاؤه. وإذا طهرت أثناء النهار، لم يصح صومها بقية اليوم، ولا يلزمها الإمساك إلى الغروب. وإذا طهرت في الليل في رمضان، ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، ويصح منها، وإن لم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر. ومما يتعلق بالنفساء: أنها إذا طهرت ولو بعد ولادتها بيوم أو أسبوع أو أسبوعين، ولو قبل الأربعين، فإنها تصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإذا عاد إليها الدم في الأربعين بعد طهرها فهي نفساء، وما سبق في حال طهرها من صلاة وصوم كله صحيح، وإذا تجاوز الدم معها فوق الأربعين، فهو استحاضة، إلاّ إذا وافق ما بعد الأربعين أيام حيضها فهو حيض، وهذا هو قول أكثر الفقهاء، وهو ما يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الله بن جبرين. ومما يتعلق بالحائض: أن الدم قد يستمر مع المرأة بعد أيام عادتها، فمثلاً جرت العادة أنه في كل شهر أو شهرين (6) أيام أو (7) أيام، وفي رمضان أحد عشر يوماً أو أكثر دون الستة عشر يوماً، ففي هذه الحالة يُعتبر حيضاً، إذ العادة تزيد وتنقص وتجتمع وتفترق، وهذا هو الصواب، وهو ما يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين. ز- استعمال حبوب منع الدورة الشهرية، للصيام مع الناس في رمضان، هذه الحبوب أجازها العلماء، وذلك بعد استشارة طبيب مسلم حريص على سلامة المرأة المسلمة، غير أنّ كثيراً من العلماء حذّر منها تحذيراً بالغاً، لثبوت كثير من الأمراض بسببها كتقرح الرحم وتغيّر الدم واضطرابه ووجود العقم وتشوه الأجنة في المستقبل، ويكفي أيها الأخوة أن نعلم جميعاً: أن هذا الدم أجراه الله - عز وجل -، وجعل له أوقاتاً معينة، فهو طبيعي، وخروجه نافع ومفيد، كالبول والغائط والمخاط، ولو أن إنساناً حاول منع البول أو الغائط، فإنّ هذا ضرره ظاهر ولا شك، فكذلك هذا الدم. ولما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع، وجدها تبكي، فقال: « مالك؟ لعلك نفستِ »، قلتُ: نعم، قال: « هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير ألاّ تطوفي بالبيت... » أخرجه مسلم عن عائشة "شرح النووي" ج(8) ص(398) برقم(1211). وبقي أن نُنبِّه فنقول: الأيام التي توقّفت فيها عن المرأة العادة بسبب هذه الحبوب، لا يجب عليها قضاء تلك الأيام. "فتاوى إسلامية" ج(2) ص(145) و ج(1) ص(242، 244) "فتاوى الحرم" لابن عثيمين ج(2) ص(281)، "دروس رمضان" للعودة ص(71) "ثلاثين درساً للصائمين" لحسين العلي ص(31-32). ع- وضع الحناء للصائمه، لا بأس به، وليس بمُفطِّر، ولا يُؤثر على الصيام. غ- تذوق الطعام، لا بأس به عند الحاجة، وذلك بأن يجعله على طرف لسانه، ليعرف حلاوته وملوحته، ولكن لا يبتلع منه شيئاً، بل يمجه أو يخرجه من فيه. "مخالفات رمضان" للسدحان ص(51-53)، "فتاوى إسلامية" ج(2) ص(128). 2- تنبيهات: أ- درج بعض الناس على منع البنت الصغيرة من الصيام، بحجة أنّ الصيام ليس واجباً عليها، وهذا في الحقيقة يشمل الذكر والأنثى، فمتى بلغ الإنسان سن التكليف وجب الصيام عليه، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بالاحتلام، وتزيد المرأة بالحيض أو الحمل، فمتى حصل واحد من هذه الأشياء لزم الصيام، وقد وجد في النساء من تحيض وهي في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، غير أنه يشرع للأبوين أن يُعوِّدا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، ولو لم يبلغ، والأجر للصائم ولوالديه أجر على ذلك. "فتاوى إسلامية" ج(2) ص(116-117، 162). ب- إنه من المناظر المؤلمة التي نشاهدها في كل سنة في رمضان: ازدحام النساء في الأسواق، طوال ليالي رمضان، ويزيد هذا الازدحام ويصل ذروته في العشر الأواخر منه! وارتياد بعض النسوة للتجوال في أماكن لا تزيدها إلا غفلة وبعداً عن الله، ناهيك عن كثرة وقوف بعضهن أمام نوافذ الخياطين، كلُ ذلك بحجة الاستعداد لعيد الفطر، وشراء الملابس والحاجات الخاصة بالاحتفال به، عجباً لهذا التصرف، يا لله العجب، ولكأنما أُمرنا بالاجتهاد في التسكع في الشوارع والأسواق في ليالي العشر من رمضان، ولم نُؤمر بالاجتهاد في العبادة وتحري ليلة القدر، وإنّ الأمر ليزداد خطورة في بيت الله الحرام، وحول الكعبة أثناء الطواف، فبعضهن يزاحمن الرجال ويقع الجميع في الفتنة. وإني سائل أيها الأحبة: ماذا يحدث في الأسواق، وبخاصة في رمضان؟ إنهن نساءٌ كاسيات عارياتٌ سافرات، يخرجن إلى الأسواق متعطّرات متطيباتٍ، تفوح منهن الروائحُ المثيرة، ويقعن في مخالفة شديدة صريحة، يُخشى في الحقيقة أن ينطبق عليهن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «... نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات... » أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً، وفي سنده عبد الله بن عياش القتباني، وهو صدوق يغلط؛ غير أن مسلماً قد احتج به، فالله أعلم، والحديث ضعّفه جماعة، وصححه جماعة كالحاكم وأحمد شاكر. "مختصر المستدرك" لابن الملقن ج(7) ص(3266) برقم(1092). ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تعداه إلى الحضور إلى المساجد وشهود الجماعات وهن متطيبات، تحمل بعضهن المباخر والمجامر لتطييب النسوة اللاتي في المساجد، وهذا حرام لا شك فيه. وقد خرج أبو هريرة - رضي الله عنه - من المسجد ضحى، فلقي امرأة بها من العطر شيء كما قال الراوي لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيّبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال أبو هريرة: فإنّ حبّي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أنه « لا تُقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة » فاذهبي فاغتسلي منه، ثم ارجعي فصلي. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح "الصحيحة" ج(3) ص(27) برقم (1031). والتحريم عام في الخروج إلى المساجد والأسواق وغيرها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « إذا استعطرت المرأةُ، فمرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية » أخرجه الحاكم وغيره، وهو صحيح، "صحيح الجامع" ج(1) ص (120) برقم(323). فلتتق الله المرأة في أولادها وإخوانها وشباب المسلمين، الذين يجدون الفتنة في كل مكان، في الإعلام والصحف والمجلات والأسواق والشوارع، حتى وصلت الفتن إلى أطهر البقاع مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فلتتق الله المرأة وتخشى عقوبته، ولتلزم بيتها، وإذا خرجت فلا يبدوا منها شيء، فتفتن الشباب، وتلعب بقلوبهم وعقولهم وأموالهم وأرواحهم. ج- أن بعض النساء يكن على حالة حسنة في رمضان، من الاجتهاد في الطاعة، فإذا ما أتتها عادتُها فترت وكسلت، وتركت ما كانت عليه من نشاط، ولا شك أن هذا حرمانٌ لنفسها من الخير، فأبواب الخير ولله الحمد كثيرة، فأمامها أبوابٌ من الطاعات، أمامها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائرُ أذكار اليوم والليلة، وكذا الدعاء، أمامها قراءة القرآن، أمامها الاستغفار، أمامها الصدقة، أمامها مطالعةُ كتبِ أهل العلم والأخذ منها، إلاّ الصوم والصلاة، فإنها محرّمة على المرأة إذا حاضت أو نفست، ومن أبواب الخير الواسعة قيامها على خدمة الصائمين في بيتها، كل هذا غير ما تحتسبُه من أن يُكتب لها مثلُ ما كانت تعمله أيام طهرها؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثلُ ما كان يعملُ مقيماً صحيحاً » أخرجه البخاري عن أبي موسى مرفوعاً "الفتح" ج(136) برقم(2996) "دروس رمضان" للعودة ص (71-72)، "رمضان مدرسة الأجيال" للعمر (67-68). "ثلاثون درساً للصائمات" للعلي ص(13)، "كيف نستفيد من رمضان" ص(25-29). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين منقول
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |