|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() بوركت شيخى الحبيب وجزاك ربى خيرا واسال الله ان تكون دوما نبراسا للعلم واهله ودوما موفقا والله اسال ان يجرى الخير دجوما على لسانك وقلبك وانى احبك فى الله |
#2
|
|||
|
|||
![]() رجل حلف على زوجتة وقلها عليا الطلاق ماانتى بيت فيها فما موقفة فى الشرع
ارجو الرد سريعا |
#3
|
||||
|
||||
![]() [QUOTE=mhmod.;982109]رجل حلف على زوجتة وقلها عليا الطلاق ماانتى بيت فيها فما موقفة فى الشرع
ارجو الرد سريعا مرحبا بك أخى الكريم الرجاء قراءة الفتوى الموجودة برد الشيخ أبو البراء الأحمدى جيداً الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق ، وإما كناية مثل أنت خالصة ، أنت محرمة على ، أو قوله على الطلاق . وباللفظ الصريح يقع الطلاق بمجرد النطق به سواء كان جادا قاصدا أو هازلا لاعبا ، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية فإن قصد به الطلاق وقع ، وإن قصد به التهديد والوعيد والتحذير فعليه كفارة يمين .
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |