هل يُعد الفسخ طلاقًا؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         غزة في ذاكرة التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11 - عددالزوار : 14747 )           »          الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني.. راوٍ ماجنٌ وليس بمؤرخ مدقق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أثر العربية في نهضة الأمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 16376 )           »          العقيدة اليهودية والسيطرة على العالم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 2234 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 66 - عددالزوار : 43519 )           »          من أخطاء المصلين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 590 )           »          فوائد من حديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 798 )           »          من مائدة الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 13 - عددالزوار : 6796 )           »          "ليبطئن"... كلمة تبطئ اللسان وتفضح النية! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          لطائف من القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 112 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم اليوم, 01:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,500
الدولة : Egypt
افتراضي هل يُعد الفسخ طلاقًا؟

هل يُعد الفسخ طلاقًا؟


  • في قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل): نصت المادة (106) على أنه: (تحصل الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة)، أما الوفاة فهي معروفة، ولكن هل هناك فرق بين الطلاق والفسخ؟
  • نعم؛ الفرق الواضح بينهما، أن الطلاق هو بإرادة الزوج، كما نصّت المادة (107) ، أما الفسخ فهو ليس بإرادته كما نصت المادة (109): التي أكدت على أن (فسخ الزواج هو نقض عقده عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعًا). وكما نصت المادة (110) على أن الفسخ بيد القاضي وليس الزوج؛ حيث (يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي)، وقال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله: «والفَسخ من جهة الحاكم، ويكون إذا امتنع الزوجُ من الطلاق، ورأى الحاكمُ الفسخَ، فإنه يفسخ النكاح؛ فالفسخ يكون من جهة القاضي»، والفسخ يوجب التفريق بين الزوجين وفق المادة (110): (وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي).
  • ويترتب على الفسخ أمور منها: إسقاط المهر كاملًا، وذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. كما يجب المهر كاملًا للزوجة بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، ويجوز للزوج إسترجاع المهر ممن غَرّر به إذا كان الفسخ للعيب.
  • والفسخ قد يكون عند عدم لزوم العقد ابتداءً، كأن تتزوج المرأة بغير كفء، أو بسبب طارئ على العقد جعله الشارع مانعاً من استمرار الزواج، مثل: أن يرتد الزوج المسلم. والفسخ لا ينقص الطلقات التي يملكها الزوج، حتى ولو كان الفسخ بسببه، بخلاف الطلاق رجعيًّا كان أو بائناً ، فإنه يترتب عليه نقص هذه الطلقات.
  • فسخ الزواج يتوقف على القضاء به، ولا يثبت له حكم قبل القضاء، عدا الخلع، فيقع منذ تراضي الزوجين عليه، ولكن تارة تستمر الحياة الزوجية على حالها السابق إلى أن يُقضى بالفسخ، وتارة يُحال بين الزوجين، وتحرم المعاشرة الزوجية للأسباب التي توجب حرمة المرأة على الرجل، مثل: ردّة الزوج؛ فإنه إذا عاد إلى الإسلام قبل الحكم بالفسخ بقيت الزوجية واستمرت، وإن أبى العودة حكم بالفسخ، واعتدَّتِ المرأة.
  • وفسخ النكاح له أسباب متعددة منها: وجود عيب منفر بأحد الزوجين، وإعسار الزوج بالنفقة الضرورية، أو أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله، أو بسبب إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه، أو خيار البلوغ لأحد الزوجين، أو خيار الإفاقة من الجنون، أو ردة الزوجين معًا أو أحدهما.
  • والفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط، وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق، بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة.
  • نفهم من هذا أن الطلاق غير الفسخ، أما الخُلع فيختلف عن الفسخ؛ حيث يكون الخُلع بمال تدفعه الزوجة لزوجها، أما الفسخ فلا تدفع شيئا أذا أثبتت شيئا من أسباب الفسخ.

اعداد: سالم الناشي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.70 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.00%)]