مجموعة كبيرة من الفتاوى والبحوث الفقهية لكبار العلماء عن احكام الحج (أرجوا التثبيت) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الصراع مع اليهود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 38 )           »          الوقـف الإســلامي ودوره في الإصلاح والتغيير العهد الزنكي والأيوبي نموذجاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          أفكار للتربية السليمة للطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          لزوم جماعة المسلمين يديم الأمن والاستقرار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          منهجُ السَّلَف الصالح منهجٌ مُستمرٌّ لا يتقيَّدُ بزمَانٍ ولا ينحصِرُ بمكانٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 38 - عددالزوار : 1203 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 72 - عددالزوار : 16923 )           »          حوارات الآخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 17 )           »          الخواطر (الظن الكاذب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الإنفــاق العــام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 09-04-2019, 11:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,025
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج



اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

مقدمة
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :فإني أحمد الله تعالى أنيسر لي قراءة كتاب منسك الإمام الشنقيطي للأستاذ الدكتور عبدالله الطيار والدكتورعبدالعزيز الحجيلان ـ يحفظهما الله ـ فقد استفدت منه أيما إفادة فإن الأمام الشنقيطي ـ يرحمه الله وقدس روحه ـ من أكابر علماء الأمة الإسلامية ومن بقية السلف في العلم والعقيدة والعمل ، ـ فرحمه الله وغفر له ـ ، ولا أكون مبالغاً إن قلت : أنمنسكه أفضل منسك حديث من حيث الشمول واتباع الدليل وكثرة المسائل مع تحريرها تحريراقد لا تجده عند غيره ممن ألف في المناسك ، وقد حرصت حرصا شديدا على قراءته عدة مراتومن ثم تسجيل النكت العلمية والاختيارات الفقهية فخرجت مجموعة أخالها نافعة إن شاءالله فحرصت على أن أجمعها مع غيرها من اختيارات جمع من العلماء لعلها أن تخرجفيستفيد منها المفتى والعامي وطالب العلم ، وهذه الاختيارات لا تغني عن الرجوع للأصل لمن أراد الدليل وعلة الاستدلال .ومن ثم عرضتها على أخي الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت فقراءها وكتب لي جملة من الملحوظات التي أفدت منها ـفجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ ، ومن ثم بعثت بها لصاحب الفضيلة الشيخالمفضال محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي فقرء البحث وأجازه وقدم لي ـ فجزاهالله الفردوس الأعلى من الجنة ـوخَاتَمًا أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفعكاتبها وكل من قرَائِهَا .

الاختيارات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـيرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي
الجزءالأول1-الذي عليه الأكثرون أن الحج راكباًأفضل . 772-أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 77 :
الأول : هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريعوالتأسي .الثاني : هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة .الثالث : هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أنيكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أوفي وسيلتها كالركوب في الحج ، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر .
3-الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف . 804-تقرر في الأصول أنالأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار . 815-الأصح أن الكفار مخاطبون بفروعالشريعة . 856-الحرية شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد . 857-حديث ابن عباس " أيماصبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام .... " لا يقل عن درجة الاحتجاج . 888-الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى علىمن كان يعيش على ذلك . 929-قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِالتَّقْوَى " دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراًكان أو غنياً . 9310-لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقةفادحة مسقط لوجوب الحج . 9511-حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعةبالزادوالراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث . 10212-الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنةدرجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بنسلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 10613-المستطيع هو من ملكالزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس . 10614-الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة ، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكونتلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بمالم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين . 10715-الذي يظهر لي أن القادر على الحجمشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً .10916-المستطيع بغيره نوعان :الأول : هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنهلحديث الخثعمية . 110الآخر : لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدةفهذا فيه خلاف 11617-من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطاً فإن كان له مال حج عنهمن ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى ، وما أوجبه الله فيكتابه أقوى مما أوجبه بالنذر . 12518-الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحجحال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه فيالذمة ولن يكلّف الله نفساً إلا وسعها . 12519-يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس . 125
20-المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر . 125
21-حديث شبرمة صالح للاحتجاج به ، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حجعن نفسه ، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر . 12922-أخطأ ابن الجوزي ـيرحمه الله ـ لما عد حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌأَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْإِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " موضوعاً ، والحديث لا يقصر عنكونه حسناً لغيره . 14423-قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة . 149
24-الصواب أن الحج فرض عام تسع . 14925-أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمةخالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور . 15126-الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحةوإنما الخلاف فيما هو الأفضل 15327-علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهرالحج جائزة ، حيث أنها كانت من أفجر الفجور ، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كانأفضل الأنساك . 17728-ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أويأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعلهلبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيهمن بيان الشرع ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 17729-أقوى الأقوال وأصحهاأن القارن يسعى سعياً واحداً . 19830-من المحال الجمع بين خبر ابن عمروأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائناً من كان بالغاً ما بلغ منالعلم والجلالة . 20631-لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة علىأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارناً أرجح . 20732-الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد . 21033-الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضيالله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِبِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ) عند الشيخين ، هو الطواف بين الصفا والمروة . 25134-اعلمأن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ ( روى عن أبيالفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق ) غير مسلّم ومخالف لماعليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكمبوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب ، ولذاغلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال : ( أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـفي الإسناد قال هشام بن عمار تعليق ، وليس الحديث متصل ) فغلّطوه وحكموا للحديثبالإتصال . 21935-التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة فيأعمال الحج ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه . 233
36-الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ . 23937-منترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب ، ولايلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل . 23938-الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة . 249
39-يجب ستر العورة في الطواف . 25540-أظهر القولين في طواف الوداع دليلاًأنه واجب ، وتتركه الحائض فقط . 26341-ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طوافالقدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد . 26342-الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أوليوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة . 26543-آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نصوجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته ، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلىانسلاخ ذي الحجة . 26644-لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف ، وجماهيرهمعلى تقبيله ، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافاً لمالك ـ يرحمه الله ـ 26745-كلما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه . 27046-أظهر أوجه الجمع عنديبين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلاً وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـأنه طاف نهاراً أثنين هما 271 :الأول : أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي اللهعنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منىهو مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .الآخر : أن الطواف الذي طافه النبيـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلاً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعضالرواة في تسميته بالزيارة .47-الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافهـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ،هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياًوطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً .27548-من طاف أو سعى راكباً فطوافه وسعيهصحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله " خذوا عنىمناسككم " . 27549-قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات . 276
50-الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما فيأي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي اللهعنهما ـ حيث قال : ( بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُعُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْتَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّىالرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى ) . 27851-أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقركل عمل منه على نية ، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسياًأجزأه إجماعاً . 28452-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناءالطواف أنه يصلي مع الناس ، ولا يستمر في طوافه . 28553-إن قطع الطواف لحاجة ـكصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذيوصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع . 28754-من طاف قبل التحللالأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ . 28755-قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضللأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء 28856-اعلم أن جمهور أهل العلم على أنالسعي لا تشترط له طهارة الحدث ، ولا ستر العورة ، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعتإمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك . 31557-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطونالترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط . 31758-اعلم أن جمهور أهلالعلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف ، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندالجمهور ، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه . 31859-السعي في غير المسعى لا يجوز وهذامما لا ينبغي الخلاف فيه(1)321
60-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون فيصحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط ، فلو بقي منها بعضخطوة لم يصح سعيه . 32161-الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً لفعل النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعلإلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا "خذوا عني مناسككم ". 321الجزء الثاني62-اعلم أن العلماء أجمعوا على أنالوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر . 563-أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر علىجزء من الليل دون النهار صحة الوقوف ، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْلَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ … " . 1664-أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفةليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنهـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَصَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَقَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " ولاشك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط . 1865-أظهر قولي العلماء عندي قول من قالبصحة وقوف المغمي عليه . 2066-اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلمأنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( مذهبنا صحة وقوفه ) . 2167-اعلم أنه لا خلاف بينالعلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة ، والمغرب والعشاء جمعتأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة . 2168-حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " إنماقاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولامزدلفة . 2269-أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ،والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها . 2 / 2270-أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل مايطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة ، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عنالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 2371-قصر الصلاة في منىوالمشاعر قصر سفر ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته . 2372-لا يشرع صعود جبلالرحمة خلافاً لابن جرير والماوردي وغيرهما . 2573-التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمنوقف بعرنة لم يجزئه ذلك ، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنةيجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 26
74-المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْالْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع . 2875-لا شك أنه ينبغي للحاجأن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيتبمزدلفة . 4076-اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كمافعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 4177-كل مزدلفة موقف . 41
78-اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلاصَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَيَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليهافيه ، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعاً . 4279-الأظهر عندي أنه يجبالمبيت إلى الصبح في مزدلفة ، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصفالأخير ولا مع من اكتفى بالنـزول ، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجودالفارق . 4480-النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً . 48
81-إنالذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعدطلوع الشمس ، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبلطلوع الفجر الشمس ، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما فيالترخيص لهم في ذلك ، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر ، أما الذكور الأقوياءفلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوعالشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء ، وليس فيها شيء للأقوياءالذكور . 5682-يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ : (أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَالنَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا ) وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ : ( بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِيعَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : "أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " )فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه منالنظر . 5783-اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر ، فإن فات يومالنحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلاً ، واختلفوا في الرمي هل هو قضاءأم أداء . 5884-اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة ، أعني السبع التي ترمى بها جمرةالعقبة يوم النحر . 6785-اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم . 70
86-اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منىعن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك . 7187-أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ . 75
88-التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول ، لحديث عائشة ـرضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك ، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحللالأخير وظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُواالصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " يدل على حرمة الصيد ، وأنه لا يحل إلا بالتحللالأخير كذلك . 8389-رمي الجمار واجب يجبر بدم . 8590-اعلم أن التحقيق أنهلا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ولا ينبغي لأحد فعله ، والقولبجوازه لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته . 8991-الترتيب في رمي الجمارشرطٌ فلو أخطأ أعاد . 9192-الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلايكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى لأن ذلك ليس برمي في العرف . 92
93-لابد من أن تقع الحجارة في المرمى ، وهو الجمرة التى تحيط بها البناء واستقرارها فيه . 92
94-الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزيه ، بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمىفإنها لا يُجَزِّئ . 9295-الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ،فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه . 9296-الصواب أن الحجارة إنأخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزيه خلافاً لمن قال يجزيه . 9397-الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيهالا تجزيء ، لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى 9298-لا ينبغي الرمي إلابالحجارة . 9399-الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . 94100-يصح الرمي بالحجارةالنجسة . 94101-يصح الرمي بحجارة مستعملة ولا يأخذها من المرجم . 94102-اشتُقتْ الجمرة منالتجمر بمعنى التجمع لاجتماع الحجاج عندها يرمونها ، وقيل لأن الحصى يجتمع فيها . 96
103-التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي لترخيص النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ للرعاة ، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ،ولا شيء عليه ، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر . 99104-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضىرمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عناليوم الأول قبل اليوم الثاني ، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديمالمتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . والظاهر أنه إن نوى تقديمالثاني لا يجزئه . 104105-اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم منرمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم . 105
106-الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً . 112107-الرمي عن المريضونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة فيالرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " 113
108-أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيامالرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه . 114109-من ترك حصاة واحدةكمن ترك الجميع . 115110-التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك ، والظاهر أن منشك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده . 117
111-الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِييَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ولم يقل في يومين وليلة . 118112-الأظهر عندي أنه إنلم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج ، وإن كان سائراً في الطريق أو قد انهى عفشالإرتحال ، ويجب عليه الرمي من الغد 119113-اعلم أن التحقيق جواز الاستعجاللأهل مكة كغيرهم . 119114-لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال . 119115-لو ترك ليلة واحدة منمنى أو جل ليلة لزمه دمٌ ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج .120116-ما وراء جمرة العقبةمما يلي مكة ليس من منى وهو معروف . 121117-أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرمن ذي الحجة . 131118-مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 132119-من مر على ميقات من غير أهله أهلمنه . 147120-ميقات من دون الميقات من مسكنه . 148121-يهل أهل مكة بالحج من مكة ،وبالعمرة من الحل . 149122-أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتعوالقران وليس عليهم هدي . 156123-فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّمن مكان محاذي لأقرب ميقات . 158124-لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال منذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . 158
125-من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنهأحرم بعد الميقات . 160126-لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِعَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْغَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح ، ولو أحرم لكان خيراً له . 167
127-أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله . 171
128-التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك . 176
129-الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـبالتلبية ، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره منالصحابة جاز . 179130-أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرممركوبه ، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات . 181131-اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلاإذا شرع في رمي العقبة . 185132-اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ



لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ،أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخيرفي اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 192133-الأظهر أن لفظ ( لبيك ) مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة . 192134-ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية ، أما النساء فلا . 194135-يتأكد استحبابالتلبية في كل صعود وهبوط ، ودبر كل صلاة ، وإقبال الليل والنهار ، وتغير الأحوال . 198

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,222.08 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,220.25 كيلو بايت... تم توفير 1.83 كيلو بايت...بمعدل (0.15%)]