|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرًا و زادك علمًا و عملاً صالحًا متقبلاً
كان عندي سؤال، ولكني أظن أن جوابه في الفقرة الثامنة من هذا الموضوع. ذلك أن بيتي صغير و لو أردت أن أصلي إمامًا بزوجتي، سيكون في وقوفها خلفي تمامًا مشقة، فأردت أن أسأل عن صحة صلاتها عن يميني و الخلف قليلاً كالرجال، و قد فهمتُ من الفقرة 8 أنها تصح، فهل فهمي صحيح؟ أم أن للنساء أيضًا وضع خاص هنا؟ شكرَ الله لكِ
__________________
***************************
غائب... ولعلّي أعود ... ![]() ![]() *********** |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
نعم ، هو المطلوب أن تصلي المرأة المنفردة خلف الرجل الإمام ( كحالتك أنت وزوجتك ) بالخلف على اليمين قليلا ، واليمين أفضل من الشمال ، فالشمال مكروه حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شي عدا ما يستقذر من الأعمال الحكم عام وليس خاص كون البيت ضيق فقد تضطر الظروف أن تصلي معها في مكان واسع غير البيت ، كأن تكونا في رحلة ، ويحين وقت الصلاة ، فتصليا معا وغير ذلك من الحالات التي نتعرض لها في حياتنا صفة الصلاة واحدة ( أنت في المقدمة ، و زوجتك خلفك على اليمين قليلا ) تنطبق على جميع الحالات أينما كنت يسر الله أمرك ، وزادك علما وفضلا
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |